كتب وبحوث

الحركة النسوية وحقوق المرأة بين الشريعة والقانون الوضعي

الحركة النسوية وحقوق المرأة بين الشريعة والقانون الوضعي

إعداد المحامي عبد الناصر حوشان

مقدمة:

كثر الحديث مؤخرًا حول موضوع الحركة النسوية ودور المنظمات الدولية ،والمنظمات الاقليمية والسورية سواء في المناطق المحررة أو في مناطق النظام، واختلط الامر على الكثيرين والكثيرات، وتباينت المواقف والآراء حولها، وأعتقد أن هذا الخلط والتباين في المواقف والآراء مرده إلى أمرين:

الأول: جهل أو عدم اطلاع الكثير على مراحل نشوء وتطور الحركة النسوية، وعدم معرفة الأسس الفكرية التي انطلقت منها ومآلات التطور في المفاهيم والمصطلحات التي بدأت كقضية حقوق إنسان طبيعية ثم تحوّلت إلى ممارسات خاطئة تؤثر على بنية الفرد والأسرة والمجتمع، ويُراد تحويل هذه الممارسات الى حقوق شرعية مكفولة في القوانين الدولية والوطنية.

الثاني: قدرة وامكانيات الحركة النسوية المتأتية من الدعم الدولي وخاصة لجنة المرأة في منظمة الأمم المتحدة التي سيطرت عليها الحركة النسوية المتطرفة في نشر وترويج مفاهيم وأفكار الحركة النسوية، مقابل ضعف وفقدان امكانيات منظمات المجتمع المدني المحلية في حماية وتعزيز حقوق المرأة الطبيعية وحماية الفرد والاسرة والمجتمع من أي أفكار أو مفاهيم شاذّة تؤثر على قيمه  الاخلاقية والدينية والثقافية.

لذلك وجب علينا تقديم لمحة بسيطة عن الحركة النسوية وحقوق المرأة، وحقوق المرأة بين الشريعة والقانون الوضعي وأين يلتقيان وفيما يتعارضان.

تأتي قضية حقوق المرأة كفرع من فروع حقوق الانسان، في صدارة القضايا المعاصرة ومحط إهتمام الأمم المتحدة المتزايد بأوضاع النساء في العالم  والتي تعمل على حماية وتعزيز حقوق المرأة، من خلال  الاتفاقيات الدولية والمؤتمرات الدولية التي تُركِّز على  ضرورة ” تمتع النساء تمتعًا كاملاً ومتكافئا بجميع حقوق الإنسان وعلى أن يكون هذا أولوية من أولويات الحكومات عليها تحقيقها باتخاذ كل التدابير اللازمة لمحاربة الاعتداءات على هذه الحقوق.

الأمر الذي أدى إلى ظهور حركات نسوية عملت على تأسيس منظمات نسوية خاصة بالمرأة تعمل على حماية وتعزيز هذه الحقوق، كما أفرز تيارات نسوية متطرفة ” راديكالية “، تبنت أفكارًا ومفاهيم بعيدة كل البعد عن مفهوم الحقوق وحوّلت قضية تحرر المرأة من قضية حقوقية عادلة إلى قضية فكرية سياسية اجتماعية تنعكس سلبًا على الفرد والأسرة والمجتمع، وتحول الأمر إلى صراع فكري وسياسي واجتماعي.

أولاً: حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي:

تشترك  القوانين الوضعية مع الشريعة الإسلامية، ومن خلال استعراض تاريخ  ظهور وانتشار مفهوم ” حقوق المرأة ” أنه مفهوم حديث، وكان الإسلام صاحب السبق في تكريس وحماية وتعزيز هذه الحقوق وأوسع وأشمل  منذ اكثر من 1400 عام، وكانت الحقوق الممنوحة للمرأة  أشمل وأوسع منها في القوانين الوضعية.

 حقوق المرأة في الإسلام:

لقد نظر الإسلام الى المرأة نظرة عادلة، فوضع المرأة في موضعها اللائق بها، من حيث علاقتها بالرجل والمجتمع البشري كله، فحفظ لها كرامتها الإنسانية، وحقها في العبادة والتملك والتصرف في الحدود الشرعية، في التعلم والتعليم وغير ذلك مما تتساوى به مع الرجل مع مراعاة الاستعدادات والطبيعة التي خلق عليها كل منها وهو اصل التنسيق بين الاطراف التي لا يستغني فيها طرف عن آخر، تبين أن الأساس الأول في النهوض والسعادة هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهو ما رأيناه في تشريع الله سبحانه وتعالى، وبخاصة في الشريعة الإسلامية التي ما تركت شيئا هاما إلا وذكرته أو إشارت إليه و ضمن لها عدد من الحقوق مثل :

1– حق الحرية:

لقد خلص الإسلام المرأة من الاستعباد، ووفر لها حياة الأمن والأمان، مع تحمل المسؤولية الملقاة عل عاقتها، وقضى على كل أشكال الرق والعبودية، قال تعالى في سورة الحجرات : ” يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ”  فالمرأة والرجل إذن سواء عند الله تعالى، يسيران في خط واحد، ويعملان وفق التشريع السماوي في العبادات والمعاملات، وينال الجزاء الأوفى من سار في الخط، وتبع النهج، وتمسك بالقانون السماوي.

ويتأكد مبدأ الحرية في سورة الزلزلة: ” فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ”  فالجزاء من صنف العمل بالنسبة للجنسين دون اعتبار للمفارقات الجنسية أو الاجتماعية، ومن ثم نبذ الإسلام التنابز بالألقاب، ورفض تدخل السلطة أو تحكمها في نيل الجزاء، وإنما الجزاء رهين بالعمل، فلا خوف إذن من قهر يمكن أن تتعرض له المرأة المسلمة في المعاملة، وإن اختلفت الدرجة والمسؤولية، ” حرية العقيدة، حرية الرأي، حرية الاختيار…إلخ “.

2– حق التملك:

 ساوى الإسلام بين المرأة والرجل  في حق التملك، ومباشرة عقود التملك والتصرفات المالية بجميع أنواعها، فالمرأة إذا بلغت وظهرت عليها علامات الرشد وحسن التصرف زالت عنها ولاية وليها أو الوصي عليها مثلها كالرجل، سواء أكان أبا أم غيره، في حق التصرف في شؤونها المالية والشخصية. فالقرآن الكريم جعل للمرأة الحق في الملك ملكا خاصا بها، وجعلها صاحبة السلطان في إدارته والتصرف فيه، وحظر على الرجل أن يمد يده إلى شيء منه إلا بإذنها ورضاها، فأعطى الإسلام المرأة حق التملك وحق التصرف في ملكها بما تشاء من البيع، والشراء، والهبة، والصدقة، والوصية، والإجارة، والإنفاق، والوقف، والرهن، وللمرأة أن توكل غيرها في كل ما تملكه بنفسها، أو تتوكل عن غيرها في كل ما يملكه ، ولها أن تكون وكيلة لأية جماعة من الأفراد في إدارة أموالهم، كما أن للمرأة حق التقاضي والدفاع عن نفسها، وعن ملكها، كما أن للمرأة حق إقامة الدعوى لحفظ حقوقها، كما أن الإسلام لم يحرم المرأة حقها في البيع والشراء فالشريعة الإسلامية تحتفظ للمرأة بأهليتها الكاملة في إدارة أموالها، وإجراء مختلف العقود، وهذا دليل على حق الملكية التامة وحق الحرية الكاملة في التصرفات التي يهبها الإسلام لها .

3– حق المساواة:

إذا كان الرجل هو رب الأسرة وحاميها وكافلها، فإنّ المرأة لا تقل شأنًا ومكانة عنه، فهي الأم والزوجة والأخت والبنت، ونواة  الأسرة المرأة الصالحة في تربية الأولاد ورعاية الزوج وخدمة المجتمع. ولنجاح بناء نواة مجتمع إسلامي متوازن سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية بكل أنواعها، قال تعالى في سورة الحجرات:”  يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ” الحجرات “. فالمساواة هنا علنية، بصريح العبارة ودقيق الإشارة سواء تعلق الأمر بالعبادات أو بالمعاملات (التوحيد، الصلاة، الصيام، الحج، العلاقات الاجتماعية، الاقتصادية).

والرسول عليه الصلاة والسلام يقول:” لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى”، والصيغة تشمل الجنسين دون تمييز”.

2-حق المرأة في التعليم:

إذا كان العلم ظاهرة اجتماعية ملزمة في عصرنا الحاضر، فقد كان الأمر كذلك في الشريعة الإسلامية التي انطلقت من مبدأ العلم والتعلم والقراءة، فأول آية قرآنية نزلت بقوله تعالى : ” اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ”  ، والله تعالى كرم العلماء في أكثر من آية، ودعا إلى العلم والتعلم في قوله في سورة الزمر : ” هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ” ، وقوله تعالى في سورة فاطر  :”  إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ” فالخطاب للجنسين، وإن كانت الصيغة تفيد جمع المذكر، فهي تفيد جمع المؤنث، يشرح ذلك قول الرسول عليه الصلاة و السلام: “طلب العلم فريضة على كل مسلم”. والمسلم يصدق على الرجل وعلى المرأة على حد سواء، فعائشة رضي الله عنها كانت راوية للحديث والشعر، وحفصة رضي الله عنها كانت تحسن القراءة والكتابة، والرسول عليه السلام يلح على تعليم المرأة، يقول: “أيما رجل كانت عنده وليدة (جارية)، فعلمها، فأحسن تعليمها، وأدبها فأحسن تأديبها، ثم أعتقها وتزوجها، فله أجران”.

3-حق المرأة في العمل:

العمل ظاهرة حياتية اجتماعية، عن طريقه يكتسب الإنسان قوته، ويضع لبنات حياته بتعاون مع أخيه باعتباره كائنا اجتماعيًا، وكرامة الإنسان في الاعتماد على نفسه، بالعمل والبحث عن مصادر العيش الكريم، وقد دعا القرآن الكريم إلى العمل في كثير من الآيات، من ذلك قوله تعالى في سورة التوبة:” وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ “.

وكما يعمل الرجل تعمل المرأة، يقول تعالى في سورة النساء: ” لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ “. فعمل المرأة مشروع، وإسهامها في خدمة المجتمع لا نقاش فيه، وبالرغم من أن وظيفة المرأة الأولى هي الأمومة، والحفاظ على الأسرة، بتهيئة ظروف العيش للزوج والأولاد، فإنها منذ القديم، وهي تشارك الرجل في أعباء الحياة وتعمل إلى جانبه، فلما جاء الإسلام عملت بتفان في ميادين كثيرة في حالتي الحرب والسلم.

4-حق المرأة في الزواج:

جاء في الحديث النبوي الشريف: “لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن”، فالزواج ميثاق غليظ يجب أن ينبني على رضى الطرفين لتستقيم الحياة الزوجية والأسرية، فقد روى أن الخنساء بنت جذام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب من غير استئمارها، فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فأبطل نكاحها. فللمرأة الحق في اختيار شريك حياتها لضمان الحياة الهنية، مع ما في الدعوة القرآنية إلى حسن المعاشرة في قوله تعالى في سورة النساء: ” وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ “. فإن تعذرت العشرة فتسريح بإحسان امتثالا  لقوله تعالى في سورة البقرة  : ” فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ “. وإحسان معاشرة المرأة إقرار بحق الحياة الكريمة المتمثلة في وضوح شخصية المرأة واستقلالها، والرسول عليه السلام يقول: “خيركم خيركم لنسائه ولبناته”، وعلي كرم الله وجهه يقول: “ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم”. وكما أقرت الشريعة الإسلامية للمرأة اختيار شريك حياتها، أقرت لها الانفصال عنه إن كرهت عشرته، فالطلاق، وإن كان أبغض الحلال إلى الله، هو الحل الأسلم عند استحالة استمرار الحياة بين الزوجين، فلا تجبر المرأة على متابعة الحياة مع من تكره، وفي ذلك يقول تعالى في سورة النساء:”  وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا “.

حقوق المرأة في القوانين الوضعية:

 تضمن  الإعلان العالمي لحقوق الانسان ، والذى اعتمدته الجمعية العامة في 10 ديسمبر 1948 تفصيلا لحقوق الانسان وحرياته الاساسية ،وتم تطوير الحقوق التي تضمنها الإعلان في شكل نصوص وأحكام قانونية واضحة ومحددة وملزمة للدول على نحو ما جسده العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللذان تم اعتمادها في 16 ديسمبر 1966 بقرار الجمعية العامة رقم 330 (د/31) ، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الاول ، وقد تضمنت القوانين الوضعية و شرعة حقوق الإنسان عدة حقوق للمرأة كجزء من حقوق الانسان وهي ” حق الحياة ، حق الايمان ، حق التعليم ، حق التعبير ، حق المساواة في التكاليف والجزاء امام الله , و  الحق في العيش بدون التعرُّض للعنف والتمييز؛ والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسدية والعقلية؛ والحصول على التعليم؛ وحيازة الممتلكات؛ والتصويت؛ والحصول على أجور متساوية.

 وصدرت عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية بهذا الخصوص منها : ”  اتفاقية حظر البغاء واستغلاله 1949 و  اتفاقية منظمة العمل الدولية حول التوظيف المتساوي وإقرار مبدأ الأجر المتماثل مقابل العمل ذي القيمة المتماثلة 1951 و  اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة 1952، و اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة وحقها بالاحتفاظ بجنسيتها الأصلية 1957، و اتفاقية القبول الطوعي بالزواج والسن الدنيا للزواج وتسجيله 1962، و  اتفاقية اليونسكو ضد التمييز في التعليم 1960، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية،  و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966، و اتفاقية إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة 1979  ” سيداو ” . وأهم المؤتمرات، المؤتمر الأول عقد في مكسيكو في العام 1976، والمؤتمر الدولي الثاني عقد في كوبنهاغن في العام 1980، ومؤتمر نيروبي الذي عقد في العام 1985، مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان في العام 1993، والمؤتمر الدولي الرابع للمرأة ببكين.

وتعتبر ”  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ”  سيداو “ لعام 1979 هي شرعة حقوق المرأة في القانون الدولي:

 وقد صدقت معظم الدول العربية والإسلامية على هذه الاتفاقيات منها من صدّق عليها دون أي تحفّظات؛ ومنها من صدّق عليها مع بعض التحفظات على البنود التي تتعارض مع خصوصيات بعض المجتمعات الدينية والثقافية والاجتماعية. لدى مراجعة التحفظات التي أبدتها الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية، يلاحظ أن هذه التحفظات قد استندت إلى ذريعتين: الأولى تعارض المواد المتحفظ عليها مع أحكام الشريعة الإسلامية، والثانية مخالفة هذه المواد لأحكام القوانين الوطنية.

ثالثاً: الحركة النسوية وحقوق المرأة:

ظهرت الحركات النسوية في الغرب في نهاية القرن التاسع عشر في كل من فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الامريكية تطالب بالحقوق الاساسية للمرأة التي كانت محرومة منها ، و شهدت هذه الحركة تطوّرًا كبيرًا وخطيرًا في ستينيات القرن الماضي مع انتشار العلمانية والاباحية والانانية والتخبط الفكري ، حيث نشأت حركات نسوية متطرفة تتبنى ايديولوجية خاصة بالمرأة بعيدة كل البعد عن حقوق المرأة ، والدعوة إلى أفكار تتنافى وقيم العدالة والاخلاق والقيم والأديان تؤدي إلى الفوضى والعبث بالفرد والأسرة والمجتمع ، حوّلت الحركة النسوية من حركة اجتماعية لتحرير المرأة عبر منحها حقوقها الاساسية إلى حركة خاصة بتحرير المرأة من جنسها ” كأنثى ”  واعتبارها  كيانًا قائمًا بذاته منفصل عن الرجل و على صراع معه ، مما انتج عددًا من المفاهيم والافكار التي تتعارض مع طبيعة الإنسان وفطرته التي خلقه الله عليها ، و تتعارض مع قيم وعقائد الناس .

رابعاً: النسوية المتطرفة او الراديكالية:

هي كما عرّفها الدكتور عبد الوهاب المسيري: حركة فكرية سياسية اجتماعية متعددة الأفكار والتيارات تسعى للتغيير الاجتماعي والثقافي، وتغيير بُنى العلاقات بين الجنسين وصولاً الى المساواة المطلقة كهدف استراتيجي وتختلف نظرياتها واهدافها وتحليلاتها تبعا للمنطلقات الفكرية التي تتبناها وتتسم افكارها بالشذوذ والتطرف وتتبنى الصراع بين الجنسين وعداءهما وتهدف إلى قراءات جديدة للدين واللغة والتاريخ وعلاقات الجنسين “.

– حركة فكرية: يعني انها تمتلك افكارًا وثقافة خاصة ونظريات بديلة عن المرجعيات الدينية والاجتماعية.

حركة سياسية: تسعى لتحقيق اهدافها عبر أدواتها الخاصة من المنظمات الجماهيرية والاحزاب والمنظمات النسوية ومنظمات المجتمع المدني وجماعات الضغط على الامم المتحدة.

حركة اجتماعية: حركة تمسّ الأسرة  وبُنى العلاقات فيها ودور المرأة في المجتمع

خامساً: مفاهيم ومصطلحات نسوية:

أولاً: الجندرة أو النوع الاجتماعي ويعني عند الحركة النسوية: ” تقسيم الجنس البشري إلى نوعين ” رجل وامرأة ” وليس ” ذكر وأنثى ” وأن أدوار كل من الرجل والمرأة في المجتمع لا يحددها الاختلاف البيولوجي بينهما وإنما تحدده التنشئة الاجتماعية والثقافية “.

ويتفرع عن هذا المفهوم عدة مصطلحات منها:

1- الهوية الجندرية: ما يشعر به الشخص في قرارة نفسه من خبرة داخلية وفردية بالجندر بصرف النظر عن النوع المقيّد في شهادة الميلاد بما في ذلك إحساس الشخص بجسده، مما يمنحه الحق في تغيير جنسه ومظهر جسده ووظائفه عبر عمليات طبية أو جراحية أًو عبر ممارسة مظاهر ذلك كاللباس والنشاط والكلام والسلوك.

2- التوجه الجنسي: انجذاب كل شخص عاطفيا ووجدانيًا وجنسيًا إلى أشخاص من نفس الجنس أو من جنس آخر أو من أكثر من جنس وإقامة علاقات حميمة وجنسية معهم.

يعني للشخص حرية اختيار جنسه وتغييره وحريته في إقامة العلاقات الجنسية دون أي اعتبار إلى طبيعته البيولوجية ” لواط – سحاق “، أو ممارسات جنسية مع حيوانات او كائنات أخرى.

3– المساواة الجندرية: وتعني المساواة بين الرجال والنساء للوصول للموارد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتحكم فيها بما في ذلك الحماية القانونية مثل الخدمات الصحية  والتعليم والحق في التصويت.

4– العدالة الجندرية: هي عملية الإنصاف للرجل والمرأة ولضمان الإنصاف يجب أن تكون الاستراتيجيات والتدابير متاحة في كثير من الأحيان للتعويض عن الأضرار التاريخية والاجتماعية للنساء والتي تمنع تساوي النساء بالرجال في كل المجالات.

وكلا المصطلحين يؤديان إلى اعتبار أن المساواة تقوم على الهوية الجندرية والتوجه الجنسي الأمر الذي يقود لمعاملة الشواذ جنسيًا معاملة الأسوياء ،واعطائهم كافة الحقوق التي يتمتع بها الأسوياء داخل المجتمع.

كما يؤديان إلى الغاء كل الفوارق بين الرجل والمرأة سواء في الأدوار أو التشريعات وإلغاء الفوارق في الاسرة والمجتمع  بين الرجل والمرأة سواء كانت على المستوى العام أو الخاص.

5– المتحولون جندريًا: هم الأشخاص الذين لا تتطابق هويتهم أو تعبيرهم أو سلوكهم أو شعورهم العام مع جنسهم الذي ولدوا عليه.

6- المتحولون جنسيًا: هم الأشخاص المنتقلون من جنس إلى آخر أي من ذكر إلى أنثى أو بالعكس من خلال  استخدام الهرمونات او العمليات الجراحية.

ويترتب على هذين المصطلحين إلغاء مفهوم الشذوذ الجنسي ،ونقل هذا الشذوذ من وضعية الرفض المجتمعي إلى وضعية الفرض القانوني أي شرعنة الشذوذ بقوة القانون، وينعكس هذا على كثير من الأدوار والممارسات بين الجنسين، مثل الزواج والإنجاب والأمومة والقوامة والإنفاق والرعاية وتعريف الأسرة والعلاقات الأسروية .”.

سادساً: المآخذ على  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ”  سيداو “:

  1. مسألة المساواة:

تختص المادة الأولى من الاتفاقية  بتعريف مفهوم التمييز والذي يتعلق بالتفرقة بين المرأة والرجل في حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين كافة”  السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية “.

  • يؤخذ  على هذه المادة مفهومها للمساواة بين المرأة والرجل الذي يتنافى مع النظرة الإسلامية، حيث يقول تعالى في سورة البقرة: ” وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ “. فالله سبحانه وتعالى لم يخلق زوجاً واحداً، بل زوجين مختلفين، ذكراً وأنثى، وهذه الحقيقة الكونية وردت في قوله تعالى في سورة الذاريات: ” وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ “.
  • مسألة تنازع القوانين ” الدولية والوطنية “:

تقوم المادة الثانية من الاتفاقية على الطلب من الدول الأعضاء إيجاد القوانين التي تعمل على إزالة التمييز ضد المرأة في كافة الأحكام واللوائح، سواء كانت هذه الأحكام صادرة عن أشخاص أو ناتجة عن تقاليد أو أعراف، بما في ذلك قوانين الأسرة، والعمل على فرض هذه القوانين بالقوة عن طريق فرض العقوبات على المخالفين، وإتاحة المجال أمام المرأة لتقديم الشكاوى في حال وقوع التمييز عليها.

  • يؤخذ على هذه المادة بأن خطورتها في فرض ثقافة العولمة، واعتبار الاتفاقية المرجع الوحيد للدول في قضايا المرأة، ورفض الاختلاف التشريعي والقانوني لكثير من الدول. مع ان هذا الالزام يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة نفسه الذى ينص على احترام التنوع الثقافي والديني للشعوب.
  • مسألة: عولمة المفاهيم وإلزاميتها:

وهذا ما تضمنه نص المادة الثالثة التي تؤكد  على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف كل التدابير، بما في ذلك التشريع، من أجل ضمان المساواة بين المرأة الرجل في الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وضمان ممارسة المرأة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

  • ويؤخذ على هذه المادة بالدعوة إلى المساواة وتركيزها على الحريات والحقوق وفق المفهوم الغربي لها والذي  قد يصل لدرجة إطلاق العنان للغرائز والأهواء التي تقرّب الإنسان من البهيمية من جهة، والتي يمكن أن يكون من جهة اخرى على حساب حقوق الآخرين، وخاصة حقوق الأسرة التي تقع مسؤولية المحافظة عليها على المرأة بالدرجة الأولى.
  • مسألة التناقض بالإجراءات الخاصة المؤقتة لمكافحة التمييز:

تتعلق  المادة الرابعة من الاتفاقية بالتدابير الخاصة المؤقتة لمكافحة التمييز، والتي تصطلح الاتفاقية على تسميتها بالإجراءات الايجابية. ويقصد بالإجراء الإيجابي اتخاذ الحكومة بعض التدابير الخاصة التي تعجل في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، و”مثل هذه الاجراءات قد تتضمن أفضلية للمرأة في المشاركة في الأحزاب السياسية والالتحاق بالمدارس والجامعات والحصول على مراكز قيادية في البلد.

  • يؤخذ على نص هذه المادة بأن اقرار مثل هذه الاجراءات التميزية يتنافى مع جوهر الاتفاقية التي تمنع اتخاذ اي اجراء تمييزي ضد المرأة، ولكنه هنا يفتح الباب على مصراعيه أمام اتخاذ بعض الإجراءات التي تميّز المرأة على الرجل، مما قد يؤدي إلى توسيع الهوة بين حقوق المرأة وحقوق الرجل.
  • مسألة تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للرجل والمرأة:

المادة الخامسة من الاتفاقية خاصة بتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لدور كل من الرجل والمرأة. ويقصد بالدور النمطي للمرأة، دور الأم المتفرغة لرعاية أطفالها.

يؤخذ على نص هذه المادة بأن الأمومة بنظرهم هي وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أي شخص، حتى أنها لا تختلف عن سائر الأعمال المنزلية غير المربحة التي تعتبر أدواراً نمطية وتقليدية يجب تغييرها. لذا نادى تفسير الأمم المتحدة للاتفاقية بضرورة وضع نظام إجازة للآباء لرعاية الأطفال حتى تتفرغ الأم لمهمتها الأساسية وهي العمل بأجر خارج البيت.

  • ويثير إشكاليات غياب تفسير ماهية الأدوار النمطية، فيما إذا كانت تعني أنه ليست هناك أنماط خاصة للنساء باعتبارهن نساء، وليست هناك أنماط خاصة للرجال باعتبارهم رجالاً، ومن ثم فهناك إمكانية واسعة لتبادل الأدوار، باعتبار الأدوار ” محايدة ” غير مرتبطة بجنس، بل ووصف دور المرأة في المجال الأسرى بالأنماط الجامدة، وهذا المعنى وثيق الصلة بمفهوم الجندر، وهو ما تحاول الاتفاقية ترسيخه، فلا الرجل رجلاً ولا المرأة امرأة لأنهما خلقا هكذا، بل لأن التنشئة، والثقافة المجتمعية هي التي أملت على كل منهما دوره، وكرسته عبر العصور، ولا علاقة لهذا الدور بخلقة كل منهما وتركيبه البيولوجي ” .
  • كما يثير إشكاليات في قضية النسب: تعمل الاتفاقية على الفصل بين مسئولية الأم كوالدة ووضعها كزوجة، وعلى فرض التساوي التام بين الأم المتزوجة، وغير المتزوجة في الحقوق وفي الأوضاع الاجتماعية وفي كل شيء، حتى فيما يخص الأطفال ثمرة العلاقة الجنسية، مشروعة أو غير مشروعة، ومنحها نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة”. وأخطر ما في ذلك إقرار الزنا  بشكل غير مباشر عن طريق اعتبار الطفل غير الشرعي طفلاً عاديًّا له أب وإلزام هذا الأب بتحمل مسئولية ذلك الابن  وإشكاليات قضية النسب، فتساوي الأطفال غير الشرعيين بالشرعيين يعني حصول غير الشرعيين على نسب الزاني، في مخالفة صريحة للحديث النبوي الشريف ”  الولد للفراش وللعاهر الحجر” والذي يعني أن نسب ولد الزنى يلحق بأمه وأن الزاني لا حق له في الولد. وللقاعدة الفقهية المعروفة: “ابن الزنا ماؤه هدر”.
  • مسألة الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة دون التعرض لموضوع الزنا:

نصّت المادة السادسة من الاتفاقية  على وجوب أن “تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة “.

ويؤخذ على هذا النص رغم أهميته من حيث الحرص على منع استغلال المرأة، وإن كانت تستلزم إضافة القوانين التي تمنع هذا الاستغلال، خاصة تلك التي تتعلق بالفساد الإعلامي ومنع الابتزاز الجنسي، وهذا الأمر لم تلاحظه اتفاقيات الأمم المتحدة التي لا تعتبر الزنا أمراً مشيناً على المرأة إلا في حالة حصل الأمر بالإكراه، أما إذا حصل الأمر برضى الطرفين، فهو حق مشروع ومطالب به لتعلقه بالحرية الشخصية للأفراد، والتي تحرص مثل هذه الاتفاقيات على حمايتها من جهة، ولكونه يساعد على منع الزواج المبكر الذي تدعو الاتفاقية إلى تجنبه من جهة أخرى .

  • مسألة: مفهوم تنظيم الاسرة والرعاية الصحية:

تنص المادة الثانية عشرة منها على ضرورة اتخاذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية، وذلك من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتخطيط الأسرة.

يؤخذ على هذا النص إطلاقه وعدم الاخذ بعين الاعتبار بعض القضايا التي تترتب على تقديم بعض الخدمات والتي تختلف من مجتمع الى مجتمع ومن ثقافة الى أخرى، مثل خدمات تحديد  النسل الذي يتعارض مع  الموقف الإسلامي منه والذي ينطلق من ثوابت غير قابلة للاجتهاد، ومن الوقائع الملموسة على الأرض، والتي تؤكد على فساد هذه الدعوة القائمة على مناهضة الفطرة، وعلى التستر وراء مصطلحات مبهمة من أجل نشر الفساد من جهة، وتحديد النسل من جهة ثانية.

إشكالية الصحة الإنجابية: وتعرّف الصحة الإنجابية المطلوب توفيرها للفتيات والنساء على خدماتها بأنها: “تعنى  قدرة الناس على التمتع بحياة جنسية مرضية، ومأمونة، وقدرتهم على الإنجاب، وحريتهم في تقرير الإنجاب وموعده وتواتره “وهذا يعني  أن الصحة الإنجابية مطلوب توافرها لكل الناس، على اختلاف أعمارهم، أو حالتهم الزواجية، بما يعني تقديمها كذلك للمراهقين والشباب إضافة إلى الأزواج.

وتنظيم الأسرة وتحديد النسل يقوم على أن ” لكل شريكين ولكل الأفراد الحق الإنساني الأساسي في أن يقرروا بحرية وعلى بيّنة عدد أطفالهم، كما ينبغي تعزيز عناصر الرعاية الصحية الأولية المتعلقة بصحة الأم وتنظيم الأسرة، وينبغي توفير المعلومات وتقديم الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

ولفظ الشريكين لا يعني بالضرورة زوجين، مما يعني شرعنة العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج أي إباحة  الزنا ، كما أن حريّة تحديد عدد الأطفال يعني  إعطاء الحق بالإجهاض وهما من المحرّمات القطعية في الشريعة الإسلام.

وثيقة  مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية عام 1994م – تضمنت فصلاً بعنوان ” الأسرة وأدوارها وحقوقها وتكوينها وهيكلها ” ورد فيه : ” وينبغي أن تتخذ الحكومات إجراءات فعالة للقضاء على جميع أشكال الإكراه والتمييز في السياسات والممارسات المتعلقة بالزواج وأشكال الاقتران الأخرى”، وأخرى تطالب بتغيير ” الهياكل الأسرية”  معتبرة ذلك التغيير هو المجال الحيوي لعمل الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات الحكومية المعنية، ووكالات التنمية، والمؤسسات البحثية ، كل هذه المؤسسات مدعوة بإلحاح  لإعطاء الأولوية للبحوث الحيوية المتعلقة بتغيير هيكل الأسرة “. وذلك حتى لا تكون -فقط- أسرة شرعية مؤسسة على علاقة مشروعة بين ذكر وأنثى، وإنما لتضم كل ألوان العلاقات -بين رجل ورجل، أو بين امرأة وامرأة – مُدخلة بذلك الانقلاب كل ألوان العلاقات الشاذة والمحرمة شرعًا وفطرة في إطار الأسرة التي يعترف بها القانون ويحميها ويرتب لها الحقوق. فيه  “وضع سياسات وقوانين تقدم دعمًا أفضل للأسرة، وتسهم في استقرارها وتأخذ في الاعتبار تعدد أشكاله”.

وفي تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة: “توجد أشكال مختلفة للأسر في الأنظمة الثقافية والسياسية والاجتماعية المختلفة”،وقد أثارت تلك الأجندة موجة عارمة من الاعتراضات من قِبل الكثير من دول العالم ذات الثقافات المحافظة.

 وفي مؤتمر اسطنبول للمستوطنات البشرية – تركيا 1996م، تكرر نفس الأمر، وبدى واضحًا إصرار المنظمة الدولية على نفس الأجندة، وثارت موجة ثانية من الجدل حول موضوع الأسرة: هل هي خلية اجتماعية يجب تدعيمها، أم أنها إطار تقليدي يجب الانفكاك منه واستحداث مفهوم جديد للأسرة؟

وتزعمت كندا ودول الاتحاد الأوروبي المطالبة باستحداث أنماط وأُطُر جديدة للأسرة، أمّا الصين ودول عدم الانحياز فقد وقفت ضد هذا الموقف، وكحل وسط تبني النص الذي يقارب نص وثيقة مؤتمر القاهرة للسكان 1994م، حيث تضمن الإشارة إلى الزوج والزوجة مع تعدد الأنماط الأسرية، وقد تُرك اللفظ على عمومه وغموضه؛ إرضاءً للجماعات التي تطالب باستحداث زواج بين الجنس الواحد ، وشهدت أروقة المؤتمر سجالاً واسعًا مما دعا ممثل الإكوادور إلى تحفظه على “الأشكال المختلفة للأسرة” و”الصحة الإنجابية”، حيث فسرهما على أساس أن التعبير الأول يغير مفهوم الأسرة وأساسها، والتعبير الثاني لا يمكن أن يشمل الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة.

وأيضًا اعترضت غواتيمالا على “الأشكال المختلفة للأسرة ” في مختلف النظم الثقافية والسياسية والاجتماعية، وبررت اعتراضها بأنه لا يجوز تحت أي ظرف تغيير الأساس الذي تقوم عليه الأسرة وهو الاتحاد بين الرجل والمرأة. كما أكد الكرسي الرسولي ” الفاتيكان”  أن الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع، وأنها تستند إلى الزواج كشراكة تقوم على المساواة بين الزوج والزوجة.

وتحفظت جمهورية هندوراس على عبارة “الأشكال المختلفة للأسرة”؛ حيث برر ممثلها الحكومي تحفظ بلاده قائلاً: “ويجب أن يكون مفهومها بأنه لا يمكن أن تعني أبدًا بالنسبة “لجمهورية هندوراس” إباحة الزواج بين أشخاص من نفس الجنس؛ حيث إن دستورنا الوطني يحمي الأسرة بشكلها الطبيعي.

  • منع المراهق من حقه في ممارسة الجنس يُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وكذلك امتناع الطبيب عن إجهاض فتاة يُعدّ اعتداءً على حقها الإنساني في أن يتوفر لها إجهاض مأمون، حرمان تعقيم الزوجة –إذا أرادت – دون الرجوع لزوجها يعد حرمان تعسفي من الحرية فلها الحق في أن تتحكم وتبت بحرية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية دون إكراه أو تمييز أو عنف، ومن ثم فإن أي اعتداء على هذا الحق يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
  • –  مفهوم الأسرة من المنظور الأنثوي الراديكالي  وهو المنظور الذي يطرح الشذوذ الجنسي كحق من حقوق الإنسان، واعتبار الأسرة المكونة من رجل وامرأة ارتبطا برباط الزواج الشرعي أسرة ” نمطية”  تقف في طريق الحداثة، ويجب استبدالها بالنموذج ” اللانمطي ” الإبداعي للأسرة.
  • إقرار وجود أشكال مختلفة للأسرة، بما يعني إقرار العلاقات غير الشرعية، سواء بين رجال ونساء، والعلاقات الشاذة بين مثليي الجنس، فالأشكال المختلفة للأسرة تشمل النساء والرجال الذين يعيشون معًا بلا زواج، والشواذ، كما تشمل النساء اللائي يأتين بالأطفال سفاحًا، ويحتفظن بهؤلاء الأطفال فيقمن بالإنفاق عليهم، ويطلق على هذا التشكيل اسم الأسرة ذات العائل المنفرد، وتسمى الأم بـ ” الأم المعيلة”.
  • مسألة: المساواة في الإرث والقروض والرهون المصرفية:

نصت المادة الثالثة عشر منها  على ضرورة ” ان تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وعلى رأسها المساواة في الاستحقاقات الأسرية ” الإرث “، والحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي.

يؤخذ على هذا النص بأن قضية تقسيم الإرث من الأمور الأساسية التي تطالب بها الجمعيات و المنظمات  النسوية ،و تعترض على نص الآية القرآنية في سورة النساء:”  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ” وتعالي الأصوات المنادية بإلغاء عمل المحاكم الشرعية واستبدال قانون الأحوال الشخصية بقانون للزواج المدني  يشرِّع زواج المسلمة من غير المسلم  المُحرّم ، و يقسم الأرث بين المرأة والرجل على أساس المناصفة، أما ما يتعلق بموضوع القروض المصرفية والرهون فهو مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، ليس فقط بالنسبة للمرأة، بل إن الإسلام يحرم القروض على كل مسلم إذا كانت هذه القروض مقترنة بالفوائد الربوية ، وهذه المسائل تحكمها نصوص شرعية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة التي لا اجتهاد في موردها.

و هذا يقود لاعتبار القوامة عائق أمام المرأة في حصولها على الائتمانات والقروض المصرفية  مما يقتضي استبدالها بالشراكة: ” إن التشريعات والأنظمة ذات الصلة التي تقصر دور العائل ورب الأسرة على الرجل تعوق حصول المرأة على الائتمانات والقروض والموارد المادية وغير المادية، ويلزم إدخال تغييرات على هذه المجالات تضمن للمرأة المساواة في الحصول على الموارد وهناك حاجة إلى استبعاد عبارات مثل “رب الأسرة” وإدخال عبارات أخرى على درجة من الشمول تكفي للتعبير عن دور المرأة على نحو مناسب في الوثائق القانونية ضمانًا لحقوقها ، كما ينبغي إدخال برامج تعليمية لتمكين الرجال والنساء على حد سواء من تحمل مسئولية متكافئة في تنشئة الأطفال وإعالة الأسرة، وذلك على جميع مستويات النظام التعليمي “.

  • تؤدي إلى قبول وتشجيع أدوار للجنسين جديدة أو معدلة بحيث يمكن ممارسة هذه الأدوار وينبغي إعادة النظر في الواجبات المنزلية وفي مسئوليات الوالدين.
  • مسألة: تعريف المرأة الريفية:

تختص المادة الرابعة عشرة منها بالحضّ على أهمية الاهتمام بالمشاكل الخاصة التي تواجه المرأة الريفية. – يؤخذ عليها بأن تعريف مفهوم عمل المرأة الريفية، الذي يحصره بالعمل في رقعة الحياة العامة مقابل أجر ويتناسى دور الزوجة والأم والأخت التي تساعد عائلتها في الزراعة من دون أجر.

واستغلال المنظمات الأجنبية المناطق الريفية ذات الكثافة السكانية العالية من اجل تحقيق أهداف سكانية وعلى رأسها تحديد النسل في تلك المناطق.

تمنح المادة الخامسة عشر منها  المرأة أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل في جميع مراحل الإجراءات القضائية، وتنادي بإبطال كافة الصكوك التي تحد من أهلية المرأة القانونية، كما تنادي بالمساواة في قوانين السفر واختيار محل السكن  .

  • لا تتعارض أهلية المرأة التي تنادي بها الاتفاقية مع الأحكام الإسلامية التي منحت المرأة ذمة مالية مستقلةً عن ذمة الرجل، ولكنها تتعارض في نواحي أخرى، منها سفر المرأة، حيث جاء الإسلام لينظّم هذا السفر ووضع له بعض الضوابط بهدف توفير الحماية والأمن للمرأة بالدرجة الأولى وللمجتمع بالدرجة الثانية.
  • وقد اعتبرت النسويات المسكن الزوجي  صورة من صور التمييز في الأسرة العربية: “لا حرية للمرأة في اختيار المسكن وهي مجبرة على أن تتبع زوجها وتسكن معه حيث يشاء”، وفى الكتاب الصادر عن لجنة السيداو –المكلفة من قبل الأمم المتحدة بمتابعة تطبيق الاتفاقية- والذى ضمنته تحليل وتفسير لمواد الاتفاقية في عام 1994 ذكرت: “إن القانون الذى يجعل مسكن المرأة الدائم متوقفًا على مسكن زوجها يعد تمييزًا”.
  • ويثير إشكالية ” كون المرأة زوجة من عدمه،” ومن ثم فهو يشمل حق الفتاة -الابنة- في الاستقلال بالسكن بعيدًا عن الأبوين، الأمر الذى يعرض الفتاة للانحراف بشكل مؤكد.
  • مسألة حق الأهلية القانونية والولاية والقوامة والزواج:

تدعو المادة السادسة عشرة إلى المساواة بين الذكر والأنثى في الزواج، عند العقد وأثناء الزواج وعند فسخه، وحق اختيار الزوج وحقوق الولاية والقوامة والوصايا على الأولاد وحق اختيار اسم الأسرة.

  • يؤخذ على هذ المادة مخالفتها الشريعة الإسلامية وتجاهلها  مسألة الولاية وموافقة الولي في حالة البنت التي لم يسبق لها زواج، مع أن كثير من الآراء الشرعية – استنادًا على حديث ” لا نكاح إلا بولي ” تشترط موافقة الولي لتحرير عقد الزواج، حتى يكون شرعيًّا، والقاضي ولي من لا ولي له. ويتجاهل ما يفرضه الإسلام على الزوج من تقديم مهر، وتأثيث منزل الزوجية. والفصل بين مسؤولية الأم كوالدة ووضعها كزوجة”.

ويثير هذا الأمر جملة من الإشكاليات  منها : ” اعتبار ممارسة الرجل مسئوليات القوامة داخل الأسرة “عنفًا ضد المرأة”: ومنها الدعوة الى ” وجوب إنشاء جهاز وطني يتولى معالجة مسألة العنف دخل الأسرة، وصوغ سياسات وقائية وتوفير أشكال مؤسسية لتقديم المساعدة الاقتصادية وغيرها من أنواع المساعدة لحماية ضحايا العنف من النساء والأطفال. كما ينبغي تعزيز الإجراءات التشريعية وتقديم المساعدة القانونية، وينبغي جعل الوالد المفترض للأطفال الذين وُلدوا بصورة غير شرعية يساعد في إعالة هؤلاء الأطفال وتعليمهم “.

  • تعطي الوثائق الدولية مطلق الحريات للأفراد في ممارسة العلاقات الجنسية بدون أي قيد أو شرط، ، تضع قيودًا عديدة على نفس الممارسة إذا كانت ستتم في إطار الزواج من تلك القيود:
  • تتبنى الاتفاقيات الدولية منظورًا واحدًا للعلاقات الجنسية بأنها ”  علاقات غير مرتبطة بالزواج الشرعي “

فالجنس في الثقافة الغربية هو كالماء والهواء، وأنه ضمن الاحتياجات الفسيولوجية للجسم، بما يعنى أنه لا يحق لكائن من كان أن يجبر آخر على أن يكبت رغبته الجنسية إلى مرحلة سنية معينة، وقد ورد في تقرير لجنة الخبراء الصادر عن قسم الارتقاء بالمرأة في الأمم المتحدة (DAW)، تحت عنوان ” القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة الأنثى “: كثير من أسوأ أشكال العنصرية والعنف ضد الفتيات تحدث في بيوتهم ومجتمعاتهم، مجتمعات الرجال والأولاد دائمًا تركز على التحكم الجنسي والإنجابي. والكبت الجنسي للفتيات شاملاً التركيز الشديد على عذرية الفتاة وخصوبتها بما يقود للتميز وإذعان الفتيات

  • تجريم الزواج تحت سن الثامنة عشرة: واعتباره عنفًا ضد الفتاة؛ حيث يعد من منظور الاتفاقيات الدولية زواجًا مبكرًا، واعتباره ضمن الممارسات الضارة، والمطالبة برفع سن الزواج وتوحيده من منطلق المساواة بين الفتى والفتاة.
  • تجريم معاشرة الزوجة إذا لم يكن بكامل رضاه، وذلك انطلاقًا من مبدأ “جسد المرأة ملكًا لها  ومن ثم تعطي تلك الاتفاقيات الزوجة الحق في الامتناع عن زوجها، وعدم الاعتداد بأي عرف أو دين أو قانون تنص تعليماته على عكس ذلك، فإذا وطأها بغير كامل رضاها، اعتبرت هذه جريمة يعاقب عليها القانون، وتسمى بـ ” الاغتصاب الزوجي “.
  • تعدد الزوجات: طبقًا للاتفاقية، منح المرأة والرجل نفس الحقوق على قدم المساواة في عقد الزواج، يستلزم إما منح المرأة الحق في أن تعدد الأزواج، أو حرمان الرجل من هذا الحق، وقد علقت لجنة السيداو على تقارير الدول في هذه النقطة بما يلى: “كشفت تقارير الدول الأطراف عن وجود ممارسة تعدد الزوجات في عدد من الدول، وإن تعدد الزوجات يتعارض مع حقوق المرأة في المساواة بالرجل، ويمكن أن تكون له نتائج انفعالية ومادية خطيرة على المرأة وعلى من تعول، ولذا فلا بد من منعه “وتستنكر اللجنة التناقض في مواقف الحكومات التي تنص دساتيرها على المساواة بين الرجل والمرأة، وفى الوقت ذاته تسمح بانتهاك هذا الحق بموجب قوانين أحوال شخصية أو عرفية، فتعلق عقب هذا بـ “إن العديد من الدول تعتمد في حقوق الزوجين على تطبيق مبادئ القانون العام أو القانون الديني أو العرفي بدلاً من الاتفاقية”

سابعاً: الإيجابيات التي تُحسب للاتفاقية:

  1. يُحسب لهذه الاتفاقية بأنها حققت نجاحاً في تكريس المساواة في الحقوق السياسية حيث لقيت صدىً جيداً  في كثير من بلدان العالم ومن بينها الدول الإسلامية. وقد نجحت في الحصول على حق الانتخاب، وحق الترشيح، ومشاركتها في العديد من المجالس النيابية في العالم بشكل عام وفي الدول العربية بشكل خاص. كما لقيت صدىَ في دعوتها للمساواة في حق تمثيل الحكومات على المستوى الدولي  والمشاركة في اعمال المنظمات الدولية.
  2. كما يحسب لها المطالبة بالمساواة بين الجنسين في حق اكتساب الجنسية والاحتفاظ بها، وألا يفرض على الزوجة تغيير جنسيتها إذا غيّر الزوج جنسيته وكذلك بالنسبة للأطفال.
  3. التعليم، مع التحفظ على بعض النقاط التي تمسّ الخصوصية الثقافية والدينية لكل مجتمع مثل  من بينها الدعوات إلى التعليم المختلط ،وعدم مراعاة الاختلاف في أدوار المرأة والرجل في مناهج التدريس، وتشجيع النساء على المشاركة في بعض الألعاب الرياضية التي تلغي أنوثتهن وتظهر مفاتنهن، إضافة إلى ما تتضمنه هذه الألعاب عادة من مخالفات شرعية تتعلق باللباس الخالي من الحشمة والاحترام، والخلوة غير الشرعية، والأسفار الكثيرة من دون محرم.
  4. كما يحسب لها الدعوة في المساواة في  حق العمل.

ثامناً التوصيات:

  • إن المرأة هي كائن خلقه الله ليؤدي وظيفته في استخلاف في الأرض و استعمارها فهي شطر الانسان ورحمه و حضنه و مصدر حياته و وامتدادها ، فالكون لا يعمر بدون تزاوج بينها و بين الرجل و تنعدم الحياة عند فقدان القدرة على التكاثر ، وإن استخلاف واستعمار الأرض يستدعي تحمل المسؤوليات التي تتوزع الى خاصة ومشتركة ، وإن الحاجة لتنظيم هذه المسؤوليات انتج مجموعة من القواعد التي تحدد الحقوق و الواجبات لكل منهما ، و مرّت هذه الحقوق والواجبات في مراحل مختلفة بين الحرمان والنكران و بين الاحترام و التقدير ، ومع تطور البشرية تطور معها مفهوم الحقوق و الواجبات الذي ارتبط ارتباطا وثقا بمفهوم الحرية التي أيضا تنازعتها تيارات معتدلة و أخرى متطرفة تحوّلت  قضية تحرير المرأة من قضية حقوقية  إلى قضية تحرير الأنثى ”  .
  • إن كرامة المرأة يأتي من وضعها في موضعها اللائق بها، من حيث علاقتها بالرجل والمجتمع البشري كله، ضمان حقها في العبادة والتملك والتصرف، والتعلم والتعليم وغير ذلك مما تتساوى به مع الرجل مع مراعاة الاستعدادات والطبيعة التي خلق عليها كل منها وهو اصل التنسيق بين الاطراف التي لا يستغني فيها طرف عن آخر، لذلك ننصح بما يلي:
  1. ضرورة نشر الوعي  بأن المرأة تتمتع بحقوق طبيعية وأساسية مثلها مثل الرجل أقرتها الشرائع السماوية ،وهذه الحقوق حقوق اصلية وليست مكتسبة ،وهي لصيقة بها كإنسان، لا يجوز حرمانها منها أو الانتقاص منها أو التعرض لها بدون وجه حق أو مسوِّغ شرعي أو قانوني. إن حماية هذه الحقوق وتعزيزها من واجب الجميع  ، لأنها تؤدي الى استقرار العلاقات بين الافراد وبين افراد الاسرة والمجتمع وهذا الاستقرار من العوامل الأساسية في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية الشاملة التي تحقق اعلى درجات التطور للبلاد. وإن إختلال موازين هذه الحقوق يؤدي الى الخلل في العلاقات الاجتماعية  والذي يؤدي الى انهيار الاسرة والمجتمع.
  2. احترام حريات وحقوق الاخرين الخاصة التي تنبع من خصوصيتهم الثقافية أو العرقية أو الدينية، وضمان ممارسة هذه الحقوق بحرية وأمان.
  3. التفريق بين دعوات تحرير المرأة وبين تحرير الانثى،  وبين حقوق المرأة وبين المفاهيم المتطرفة لقضية الحقوق، وكشف الاثار السلبية والخطيرة للأفكار الشاذة والمتطرفة على الفرد وعلى المجتمع، وعلى قضية حقوق المرأة العادلة لدى الشعوب بحقيقة ما تستنبطنه الاتفاقيات الدولية من فكر هدام وتحذيرهم منه؛ حتى لا ينخدعوا بما تحمله تلك الاتفاقيات من شعارات براقة، وذلك من خلال الدعاة والوعاظ والمؤسسات التعليمية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالحفاظ على الأسرة.
  4.  إدخال مفهوم الأسرة في مناهج التعليم في المراحل المختلفة مستقاة من الشريعة الإسلامية الحنيفة، وتعليم النشء المعنى الحقيقي للقوامة في إطارها السوي الصحيح بما فيها من التزام بالحقوق والواجبات والموازنة بينهما. مع التأكيد على احترام الأمومة ودور المرأة في بيتها.
  5. تكثيف الدورات التثقيفية الحقوقية والاجتماعية والدينية للشباب من كلا الجنسين بما يتعلق بحقوق المرأة ودعوات تحريرها وشرح كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وكذلك مشروعات القوانين  من قبل أهل الاختصاص من علماء الشريعة والقانون ووزنها بميزان الشرع، وبيان ورفض ما يتعارض منها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
  6. التأكيد على التزام خصوصية الثقافة الإسلامية، والأحكام الشرعية، واحترام التحفظات حيال بعض البنود في المواثيق الدولية و في دعوات و أعمال ونشاطات منظمات وجمعيات الحركات النسوية  المتعارضة مع الشريعة الإسلامية في المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بالأسرة بخاصة تلك التي تدعو إلى إلغاء الفوارق الفطرية بين الرجل والمرأة، بما في ذلك التقسيم الفطري للأدوار بينهما من اختصاص الرجل بالقوامة، واختصاص المرأة بالأمومة، والتي تدعو كذلك إلى التساوي التام بين الذكر والأنثى في كل أحكام الأسرة من زواج وطلاق وميراث، وغير ذلك مما هو ثابت في الشريعة الإسلامية.

المصدر: رسالة بوست

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى