أخبار ومتابعات

باحث شرعي: يجوز مشاركة غير المسلم في التجارة المباحة إذا أمن غشه

أكد الدكتور أمين عبد الله، الباحث في الاقتصاد الإسلامي، أن العلماء قد اتفقوا على أن عقد البيع لا أثر لاختلاف الدين في صحته أو عدم صحته، إذا ما تكاملت شروطه وأركانه، مشيرا أنه لا فرق بين أن يبيع مسلم لمسلم، أو يبيع مسلم لكافر، أو كافر لمسلم، كما جاء في قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (البقرة: 275)،  فالآية بينت حل البيع وحرمة الربا، وهي عامة لم تفرق بين المسلم مع المسلم، أو مع الكافر.

وأضاف عبد الله أن الأحاديث النبوية التي جاءت في جواز عقود البيع مع غير المسلم كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: اشْتَرَى رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ، وقال النووي في شرحه للحديث: (أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار، إذا لم يتحقق تحريم ما معه، لكن لا يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب سلاحاً أو آلة حرب)، كذلك ما ورد  من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال:كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم:”بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً”، أَوْ قَالَ “أَمْ هِبَةً”، قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً ” ( البخاري)، مشيرا أن الحديث يدل دلالة واضحة على جواز البيع والشراء من غير المسلمين، وإثبات ملكهم على ما في أيديهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر بنفسه البيع والشراء معهم.

كما أشار الباحث في الاقتصاد الإسلامي أنه إذا كانت تجارة المسلم تخضع لقوانين تلك الدول، وهذه القوانين فيها مخالفات شرعية، مثل أن يلزم بفتح المحل وقت الصلاة وعدم التوقف وقتها، أو بتوظيف النساء في المؤسسة أو غيرها من المخالفات، ففي هذه الحالة يلزمه عدم الاستجابة لهذه المطالب التي تشتمل على المخالفات السابقة، أو إذا كانت القوانين تلزمه ببيع بعض المحرمات من المأكولات أو المشروبات أو غيرها، فيقال في هذه ما يقال في السابق.

المصدر: الملتقى الفقهي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى