أخبار ومتابعات

الفتوى رقم (1) لعام 1444 هـ الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن نوازل زلزال تركيا وسوريا

الفتوى رقم (1) لعام 1444 هـ الصادر عن لجنة الاجتهاد والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بشأن نوازل زلزال تركيا وسوريا

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وبعد، فإن لجنة الاجتهاد والفتوى تتقدم للشعبين التركي والسوري بخالص التعازي في الشهداء والقتلى الذين قضوا نحبهم بسبب الزلزال الأخير، وتدعو الله تعالى أن يعجل بالشفاء للجرحى والمصابين، وأن يربط على قلوب أهالي المفقودين وأن يصبرهم ويعوضهم خيراً، كما تدعو اللجنة عموم المسلمين حول العالم للقيام بواجبهم الديني والإنساني بإرسال المساعدات والدعم والمساندة لإخوانهم في تركيا وسوريا؛ لأن المصاب جلل وكبير ولا تكفي فيه جهود الدولة ومؤسساتها في المناطق المنكوبة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم :”المسلمُ أخو المسلمِ لا يظلِمُه ولا يُسلِمُه، مَن كان في حاجةِ أخيه كان اللهُ في حاجتِه، ومَن فرَّج عن مسلمٍ كُربةً فرَّج اللهُ بها عنه كربةً مِن كُرَبِ يومِ القيامةِ، ومَن ستَر مسلمًا ستَره اللهُ يومَ القيامةِ” البخاري ومسلم.

وقياماً بواجب بيان الأحكام الشرعية في النوازل والمستجدات فإن لجنة الاجتهاد والفتوى تفتي في نوازل الزلازل الآتية بما يلي:

? أولاً: هل قتلى الزلزال شهداء وهل ما وقع انتقام إلهي بسبب الذنوب؟

أفادت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من مات تحت أنقاض الأبنية بسبب الزلزال وغيره شهيد، ففي الحديث:” الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد.” رواه مالك وأبو داود والنسائي. وإنما دخل المقتول تحت الأنقاض ضمن الشهداء كما قال القاضي عياض: “وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضيل الله على أربابها، لشدتها، وعظيم الألم فيها، فجازاهم الله على ذلك، بأن جعل لهم أجر الشهداء، أو يحتمل أنهم سموا بذلك لمشاهدتهم فيما قاسوا من الألم عند الموت وشدته، ما أعد لهم كما أعد للشهداء”.

أما تفسير وقوع الزلزال والكوارث الطبيعية بأنها انتقام من الله ممن نزلت بهم فهو مسلك غير سديد ويتنافى مع أخلاق الإسلام الداعية إلى جبر خواطر المنكسرين، بل يعارض النصوص الصحيحة كالحديث المشار إليه آنفا؛ إذ كيف يكون المقتول تحت الهدم شهيداً في أعلى المنازل ومنتقم منه في آن واحد؟، ولا مانع من تذكير الناس أثناء النوازل والكوارث بالتوبة من الذنوب والعودة إلى الله تعالى واغتنام ما بقي من أعمارهم في طاعة الله.

? ثانياً: حكم دفع الزكاة للمتضررين من الزلزال 

حدَّد الله تعالى في كتابه الكريم مصارف الزكاة الثمانية في قوله: (إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ ‌وَٱلۡعَٰمِلِينَ ‌عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ) [التوبة: 60] ، وبعض المتضررين من الزلزال فقدوا كل ما يملكون من بيت أو مال أو ولد وعائلة، فهم داخلون في أكثر من مصرف من هذه المصارف الثمانية؛ إما لكونهم من الفقراء أو الغارمين، أو أبناء السبيل، وعليه فيجوز دفع الزكاة للفقراء والغارمين منهم.

أما المتضررون الذين فقدوا أملاكاً لهم، لكنهم أغنياء؛ لهم أماكن أخرى، ويملكون مالاً آخر، وأن الحاصل لهم في الزلزال لم يخرجهم عن كونهم أغنياء؛ فهؤلاء لا يجوز لهم أخذ الزكاة؛ لو وزعت عليهم، وعلموا أن هذا المال مال زكاة؛ وذلك لحديث أبي هريرة عند النسائي وابن ماجه وغيرهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم:” لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي”، هذا من جهة آخذ الزكاة، أما عموم المسلمين فيدفعون الزكاة للمتضررين عموما في هذا البلاء؛ ثم يبقى حكم الأخذ على الآخذ.

? ثالثاً: إقامة صلاة الجمعة والجماعة في المناطق المتضررة.

الواقع المشاهد والمنقول للجنة من الميدان هو صعوبة وتعذر إقامة الجمعة بسبب البرد، وعدم وجود مكان معين للصلاة فيه في أماكن الإيواء، وخوف الناس من الهزات الارتدادية التي تعقب الزلزال الأول، واللجنة تدعو عموم المسلمين المتواجدين في عين المكان إلى إقامة صلاة الجمعة قدر الإمكان في ساحة من الساحات مع خطبة قصيرة يسيرة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، فإن تعذر عليهم ذلك بسبب الانشغال والخوف وغير ذلك من الأسباب فلا حرج عليهم في تركها وأداء صلاة الظهر بدلاً عنها، فقد ثبت ترك الجمعة وصلاة الظهر في البيوت لسبب أقل مما نحن فيه الآن وهو نزول مطر يحمل الناس على تغطية رؤوسهم؛ ففي الصحيحين: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إذَا قُلْت : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَلَا تَقُلْ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَقُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ؟ لَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (يعني الرسول صلى الله عليه وسلم).

كما تسقط صلاة الجماعة عند وجود العذر، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف، وقال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس)، رواه البخاري ومسلم، فدل ذلك على أنه إذا كان المسلم معذورًا أو يشق عليه الذهاب إلى المسجد مشقة ظاهرة، فإنه يباح له ترك الجماعة في المساجد؛ والزلازل وما تبعها من أضرار في المباني، وانتشار الأفراد في الخيم وأماكن الإيواء المتعددة ومنها المساجد، يصعب معها التزام الرجال بصلاة الجماعة، فتسقط عنهم، وتؤدى كيفما تيسر لهم.

? رابعاً: صلاة الغائب على شهداء الزلزال

صلاة الجنازة على الغائب مشروعة وإن صُلي عليه في مكان موته، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، واللجنة تدعو الأئمة والمسلمين حول العالم لصلاة الغائب على شهداء الزلزال في سوريا وتركيا بعد صلاة الجمعة؛ لأنها رسالة تضامنية تعبر عن وحدة الأمة وشعور المسلم بأخيه المسلم المصاب والمكلوم في فقد عائلته وأقاربه تجسيداً لقول النبي صلى الله عليه وسلم:” مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم، وتَرَاحُمِهِم، وتعاطُفِهِمْ مثلُ الجسَدِ إذا اشتكَى منْهُ عضوٌ تدَاعَى لَهُ سائِرُ الجسَدِ بالسَّهَرِ والْحُمَّى” البخاري.

? خامساً: القنوت في الصلوات للنوازل

يشرع للمسلمين القنوت والدعاء في الركعة الأخيرة من جميع الصلوات الفردية أو الجماعية قبل الركوع أو بعده، ويسمى قنوت النوازل، كلما نزلت بالمسلمين نازلة كالأوبئة والكوارث والفيضانات والزلازل، فالقنوت الآن بعد زلزال تركيا وسوريا مشروع بل مسنون ومستحب خاصة مع استمرار خوف الناس من الهزات الارتدادية وتبعات الزلزال الأول، ويدل على مشروعية القنوت حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، وفي لفظ للبخاري: قنت شهراً حين قتل القراء فما رأيته حزن حزناً قط أشد منه. واللجنة تدعو أئمة المساجد إلى المداومة على القنوت في الصلوات الخمس حتى يزول أثر الزلزال وتعود الحياة في مناطق وقوعه إلى طبيعتها.

? سادساً: حكم الدفن بغير تغسيل

اختلف الفقهاء في حكم تغسيل الميّت المسلم، فجمهورهم على الوجوب، وفي قول عند المالكية والحنفية أنّه سنة مؤكدة، وهو خلافٌ معتبر، وسببه: أنّ الغسل نُقل بالعمل لا بالقول، والعمل ليس له صيغة تُفهِم الوجوب، أولا تُفهمه، كما أنّه ورد على سبيل التعليم له، لا الأمر به، والراجح هو وجوب الغسل لكنّه لا يُقدر عليه إلا في الأحوال الطبيعيّة، أمّا في الأحوال الاستثنائيّة كأوقات الزلازل والكوارث الكبرى والارتفاع الاستثنائي لأعداد الموتى فيجوز ترك التغسيل والاكتفاء بالتيمم للميت، كما يجوز ترك التيمم ودفنه بالكيس الذي وضع فيه بعد استخراجه من تحت الأنقاض دون غسل أو تيميم مادامت هناك ضرورة ككثرة الأعداد أو تغير حالة الجثث بطول المكث تحت الأنقاض ، وقد تقرّرت في فقهنا الإسلامي جملةٌ من القواعد التي تراعي الظروف الاستثنائية وحالات الضرورة، ومنها: (الضرورات تبيح المحظورات)، (المشقة تجلب التيسير)، (لا تكليف إلا بمقدور)،  قال تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: 78]، وقد قال الدسوقي في حاشيته:” من تعذر غسله وتيممه، كما إذا كثرت الموتى جدا؛ فغسله مطلوب ابتداء، لكن يسقط للتعذر، ولا تسقط الصلاة عليه”. ا.هـ «الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي) (1/408).

 وتؤكد لجنة الاجتهاد والفتوى على أنّ الميّت المدفون على تلك الصفة لا ينقص من أجره شيئًا، وتبرأ ذمة المسلمين وأهله شرعًا بما فعلوا ولا يلزمهم أي شيء في وقت لاحق.

? سابعاً: حكم الدفن الجماعي

الأصل المعمول به والمستقر فقهاً أن يدفن كل ميت في قبر خاص به، ولكن الكوارث الكبرى لها أحكامها واستثناءاتها التي يجوز فيها ما لا يجوز في الأحوال العادية، ومع الأعداد الكبيرة للقتلى، واستخراج الجثث بعد أيام من موتها تحت الأنقاض، والطقس الشديد البرودة، وتعذر أو استحالة إفراد كل ميت بقبر ودفن خاص به، يجوز الدفن الجماعي بعد إقامة صلاة الجنازة عليهم بشكل جماعي، لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (سورة البقرة: 286)، وقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا} [سورة الطلاق 7]، وقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [سورة التغابن: 16]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ”  صحيح البخاري، وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحد في قبر جماعي.

? ثامناً: حكم تعجيل دفع الزكاة

الأصل أن الزكاة عبادة مؤقتة بوقت ويجب أداؤها متى دخل وقتها وهو حولان الحول، لكن يجوز تعجيل دفع الزكاة قبل وقتها لعام أو أكثر حسب الضرورة أو الحاجة، ما بلغ المال نصابًا، وإن لم يحلّ عليه الحول، والقول بتعجيل الزكاة قبل حولان الحول لمصلحة معتبرة هو رأي جمهور الفقهاء، وأكثر أهل العلم كالحنفية، والشافعية، والحنابلة، ومن وافقهم، وهو ما أفتت به المجامع الفقهية المعاصرة، وقد استدلوا بالحديث الحسن الذي رواه الترمذي، عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: “أنَّ العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك”، ولأنّه حق ماليّ جعل له أجل ترفّقًا بالمزكّي، فجاز تعجيله قبل أجله قياسًا على الدين، ويستأنس للقول بالجواز أيضاً بقاعدة ابن رجب: ” تقديم الشيء على سببه يمنع وعلى شرطه جائز”، والسبب النصاب والشرط تمام الحول. وقد صدر عن اللجنة فتوى سابقة بجواز التعجيل فليرجع إليها.

 واللجنة تدعو المسلمين في أنحاء العالم أن يسارعوا إلى الإنفاق من صدقاتهم وتبرعاتهم لإغاثة إخوانهم المتضررين من الزلزال وأن لا يقتصروا على الزكاة فإنه من التعاون على البر والتقوى، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ‌ٱلۡبِرِّ ‌وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ) [المائدة: 2]، وقد بشر الله تعالى المنفقين بالخلف عليهم والبركة في أموالهم فقال تعالى: (وَمَآ أَنفَقۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَهُوَ ‌يُخۡلِفُهُۥۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّٰزِقِينَ) [سبأ: 39]

? تاسعاً: دفع الزكاة في صورة مساعدات عينية

 الزكاة شُرعت لدفع حاجة الفقير والمسكين وبقية المصارف، وقد جوَّز بعض الفقهاء كأبي حنيفة وغيره دفع القيمة في الزكاة ولهم على ذلك أدلة نصية وعقلية واضحة، منها فعل معاذ رضي الله عنه مع أهل اليمن الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لهم: (ايتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة) البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة وذكره البخاري في باب العرض في الزكاة. والخلاف في المسألة معتبر، وقد تكون الأشياء العينية من ملابس وأغطية وأغذية أنفع للناس في هذه الظروف من الأموال، وهذا ما أفتى به الإمام ابن تيمية، حيث قال: ” وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل؛ فلا بأس به” مجموع الفتاوى:25/28، بل يحسن أن لا يتجه كل الناس إلى طريقة واحدة أو شكل واحدة للمساعدات ليتحقق النفع وتزول الحاجة.

? عاشراً: لو دفع المكلف زكاته ولم تصل إلى الفقير هل يسقط الفرض عنه؟

تؤكد اللجنة وتحث على ضرورة إخراج الزكاة وإرسالها إلى مستحقيها من متضرري الزلزال عن طريق المؤسسات العاملة في هذا المجال والموثوقة في بلد الإقامة، وإذا قام المزكي بدفع الزكاة لجهة أو هيئة موثوق بها لإيصالها إلى المناطق المنكوبة والمتضررة من الزلزال فقد برأت ذمته وسقط فرض الزكاة عنه بتوكيله لهذه الجهة الموثوقة، وعلى هذه المؤسسات أن تتحرى في دفع الأموال إلى من يشملهم فرض الزكاة ويدخلون في مصارفها وأن يرجعوا للعلماء للاستيثاق من مشروعية ودقة دفع أموال الزكاة في مصارفها الشرعية، فإن بلغ دافع الزكاة لاحقاً أن المال قد دفع في غير مصرفه فلا يلزمه إعادة دفع الزكاة والمسؤولية على من وكله.

والله الهادي إلى الحق والصواب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

أعضاء لجنة الاجتهاد والفتوى الموافقون على القرار
1 علي القره داغي رئيس اللجنة
2 فضل مراد المقرر العام
3 نور الدين الخادمي عضوا
4 سلطان الهاشمي عضوا
5 فريدة صادق عمر عضوا
6 خالد حنفي عضوا
7 مصطفى داداش عضوا
8 عبد الله الزبير عضوا
9 سالم الشيخي عضوا
10 محمد كورماز عضوا
11 مسعود صبري عضوا
12 إبراهيم أبو محمد عضوا
13 عكرمة صبري عضوا
14 خالد سيف الله الرحماني عضوا
15  أحمد كافي          عضوا

 

المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى