تقارير وإضاءات

المطاعم المدرسية الفرنسية تضغط على أطفال المسلمين لأكل لحم الخنزير

مع بداية الدخول المدرسي من كل سنة دراسية جديدة، نستقبل الكثير من التبليغات التي تتعلق بالضغوطات التي تمارس على الأطفال لإجبارهم على أكل اللحم الذي يقدم لهم في المطعم المدرسي، من خلال إعلامهم شفويا مع بداية الدخول المدرسي بتعليمات القانون الداخلي والتي من بينها ضرورة تناول اللحوم التي تقدم لهم، وهي التعليمات التي يتسلمها الأولياء على شكل وثيقة مكتوبة فيها التعليمات التي على أطفالهم التقيد بها (القانون الداخلي للمدرسة).

يجب على الأولياء الذين لا يتوقفون عن تقديم شكاويهم إلينا، أن يعلموا أنه لا يمكن للمدرسة أن تقدم لهم وجبات توافق دينهم وتكون بديلا للوجبة التي يقدمها المطعم، كل ما يمكنهم فعله هو أن يعلموا أطفالهم أنه لا يجب عليهم الخضوع للضغوط التي تمارس عليهم؛ لأن نصوص القانون الوطني (الفرنسي)، والمواثيق الدولية تعطي للأولياء الحق في تربية وتثقيف أطفالهم وفق ثقافتهم وديانتهم.

تنص المادة 371 مكرر واحد من القانون المدني الفرنسي على الآتي:

1/ إن السلطة الأبوية هي مجموعة من الحقوق والواجبات التي تهدف في النهاية إلى تحقيق مصلحة الطفل.

2/ يظل انتماء الطفل إلى والديه إلى أن يبلغ سن الرشد، أو أن يصبح مسؤولا عن نفسه، ويضمن والداه سلامته، وصحته وأخلاقه، وتعليمه الذي يسمح له بتطوير ذاته واحترامها.”

أما المادة 8 من المعاهدات الدولية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية فإنها تؤكد على هذه المسألة في الجزء 4 منها:

“تحرص كل دولة طرف في هذه المعاهدة على احترام حرية الأولياء، والأوصياء القانونيين على الأطفال؛ من أجل ضمان حريتهم في ضمان تعليم ديني وأخلاقي موافق لقناعاتهم الشخصية”.

ونفس الأمر في المادة الثانية من البروتوكول الإضافي لاتفاقية حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، حيث تنص على ما يلي: ” لا يحق لأي أحد أن يعترض على تعليمات الدولة ورفض تطبيقها فيما يخص في يتعلق بممارسة وظيفتها في قطاع التربية والتعليم، ومن ذلك حق الوالدين في توفر تعليم وتربية توافق قناعاتهم الدينية والفلسفية”.

وأكثر من هذا فإن المادة رقم 14 من اتفاقية حقوق الطفل التي تدخل في نطاق القانون الدولي التي صادقت عليها الأمم المتحدة في شهر نوفمبر 1989م، تنص على الاتي:

1/ تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

2/تحترم الدول الأطراف حوق وواجبات الوالدين وكذلك تبعا للحالة الأوصياء القانونين عليه في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

3/ لا يجوز أن يخضع الجهر (التعبير عن الديانة) بالدين، أو المعتقدات إلا للقيود التي ينقص عليه القانون واللازمة لحماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة أو الآداب العامة، أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين”.

إذن ومن خلال مواد المادة 14 المستدل به، ومن خلال مجموع النصوص القانونية الوطنية ونصوص المعاهدات الدولية، فإن ممارسة الكبار والصغار للشعائر الدينية، وكذلك تربية الآباء لأطفالهم وفق ديانتهم أمور لا تقبل التقييد والمنع، أو العرقلة أو الحظر، إلا وفق إجراءات محددة، وهي في حالة كانت تلك الممارسات تشكل تهديدا للنظام العام أو الآداب العامة، أو الصحة العامة، أو تنتهك حقوق وحريات الآخرين.

(المصدر: الاسلام اليوم)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى