كتب وبحوث

عقود المعاوضات المالية ومدى تحول الأحكام فيها بين الفقه والقانون

اسم الكتاب: عقود المعاوضات المالية ومدى تحول الأحكام فيها بين الفقه والقانون.

اسم المؤلف: محمد فوزي الحادر.

الناشر: دار الفرقان – عمّان.

عدد الصفحات: 397 صفحة.

 

نبذة عن الكتاب:

يطلق التحول ويراد به تغير الشيء ذاتًا وحقيقة، أو صفة، أو انتقاله من مكان إلى مكان حقيقة أو حكمًا، وانقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى.

والمقصود بتحول العقد، هو أن التصرف الباطل يتحول إلى تصرف آخر صحيح، إذا أمكن افتراض أن المتعاقدين كانا يريدان هذا التصرف.

 وشروط تحول العقد إلى عقد آخر يجب أن تتوافر فيه شروط عامة، هي:

الأول: انتهاء العقد الأول، سواء أكان انتهاؤه بفسخ أو فساد أو بطلان.

الثاني: أن يتضمن العقد المنتهي آثاره المترتبة عليه مقومات العقد الجديد المتحول إليه.

الثالث: أن يكون العقد المتحول إليه مشروعًا بأصله، وهذا يعني عدم جواز التحول إلى العقود الباطلة.

وعقود المعاوضات المالية لازمة تقبل الفسخ، فيجوز للعاقدين أن يتراضيا على فسخ العقد.

أما عقود المعاوضات غير المالية فهي لازمة غير قابلة للفسخ، أي: لا يمكن للعاقدين أن يتراضيا على فسخه وإبطاله.

 وعقود المعاوضات أنواع:

– مبادلة مال بمال، كالبيع والسلَم ونحو ذلك.

– مبادلة مال بمنفعة، كالإجارة والمزارعة والمساقاة.

– مبادلة مال بما ليس بمال ولا منفعة، كالنكاح والخلع.

– مبادلة منفعة بمنفعة، كالمهايأة.

 ومجال بحث المؤلف يتركز على الأول والثاني، وهما من المعاوضات المالية، وقد بحث لأجل ذلك عقود التمليك في الباب الأول، وعقود العمل في الباب الثاني.

 وبحث في الأول: عقود: البيع، والإجارة، والمضاربة، والهبة، والسلَم.

وفي الثاني عقود: الاستصناع، والمقاولة، والتوريد.

وتوصل المؤلف إلى أن جمهور الفقهاء أخذوا بمبدأ تحول الأحكام، ولكن بين مكثر ومقلّ.

 وذكر طرائق هذا التحول وأساليبه في البحوث السابقة، ومثالها:

– يتحول عقد المضاربة إلى عقد إجارة في حالة فساد عقد المضاربة، وهذا قول جمهور الفقهاء.

– يتحول عقد المضاربة إلى عقد شركة بعد حصول الربح، لأن عقد المضاربة يبرم بين طرفين، يتعهد أحدهما بدفع المال للتجارة، ويتعهد الآخر بالعمل فيه، فإذا حصل الربح صارا شريكين فيه، بقدر النسبة المتفق عليها.

– يتحول عقد الهبة إلى عقد بيع إذا كانت الهبة بشرط العوض، وكان العوض معلومًا، نحو أن يقول: وهبت لك هذا الثوب على أن تعوضني هذا المقعد. وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

– يتحول عقد السلَم إلى بيع إذا كان عقارًا، كبيت أو أرض؛ لأن من شروط السلم أن يكون دَينًا موصوفًا في الذمة.

– يتحول عقد المقاولة إلى بيع في حالة ما إذا تعهد المقاول ببناء منزل مثلًا، ثم يقوم بنقل الملكية إلى الطرف الآخر.

– يتحول عقد التوريد إلى عقد استصناع في حالة كون العقد قائمًا على عقار، لاختصاص عقد التوريد بالمنقولات فقط.

 والمؤلف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم في نجد.

المصدر: شبكة الألوكة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى