كتب وبحوث

كتاب “الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها”

كتاب “الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها”

اسم الكتاب: الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها

المؤلف: د. علاء الدين زعتري

الناشر : دار الكتب والقلم

التعريف بالكتاب:

اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس.

أما المقدمة فقد ذكر فيها الباحث سبب اختيار البحث، وأهميته، والجديد فيه، ونقد المصادر والمراجع.

وأما التمهيد، فكان بمثابة باب تمهيدي تفرع إلى أربعة فروع ضمن أربعة مطالب.

فكان المطلب الأول لشرح وبيان مفهوم كلمات عنوان البحث: الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها، مفردة، ثم تركيباً مزدوجاً، ثم تركيباً كلياً .

وكان المطلب الثاني في التعرُّف على غاية إنشاء المصارف، وأهداف أعمالها، وتنوع نشاطاتها .

وخصص المطلب الثالث للحديث عن نشأة المصارف، وتاريخ تطورها، في توسع أعمالها وجذب عملائها، مع الحديث عن المصارف الإسلامية، وأهمية وجودها وضرورة توسيع قاعدتها؛ لتصل خدماتها لكل مسلم.

وأما الباب الأول، فكان للحديث عن إدارة المصرف للأموال وتوزيعها وحفظها، ضمن خمسة فصول:

الفصل الأول: خدمة أمناء الاستثمار، ضمن مبحثين:

كان المبحث الأول منه عن قيام المصرف بأداء خدمة أمناء الاستثمار؛ من حيث التعريف بها، ونشأتها، مع بيان مشروعية استثمار الأموال، وحكمة مشروعية الإنماء والاستثمار، وكذا من حيث بيان العلاقة بين المصرف وطالب الاستثمار، وبيّن قائدة هذه الخدمة، وشروطها، وأهميتها، ومناسبتها للمسلمين .

وفي المبحث الثاني، كان الحديث عن الصيغ الاستثمارية التي تطرحها الإدارة المختصة بخدمة أمناء الاستثمار في المصرف، وهذه الصيغ، هي:

– المراجعة، فعرّفها، وذكر دليل مشروعيتها، وضرورة هذا العقد وأهميته، ومجالاته، وبيّن حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء، وكذا حكم المرابحة للواعد بالشراء، وذكر أقوال الفقهاء في مسائل إلزامية الوعد، وتعرَّض لحكم بيع المرابحة بالتقسيط ، وحكم العربون في المرابحة، وختم المطلب ببيان الخطوات المتَّبعة في المصرف الإسلامي لبيع المرابحة.

– تسويق العقارات، حيث يقوم المصرف نيابة عن عملائه في تسويق عقاراتهم؛ باستخدام أحد العقود الآتية: البيع القطعي، أو الإيجار، أو البيع الإيجاري، أو حق الانتفاع، وفي الحديث عن البيع الإيجاري ذكر حكم اشتراط عقد في عقد، أو اجتماع عقدين في عقد، كما ذكر حكم اشتراط شرط أو أكثر في عقود المعاوضات المالية .

– الوكالة الاستثمارية، حيث ذكر تعريف الوكالة، وأركانها، وأحكام الوكالة الاستثمارية، مع بيان بعض التصرفات المحظورة على المصرف في الوكالة الاستثمارية .

وكان الفصل الثاني: من الباب الأول بعنوان: إدارة الممتلكات والوصايا والتركات، ضمن مباحث أربعة :

المبحث الأول: كان عن دراسات الجدوى الاقتصادية، أو ما يسمى بالمساعدة الفنية التي يقدِّمها المصرف لعملائه؛ تحدَّث عن ذلك من حيث: الدراسات التسويقية، والدراسات البيئية، والدراسات الاقتصادية والدراسات الفنية (الهندسية) والدراسات الإدارية، وتحدَّث عن أهداف تقييم فرص الاستثمار، ومعايير دراسة الجدوى الاقتصادية، فهناك معايير تقليدية قام الباحث بوصفها ونقدها، وبيَّن المنهج الإسلامي في قياس الربحية ( التكلفة والعائد) .

وكان المبحث الثاني للحديث عن الشركات والمشروعات التي يقوم المصرف بتأسيسها وإدارتها، أو بتأسيسها فقط ؛ نيابة عن عملائه.

وكان المبحث الثالث عن تصفية التركات وإعطاء كل صاحب حقٍ حقه مما يستحق من التركة، وكذا الشأن في تنفيذ الوصايا المشروعة .

وتحدث في المبحث الرابع عن قيام المصرف بسداد الالتزامات الدورية وغير الدورية المترتبة على عملائه، وليس لديهم الوقت الكافي للقيام بهذه الأعمال مما يجعلهم يوكِّلون المصرف بذلك .

وأما الفصل الثالث من الباب الأول، فقد خصَّصه للحديث عن خدمة إسلامية تتميز بها المصارف الإسلامية، وعن خدمة جمع أموال الزكاة من الأغنياء، وتوزيعها على مستحقيها من الأصناف الثمانية المذكورة بنص القرآن .

وخلال حديثه عن مصارف الزكاة ذكر المفاهيم والأسس التي تنهض بحال المسلمين، وتُكسب الزكاة روحها، وتجعل المجتمع الإسلامي قوياً متماسكاً، وأكَّد على المسؤولية العامة عن جمع أموال الزكاة وتوزيعها، كما بيَّن حكم استثمار أموال الزكاة لصالح المصرف أو لصالح المستحقين، وعرض إجراءاتٍ خاصةً بضبط جمع أموال الزكاة وحسن توزيعها.

وأما الفصل الرابع من الباب الأول فكان للحديث عن خدمة القروض الحسنة، وبديل القروض الاستهلاكية الربوية، فذكر تعريف القرض، ومشروعيته، وحكمه وأركان عقده، وشروطه، وأهمية توثيق القرض، ثم تحدث عن تاريخ هذه الخدمة المصارف الإسلامية، وعن تمويل صناديق القروض الحسنة، وختم الفصل بالحديث عن تقييم القروض الحسن كوسيلة تمويل اقتصادية .

وخصَّص الفصل الخامس للحديث عن خدمة صناديق الأمانات ؛ بديل الودائع الجارية ، والتي لا يَقصد منها مودعها سوى الحفظ ، دون الاستثمار ، فوصف العملية وذكر فائدة هذه الخدمة إنْ للزبون أو للمصرف ، مع بيان التكييف الشرعي لعقد الانتفاع من الخزائن الحديدية لدى المصارف.

وجعل الحديث في الباب الثاني عن عمليات التجارة الخارجية ، ووسائل التبادل الحديثة ، ضمن خمسة فصول:

خصَّص الفصل الأول لخطابات الضمان ، حيث عرض مفهوم خطاب الضمان ، وأهميته ، ومجالات استخدامه ، والعناصر المكوَّنة له ، والالتزامات المترتبة على عقد الاعتماد بالضمان ، مع بيان التكييف الشرعي لخطاب الضمان ، وبيَّن موقف المصارف الربوية من خطابات الضمان ، وكذا موقف المصارف الإسلامية من خطابات الضمان ، وختم الفصل ببيان حكم استثمار غطاء خطاب الضمان.

وكان الفصل الثاني مخصصاً للحديث عن الاعتماد المستندية ، حيث بيَّن مفهوم الاعتماد المستندي ، ووصف العملية ، والإجراءات المتخذة لفتح الاعتماد المستندي ، مع بيان أهمية هذه الخدمة وفوائدها ، مع عرض الالتزامات المترتبة على إنشاء الاعتماد المستندي لجميع الأطراف ، مع بيان التكييف الشرعي للمسألة ، وأَثَار قضية الاعتمادات المستندية النظيفة وموقف المصارف الإسلامية منها ، وكيف يمكن لهذه المصارف أنْ تعامل مع المصارف الربوية.

وأما الفصل الثالث فخصَّصه للحديث عن الأوراق التجارية ؛ الكمبيالة ، والسند ، والشيك ، حيث بيَّن خصائص هذه الأوراق، وخصائصها، وأنواعها ، وبيَّن الأعمال الواقعة عليها ؛ من حيث :

– إصدارها ، ومشروعيته .

– تسلُّمها وتحصيل قيمتها من مدينها ، وموقف الشريعة من عِوَضِ التحصيل ، وبخاصة عوا ئد التأخير .

– خصم الأوراق التجارية ، وعلاقة الخصم بمسألة (ضع وتعجَّل) ، مع بيان البديل المقترح لعملية الأوراق التجارية في المصارف الإسلامية ، بعيداً عن الربا.

وأما الفصل الرابع فكان للحديث عن الأوراق المالية والعمليات عليها ، وقد بيَّن مفهوم الأوراق المالية ؛ الأسهم ، والسندات ، وذكر خصائصها ، وأنواعها ، وبيَّن حكم التعامل بها ، وموقف الشريعة من سوق الأوراق المالية (المصافق) ، وعرَّف الأدوات التمويلة الإسلامية ، كما ذكر العمليات الواردة على الأوراق المالية :

– من الاكتتاب عليها ، مع بيان الضوابط الشرعية لعملية الاكتتاب.

– حفظ الأوراق المالية وإيداعها ، والتكييف الشرعي لعقد إيداع الصكوك .

– بيع وشراء الأوراق المالية ، سواء لصالح المصرف أو لصالح عميل المصرف ، مع بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.

– إجارة الأوراق المالية.

– اقتراض الأوراق المالية.

– رهن الأوراق المالية .

– تحصيل عوائد الأوراق المالية من المصدرين لها ، ودفع عوائدها لمالكيها.

وختم الباب الثاني بالفصل الخامس عن بطاقات الائتمان ، فعرَّفها ، وذكر نشأتها وتطورها ، وأنواعها ، وبيَّن محاسنها ومساوئها ، مع بيان التكييف الشرعي لها ، وختم الحديث بذكر البديل الإسلامي لبطاقات الائتمان.

ثم كانت خاتمة البحث ، التي ذكر فيها أهم المسائل والقضايا المدروسة في البحث ، مع ذكر النتائج التي توصل إليها ، والتوصيات التي رأى أنها تخدم مصالح الأمة الإسلامية عامة ؛ في إطار المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية.

المصدر: موقع “الاسلام اليوم”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى