دار الإفتاء وفتاوى التحديث والمصالح العامة

دار الإفتاء وفتاوى التحديث والمصالح العامة

بقلم إبراهيم البيومي غانم

أحدُ الأفكارِ الأساسية التي انطلقَ منها جاكوب أندرسون في دراسته المترجمة إلى العربية بعنوان: «إسلام الدولة المصرية مفتو وفتاوى دار الإفتاء» (2018م)؛ هو أن دار الإفتاء المصرية كانت من بداية تأسيسها أداةً من أدوات هيمنة الدولة المركزية على المجال العام. ومنذ عهد الخديوي إسماعيل، كانت لدى السلطة رغبةٌ في ضبط الإفتاء ومنع غير المختصين وغير المؤهلين من الإفتاء، وكذلك منع غير المرخص لهم بشكل رسمي. ولا تزال هذه الرغبة قائمة إلى اليوم. وقد أخفقت السلطة في تحقيقها على مدى قرن ونصف قرن من الزمان. ولهذا الإخفاق أسباب معرفية وعقيدية وتاريخية معقدة ومتشابكة لم يتناولها مؤلف هذا الكتاب، وهي تحتاج إلى بحث خاص يلمُّ بأطرافها، ويسبر أغوارها.

من تلك الأسباب التي حالت دون نجاحِ السلطة في إحكام قبضتها على الفتوى من خلال دار الإفتاء؛ أن بعض المفتين الكبار الذين تعاقبوا على منصبِ مفتي الديار كانوا من قوة الشخصية ورفعة المكانة إلى الحدِّ الذي مكَّنهم من المحافظة على استقلالية دار الإفتاء في مواجهة رغبات السلطة الحاكمة، كما تمكنوا من إدخال روحِ الإحياء والتجديد إلى الحياة العامة من خلال فتاويهم التي أصدروها عن طريق دار الإفتاء، وعلى أيديهم أسهمت الدار أيضًا في حركةِ الإحياء السلفي، أو الأصولي، وأسهمت في فتح باب الاجتهاد والدعوة للمرونةِ المذهبية عبر المزجِ بين اجتهادات المذاهب الفقهية، وفق منهجية (التخير أو التلفيق) الفقهيين.

وأيًا كانت درجةُ الاستقلاليةِ التي تمتعت بها دارُ الإفتاء في عملها، فقد وقع على عاتق مفتي الديار أن يقوم بثلاثِ مهماتٍ كبرى قامت بها جماعة العلماء عبر التاريخ الإسلامي: المهمة الأولى هي تثبيتُ الأصول الإسلامية في الثقافة العامة، وضبط وقائع الحياة الاجتماعية وفقًا لها، وانصب أغلبُ إسهام دار الإفتاء في هذا الشأن على فتاوى العبادات، وفتاوى الأحوال الشخصية والوقف والمواريث. والمهمة الثانية هي رد الشبهات والافتراءات التي يثيرها خصومُ المسلمين بغرض زعزعةِ إيمان المؤمنين بالإسلام. وانصب إسهامُ الدار في هذا الشأن على دحضِ الشبهات التي أثارها المستشرقون والحداثويون حول القرآن والرسول والسنة النبوية والإجماع والقياس، وهي تمثل في مجملها أصول الإسلام. والمهمة الثالثة هي: الاجتهادُ والتجديد؛ للتعامل مع مستحدثات العصر، ومواجهة تحدياته.

وعبر سرديةٍ طويلة تُغطي مائةَ سنةٍ من عمر دار الإفتاء وفتاويها ومفتييها؛ تمكن جاكوب بيترسون مؤلف الكتاب من رسم المسارات التي أسهمت من خلالها الدارِ في أداء تلك المهمات الثلاث. ورغم أن عنايته بسرد التفاصيل وتوثيقها كادت تطمسُ بعض الأطروحات الأساسية التي عالجها؛ إلا أنه طرح سؤالًا ذكيًا مكَّنَه من الإمساك بصلبِ الموضوع طول الوقت، وهو: كيف يدْركُ المفتي المصلحةَ العامةَ؟ وهذا السؤال بقدرِ قربه من مثلِ فتاوى شهادات الاستثمار، والتأمين، ورؤية أهلة الشهور، بقدرِ ما يبدو بعيدًا عن الفتاوى في مسائل الأحوالِ الشخصية وأمور العبادات، التي يغلبُ عليها الطابعُ الفردي، ولكنه في الحقيقة ليس بعيدًا عنها، وبخاصة مع التطورِ السريع في تكنولوجيا الاتصالات وما أحدثته من تداخلٍ كبير جعل الخاص ممتزجًا مع العام إلى حد يصعب الفصل بينهما في كثيرٍ من الأحوال.

قلتُ: إن سؤالَ المؤلفِ عن كيفية إدراك المفتي للمصلحة العامة سؤالٌ ذكي؛ ذلك لأنه يدعو إلى البحثِ عن التغيرات التي طرأت على مفهوم المصلحة العامة في العصر الحديث، ويفترضُ أيضًا البحثَ عن النخبِ التي أضحت تشارك في إدراك هذه المصالح، ومن ثم في صنع القرار المتعلق بها. فقبل الدخولِ في العصر الحديث، انفردت جماعةُ العلماء من الأصوليين والفقهاء إلى جانب أولي الأمرِ بإدراك المصالح العامة.

أما مع نشأةِ النخب الفكرية والعلمية الحديثة في مصر منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريبًا، فقد اختلفت مناهجُ إدراك المصالح العامة وتعددت، وأمسى العلماءُ، ومنهم المفتون في وضع منافسة صامتة، وأحيانًا ناطقة، مع مجموعاتٍ أخرى من الخبراء، والنخب العملية الحديثة، أو «الإنتلجانسيا».

كان العلماءُ الأصوليون، ولا يزالون، يبحثون عن المصالح العامة تحت عنوان «المقاصد العامة للشريعة». وهم يحددونها في كلياتٍ عامة تشمل: الدين، والعقل، والنفس، والنسل، والمال. ويتوسلون إليها بمفهومٍ أصولي آخر هو «فرض الكفاية»، الذي يتعلقُ غالبًا بما هو مشترك وعام. أما أولو الأمر من رجالِ الحكم والسياسة في الدولةِ القومية فيقولون إن مهمتَهم الكبرى هي تحقيقُ المصالح القومية التي تعبر عن أهداف الدولة/ الأمة في علاقاتها الخارجية، وتشمل مهمتهم أيضًا تحقيق المصالح العامة، أو المنافع العمومية، التي تعبر عن مقاصد الدولة/ الأمة الداخلية بما يحفظ بقاءها ويسهم في تقدمها. وهم يشيرون إلى هذه المصالح أو المنافع بعمومياتٍ تتناول: حفظ الأمن والاستقرار، وصونِ السيادة الوطنية والاستقلال، وتحقيق التنمية الشاملة والسعادة العامة. أما علماءُ العلوم الاجتماعية الحديثة فيستقرئون العادات والأعراف والأنماط السلوكية، ويحاولون أن يستنبطوا منها المصالح الكبرى للأمة، ويركزونها في العيش المشترك، ويجتهدون في البحث عن طرائق الوصولِ إليها حسبما تكشف عنها سيرورة المجتمع وصيرورته. وأما الفلاسفةُ والأدباء فيعبرون عن المصالح الكبرى بمفهوم الخير العام، ومكارم الأخلاق.

وقبل أن تتأسس دار الإفتاءِ المصرية رسميًا في سنة 1313هـ/ 1895م؛ كانت منجزاتُ الحداثة الأوروبية العلمية قد طرحت ثمارَها في ثلاثة مجالات أثرت تأثيرًا بالغًا على الفتاوى والمفتين ودار الإفتاء، وهي: الطباعةُ، والصحافةُ، والبرق.

فيما يتعلق بالطباعة، انتهى المؤلف في الفصل الأول متأثرًا بتجربةِ الإصلاح البروتستانتي في أوروبا ودور الطباعة والنشر فيها، إلى أن دخول مصر عصر الطباعة، وما رافق ذلك وتبعه من ظهور الصحافة، قد أثر تأثيرًا مزدوجًا على جماعة العلماء، والمفتون من زمرتهم. فمن جهةٍ كسرت الطباعة والصحافة احتكار بعضهم للكلمة، وأفقدتهم مصدرًا من مصادر رزقهم؛ إذ جعلت مهنة بعضهم في استنساخِ المخطوطات في مهب الريح، ومن جهةٍ أخرى أسهم الكتاب المطبوع في تعزيز اتساق الآراء المذهبية، ومع تزايد عدد الذين يستطيعون القراءةَ، تعزَّزَ الإحساسُ الشخصي أيضًا بالاسقلال وبالمسؤولية، وحتى بالفهم الشخصي لنصوص الوحي من القرآن والسنة. ووفر الكتابُ المطبوع وسيلة لرواد الإحياء السلفي بالمعنى الإصلاحي التجديدي، كي ينشروا أفكارَهم على نطاقٍ واسع، وقد ركزوا على الجانب العقلاني والأخلاقي العام للإسلام. فالصحافة عندهم أداة للتعليم، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولنشر العلوم بين العامة. وبنشر الفتاوى في الصحف، صار الإفتاءُ شأنًا عامًا، ولم يعد كما كان في السابق أمرًا فرديًا أو خصوصيًا بين المستفتي والمفتي.

ولسبرِ طرائق إدراك المفتي للمصلحة العامة، درس المؤلف في الفصول: الثاني، والتاسع، والعاشر، والحادي عشر، أربعًا من القضايا الكبرى التي تصدت لها دار الإفتاء وهي: قضية البرق ورؤية الهلال، وقضية شهادات الاستثمار، وقضية تغيير النوع، وقضية التأمين. وهنا حب حصيد مناقشته لمسألة البرق ورؤية الهلال.


أحدثَ اختراع البرقِ نقلةً كبيرة في وسائل الاتصال في جميع أرجاء العالم، وكان له الأثرُ ذاته بدخوله في ولايات الدولة العثمانية، بما في ذلك ولاياتها العربية، وبخاصة في بلاد الشام التي شهدت إنشاء أول خط تلغرافي في عام 1861م.

وعندما بدأت خطوط البرق تعملُ في بعض المدن الشامية مثل دمشق وحلب، استنكره عامةُ الناس؛ شأن استنكارهم لكل جديدٍ غريب. وثارت آنذاك أسئلة كثيرة حول كنهه، وهل هو يتماشى مع التعاليمِ الإسلامية، أم أنه من عمل أرواح شريرة تسكنُ الأسلاك؟ ولكن سرعان ما تبددت هذه الأسئلة الساذجة، بعد أن تقرر إدخال البرق في جميع الولايات العثمانية بفرمان سلطاني، ثم انمحتْ تلك الأسئلة الساذجة بصدور كثير من الفتاوى الشرعية عن البرق. وقد جُمعت تلك الفتاوى في كتابين في مطلع القرن العشرين؛ أولهما كتاب «إرشاد الملة إلى إثبات الأهلة» للشيخ محمد بخيت المطيعي (مفتي الديار المصرية فيما بين سنتي 1915 و1920م)، وثانيهما كتاب «إرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق» للشيخ جمال الدين القاسمي الدمشقي (1866 ـ1914م) صاحب التفسير المسمى «محاسن التأول».

ومن هذين الكتابين، نتبين أن دخول البرق في البلدان الإسلامية أثار بالفعل أسئلةً أصولية وفقهية كثيرة تتعلقُ برؤية أهلة الشهور القمرية بعامة، وبرؤية هلال رمضان بخاصة. ومن الأسئلة الأصولية التي حازت قدرًا كبيرًا في المناظرات بين المفتين: هل يجوز العمل بخبر البرق أم لا، قياسًا على جواز أو عدم جواز العمل بخبر الواحد حسب مصطلحات علم الحديث النبوي؟ وماذا عن يوم الشك في رؤية الهلال؟ والحال أنه مع امتداد خطوط البرق في البلدان الإسلامية وجد المسلمون أنفسهم أمام وضعٍ يمكنهم فيه تلقي أخبار من أماكن نائية تفيد ثبوت رؤية الهلال. وهنا ثار السؤال: هل البرق مصدر يعول عليه في هذا الموضوع، رغم أن خبره لا يحمل ختمًا كما جرت العادة القديمة بذلك؟ وهل يمكن أن يكون خبر البرق مستوفيًا شروط شهادة شاهدي عدل؟

وبخصوص رؤية الهلال، لم يبادر الشيخ محمد عبده لتأييد رؤيته بالحساب الفلكي، وعلى غير المتوقع دافع عن رؤيته بالعين المجردة بعلةٍ أصولية ومقاصدية في آن واحد وهي: أن الأحكام الإسلامية مؤسسة على الأبسط والأيسر بالنسبة للبشر حيثما كانوا. وهنا دافعَ المفتي المجدد عن السنة النبوية من مدخل حيوي لدى الإصلاحيين ورواد الإحياء وهو: يسرُ الإسلامِ.

أما الشيخ المطيعي فقد أفتى بجواز العملِ بخبر البرق في رؤية الهلال، وبنى فتواه على التمييز بين الشهادة والخبر. فالشهادةُ تتطلب رجلين، أو رجلًا وامرأتين عدولًا، أما الخبر، فهو من مفاهيمِ علم الحديث النبوي، وخبر الواحد مقبولٌ ما لم يوجد ما ينقضُ صحته، وجمهور الفقهاءِ يرى قبول خبر الواحد؛ لأنه ليس شهادةً بالمعنى القانوني، وإنما مجرد نقلٍ لواقعة أو رؤية، ولا يعدو البرقُ كونه وسيلةً لمرسل الخبر، والمرسل ليس شاهدًا، بل هو ناقل، وكل ما يقتضيه الأمر هو أن يكون شخصًا سويًا؛ فالخبر المتعلق برؤية الهلال شبيه بخبر الرواية عن النبي؛ لأن كليهما ينقلُه بشر، حتى وإن كان هذا الخبرُ دليلًا على أحكامٍ شرعية.

أما الشيخ القاسمي، فقد سُئِل عن الخبر البرقي، وهل يُثبتُ رؤية الهلال في يوم الشك أم لا، فأجاب بالإيجاب، على نحو مطابق لإجابة الشيخ المطيعي. وفنَّد القاسمي سبع عشرة حجة ترفض الأخذَ بخبر البرق، وكرَّر القولَ: إن البرقَ لا يلامُ أحدٌ على استعماله، لأنه شبيه برجعِ الصدى، وبالحمامِ الزاجل. أما الاعتراضُ بأن القرآن والسنة يوجبان أن يرى الفردُ الهلالَ بعينه في السماء، وأن استخدام البرق ينقلُ تلك الرؤية من واجب فردي إلى خدمة يقدمها للجماعة وفي هذا خروج عن ظاهر نصوص القرآن والسنة، فقد فنَّدها القاسمي أيضًا بقوله: إن المرضى والعميانَ يعتمدون دائمًا على غيرهم في الرؤية، كما يعتمدُ عامة الناسِ على غيرهم. والمطلوب هو تحري الدقة في رؤية الهلال لا أكثرَ ولا أقل بأي وسيلة كانت.

وذهب القاسمي إلى أن الرسائل البرقية يمكن استخدامها فيما هو أشمل من رؤية الهلال، من مثل المحاكمات والطلاق، حين يكون أحد الطرفين في مكانٍ آخر. وعليه فإن البرق بوصفه اختراعًا علميًا فيه مصلحة عامة، ومصلحته تشمل المخلوقاتِ، وعليه فإن الشرع يجيزها. وانتهى القاسمي إلى القول بأنه لا خيار أمام المسلمين غير إدخال البرق والاختراعات التقنية المماثلة بأسرع وقت ممكن، وأن الأمةَ التي تختار ألا تستعمل البرق تنتحرُ؛ ذلك لأن الجسد الواحد كلٌ متواصل، لا يمكن أن ينبضَ فيه عرقٌ دون أن يسجل الجسد كله تلك الحركة. وقد انبثقت نزعة عالمية إسلامية مع جمال الدين الأفغاني وتلامذته، وتشكلت جمعيات، وظهرت مجلات، وعُقدت مؤتمرات تنادي بوحدة الأمة وعالمية الإسلام. وكان جمع الفتاوى وطباعتها ونشرها يعني أن المفتي لم يعد يجيبُ على سائلٍ بعينه، وإنما بات بوسع كل إنسان أن يقرأ الفتوى ويناقشها. وصارت الفتوى تقدم للأمة بأسرها في وقتٍ قصير، وذلك عبر البرقيات، أو بطباعة الكتب، أو الصحف.

لقد أطاحت الاختراعات العلمية في مجال الاتصال والفلك، أو كادت تطيح، برؤية الهلال بالعين المجردة بالطريقة التقليدية؛ طالما أن بوسع علماء الفلك حساب مواقع الهلال ومواقيت ظهوره بدقة. ومع هذا ظلت قضية رؤية الهلال قضيةً إشكالية بالنسبة لدار الإفتاء ولمفتييها، وأضيفت إليها قضية أخرى في نهاية القرن الرابع عشر الهجري/ نهايات القرن العشرين، وهي: هل يجب على الدول الإسلامية أن تعمل على توحيد التقويم الهجري، رغم اختلاف موعد ظهور الهلال في تلك البلدان نظرًا لاختلاف مواقعها من خطوط الطول، أم ينبغي أن تستطلع كل دولة الهلال فيها على حدة؟

وفي مصر، تصدى لتلك القضايا ولغيرها من القضايا التي ظلت مثارة في العقدين الأولين من القرن الخامس عشر للهجرة، ولا تزال تثار بين الحين والآخر، الشيخُ جاد الحق علي جاد الحق، والشيخ محمد سيد طنطاوي، أثناء توليهما منصب مفتي الديار. وأفتى الشيخ جاد بقبول ثبوت الرؤية في بلدٍ يشترك مع بلد آخر في جزء من الليل، ووجوب توحيد التقويم الهجري بغيةَ توحيد الأمة الإسلامية، وذهب الشيخ طنطاوي إلى الرأي ذاته. كما ذهب كلاهما إلى وجوب إعطاء حجية لما يقوله علماء الفلك في شأن رؤية الهلال، إلى جانب الرؤية بالعين المجردة، باعتبار أن هذه الرؤية فرض كفاية. وأثارت المناقشات بين العلماء وفي المجامع الفقهية مسألة أخرى بالغة الأهمية والحساسية، وهي: هل حدود الدول القومية تشكل حدودًا لأمم إسلامية منفصلة، أم أن قضية الحدود تسقط ولا اعتبار لها أمام المسائل الشرعية؟ ولكن هذه المسألة لم تأخذْ حقها من المناقشة، رغم ارتباطها الوثيق بمفهوم المصلحة العامة وبمقاصد الشريعة العليا التي باتت في صميم الفتاوى ذات الطابع العام، وسرعان ما سكتت الحوارات الفقهية بشأن هذه القضية، إيثارًا للسلامة في ظاهرِ الأمر. والله أعلم بالسرائر.

(المصدر: موقع “إضاءات”)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى