كتب وبحوث

أصول مذهب الحنفية والمالكية

إعداد: ناصر بن سعيد السيف

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستهديه، ونعوذ به من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

فلم يكن في صدر الإسلام شيء يمكن أن نسميه أصول الفقه، لأن لكل واقعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قرآناً يتلى في الواقعة نفسها، ثم يكون حكماً أبدياً، أو كليةً تنضوي تحتها وقائع كثيرة يفهمها الصحابة رضوان الله عليهم، أو سنةً من قول أو فعل أو إقرارٍ وغير ذلك، ثم جاء عهد الصحابة وكثرت الفتوحات، ودخل في الإسلام أقوامٌ كانوا مختلفين في ألسنتِهم وأفكارهم وتحضُّرِهم أو بداوتهم، وكثرتِ المسائل، وازدحمتِ الوقائع، فكان كبار الصحابة يلتمسون الأحكام من آيات القرآن، أو يسألون من يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً بهذا الأمر، فيقومُ الرجل أو الرجلان أو الرجال فيروون ماسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تسعِ النصوصُ الأحكامَ اجتهدوا وقاسوا عليها، وأخذوا من مفهومِ ما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابةُ من بعده، ومن هنا نشأتْ فكرة الأصول. [1]

وكانت المذاهب الفقهية لها دور كبير في وضع أسس الأصول الفقهية التي بها معرفة الأحكام الشرعية، ومن المذاهب المعتمدة في تاريخ التشريع الإسلامي المذهب الحنفي والمالكي وجمعت بطريقة مختصرة في هذا البحث أصولهما الفقهية، وقسمت هذه الورقات إلى مبحثان:

المبحث الأول: أصول مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

المبحث الثاني: أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى.

نسأل الله العلي القدير التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المبحث الأول

أصول مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى

جاء في كتاب الانتقاء: أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال: (آخذ بكتاب الله تعالى، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول الصحابة؛ آخذ بقول من شئت منهم وأدع قولَ من شئت منهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر – أو جاء – إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب – وعدد رجالاً – فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا). [2]

وجاء في مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى للموفق المكي بسنده إلى سهل بن مزاحم، قال: كلام أبي حنيفة أخذٌ بالثقة وفرار من القبح، والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه وصلحت عليه أمورهم، يمضي الأمور على القياس، فإذا قبح القياس أمضاها على الاستحسان مادام يمضي له، فإذا لم يمضِ له، رجع إلى ما يتعامل المسلمون به، وكان يؤصل الحديثَ المعروفَ الذي أُجمع عليه، ثم يقيس عليه مادام القياس سائغاً، ثم يرجع إلى الاستحسان أيهما كان أوفق رجع إليه. قال سهل: هذا علم أبي حنيفة رحمه الله تعالى عِلم العامة. [3]

ومن هذه النقولات وغيرها تدل على أن الأصول الفقهية عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، مايلي:

1- القرآن الكريم: عند الإمام رحمه الله تعالى هو المصدر الأول والأعلى في مسائل الفقه؛ لأنه الكتاب القطعي الثبوت، لا يشكُّ في حرف منه، وأنه ليس يوازي كلامَ الله تعالى، ولايصل إلى رتبته في الثبوت إلا الحديث المتواتر، لذلك لايرى رحمه الله تعالى نسخ القرآن الكريم بخبر الآحاد من السنة، وإنما يعمل بها ما أمكن، وإلا تركَ السنة الظنية للكتاب القطعي؛ قال تعالى:   ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ﴾ [4]، وقال صلى الله عليه وسلم: (لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) [5] فيحكم بأن أصل قراءة القرآن الكريم في الصلاة ركن، أما تقسيم القراءة للقرآن الكريم إلى الفاتحة وبعض ماتيسر من القرآن، فذلك واجب، وبذلك عمل بالقرآن والسنة معاً. [6]

2- السنة النبوية: كان أبو حنيفة يتحرى عن رجال الحديث، ويثبت من صحة روايتهم، فقد لايقبل الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا رواه جماعة عن جماعة، أو اتفق فقهاء الأمصار على العمل به، فأصبح مشهوراً، وبهذا تضيق دائرة العمل بالحديث. [7]

3- القياس: ضاقت دائرة الأخذ بالحديث وكان التوسع في الأخذ بالقياس. وهكذا كان أبو حنيفة يُعمل رأيه في المسألة، ويجتهد في استنباط حكمها دون أن يتقيد بقول سابق للصحابة أو التابعين، مالم يتبين له صحة نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال – في النص الآنف الذكر -: (آخذ بكتاب الله تعالى، فإن لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول الصحابة؛ آخذ بقول من شئت منهم وأدع قولَ من شئت منهم، ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر – أو جاء – إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب – وعدد رجالاً – فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا. [8]

4- الاستحسان: عند الإمام رحمه الله تعالى اختيار أقوى الدليلين في حادثة معينة، ويعتبر الاستحسان م أصول الأدلة في مذهب أبي حنيفة وإن بالغ في الأخذ به بعض الأحناف، فقالوا: إن المجتهد له أن يستحسن بعقله، إلا أن المتأخرين منهم على أن الاستحسان عبارة عن دليل يقبل القياس الجلي الذي تسبق إليه الأفهام. [9]

5- الحيل الشرعية: ينسب كثير من الباحثين إلى فقه أبي حنيفة الحيل الشرعية، أنها كانت باباً واسعاً من أبواب الفقه في مذهبه، وقد تكلم ابن القيم عن الحيل في كتابه (إعلام الموقعين) وشنَّع على من توسع فيها، وقال: (إن المتأخرين أحدثوا حيلاً لم يصح القول بها عند أحد من الأئمة، وهم مخطئون في نسبتها إليهم). والحيل عند فقهاء الحنفية تطلق على المخارج من المضايق بوجه شرعي، حيث جاء في شرح الأشباه والنظائر للحموي: الحيل: جمع حيلة، وهي وجود النظر، والمراد بها هنا ما يكون مخلصاً شرعياً لمن ابتلي بحادثة دينية، ولكون المخلص من ذلك لايدرك إلا بالحذق وجودة النظر أطلق عليه الحيلة. ومادامت الوسائل مشروعة، وتؤدى إلى مقاصد مشروعة، فإن ذلك يكون جائزاً. [10]

المبحث الثاني

أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى

لم يكن للإمام مالك أصولاً مدونةٌ بالمعنى المعروف، فقد استطاع أصحابه ثم أصحابهم من بعدهم أن يستقصوا من فقهه الأصول التي بنى عليها فقهه، واستمد بعضه من بعض شيوخه، ومما كان يسمعه من كبار العلماء والفقهاء في مواسم الحج، ومن المصالح التي كان يعتبرها. وقد كثرت هذه الأصول كثرةً لم يبلغها أحد من الأئمة، حتى أحصى السبكي في (طبقات الشافعية) أصول مالك، أو أصول المذهب المالكي فزادت على خمسمائة، وهذه الكثرة تدل على حيوية المذهب. [11]

وقد عمد تلاميذ مالك إلى كتابه (الموطأ) واستخرجوا منه مايصح أن يكون أصولاً لاستنباط الفروع، ويمكن إيجازها فيما يأتي:

1- القرآن الكريم: كان مالك يرى أن القرآن قد اشتمل على كليات الشريعة، وأنه عمدة الدين، وآية الرسالة، ولم تكن نظرته إليه كنظرة الجدليين، فلم يخض فيها مخاض فيه المتكلمون من أنه لفظ ومعنى، أو معنى فقط، وهو عنده اللفظ والمعنى، كما هو إجماع من يعتد بهم المسلمون، وروى أنه كان يقول: إن من يقول بأن القرآن مخلوق فهو زنديق يجب قتله، ولذا لم يعتبر الترجمة قرآنا يتلى تجوز به الصلاة، بل هي تفسير أو وجه من وجوه المعنى المعقول، وهو يأخذ بنص القرآن، وظاهره ومفهومه، ويعتبر العلة التي يأتي التنبيه عليها.

2- السنة: مالك من أئمة الحديث، كما أنه إمام في الفقه، ورجال الحديث يشهدون له بذلك، وهم يعتبرون سنده في بعض أحاديثه أصح الأسانيد، ويسميها المحدثون بالسلسلة الذهبية. ومع أن مالكاً يشدد في قبول الرواية، إلا أنه كان يقبل المرسل من الأحاديث، مادام رجاله ثقات، وفي موطئه كثير من المرسلات، ومن منقطع الإسناد ومن البلاغات التي يقول فيها مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهذا يدل على أنه لم يلتزم الإسناد المتصل في أحاديثه كلها، وكان يكفيه أن يطمئن على صحة الحديث. وقد اختلفوا في تقديم القياس على خبر الواحد، والمشهور في ذلك أنه كان يقدم خبر الواحد على القياس.

3- عمل أهل المدينة: ذهب مالك إلا أن المدينة هي دار الهجرة، وبها تنزل القرآن، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام صحابته، أهل المدينة أعرف الناس بالتنزيل، وبما كان من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم للوحي، وهذه ميزات ليست لغيرهم، وعلى هذا فالحق لايخرج عما يذهبون إليه، فيكون عملهم حجة، يقدَّم على القياس، وعلى خبر الواحد، وفي كتاب الإمام مالك إلى الليث بن سعد: (إن الناس تبع لأهل المدينة، التي إليها كانت الهجرة، وبها تنزل القرآن).

4-  قول الصحابي: يرى مالك في مذهبه إنه إذا لم يرد حديث صحيح في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قول الصحابي إذا لم يعلم له مخالف، يكون حجة، وقد ضمَّن الموطأ العديد من أقوال الصحابة والتابعين ، فالصحابة أعلم بالتأويل، وأعرف بالمقاصد، لأنهم حضروا التنزيل، وسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولهم أولى بالأخذ، يخص به العام، ويترك لأجله القياس، ولكن مالكاً يُقدِّم عمل أهل المدينة على قول الصحابي، فقد روى في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد فسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فلم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا)، فعمر يجيز للإمام إذا شاء أن ينزل من على المنبر إذا قرأ السجدة ليسجد، ويعلق مالك عليه بقوله: (ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد)، وحين تتعدد أقوال الصحابة في المسألة الواحدة فإن مالكاً يختار منها مايتفق مع عمل أهل المدينة. ويروى أن زيد بن ثابت قال: (الصلاة الوسطى صلاة الظهر)، وأن علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عباس كانا يقولان: (الصلاة الوسطى: صلاة الصبح) ثم يقول مالك: (وقول علي وابن عباس أحب ماسمعت إليَّ في ذلك) كما روى عن عدد من الصحابة أن الصلاة الوسطى صلاة العصر.

5- المصالح المرسلة: العمل بالمصالح المرسلة أساس من الأسس التي اعتمد عليها مالك في مذهبه، وهي: جلب منفعة، أو دفع مضرة لم يشهد لها الشرع بإبطال ولا باعتبار معين، لأن تكاليف الشريعة ترجع إلا حفظ مقاصدها في الخلق، ضرورية كانت أم حاجية، أم تحسينة. والضرورية: هي التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا في الضروريات الخمس الثابتة في الملل جميعاً وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. والحاجية: هي التي تؤدي إلى رفع الضيق، والحرج، والمشقة. والتحسينية: هي المتعلقة بمكارم الأخلاق. وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلة كثيرة لاحصر لها من الكتاب والسنة، مما يدل على مقاصد الشرع. ولذا ذهب مالك إلى أن هذه المصلحة تكون حجة. واعتبر بعض الباحثين القول بالمصلحة من خصوصيات مذهب مالك. وذكر الشاطبي في (الاعتصام): أن مالكاً يذهب إلى اعتبارها، ويكثر من بناء الأحكام عليها. ومن أمثلة عمل مالك بالمصالح المرسلة، ماقاله في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه، حيث قال: أنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر، ويقول الشاطبي: إنه يماثل إراقة عمر للبن المغشوش بالماء، ووجه ذلك التأديب للغاش، وهذ التأديب لانص يشهد له، لكن من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة. ومن ذلك إجازة بيعة المفضول مع وجود الأفضل إذا خيف اضطراب أمور الناس، وعدم إقامة مصالحهم إذا لم يبايع المفضول عندئذ.

6- القياس: حيث لايوجد نص من كتاب أو سنة، أو قول صحابي، أو إجماع من أهل المدينة، فإن مالكاً كان يجتهد، ويستعمل القياس في اجتهاده، ويستعمل القياس في اجتهاده، فقد جاء في ( الموطأ): سئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء تيمم ؟ قال: نعم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم. فمالك هنا يقيس الحائض حين تطهر على الجنب في التيمم عند فقد الماء الذي ثبت بالنص القرآني في قوله تعالى: ) ﴿ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾  [12]، ولهذه المسألة نظائر في القياس عند مالك.

7- سد الذرائع: الذرائع، جمع ذريعة، وعرفها القرافي في (الفروق) بأنها: هي الوسيلة إلى الشيء، وعرفها الشاطبي في (الموافقات) بأنها: التذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز، وعامة ماورد في معناها يؤول إلى: ماكان ظاهره الإباحة، ويتوصل به إلى فعل محظور، والمراد بسد الذريعة، الحيلولة دونها، والمنع فيها، لأن مايؤدي إلى المفسدة – وإن كان مباحاً – يكون مفسدة، فيجب الامتناع عنه، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقد أكثر مالك إكثاراً شديداً من العمل بسد الذرائع حتى اعتبر بعض العلماء العمل بها من خصوصيات مذهبه، يقول الشاطبي في (الاعتصام): وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة في سد الذرائع. ومن أمثلة عمل مالك بسد الذرائع أنه لما هم أبو جعفر المنصور بأن يبني البيت وفق مارواه ابن الزبير على قواعد إبراهيم شاور مالكاً في ذلك، فقال له مالك: أنشدك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره، فتذهب هيبته من قلوب الناس فصرفه عن رأيه لما ذكر من أنها تصير سنه متبعه. وثبت فيما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال، كان كصيام الدهر)، ولكن الإمام مالكاً كره صيامها متصلة برمضان متوالية مخافة اعتقاد وجوبها فيلحق الناس برمضان ما ليس من رمضان. [13]

انتهى البحث

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

………………………………………

[1] انظر: سيرة أئمة المذاهب الفقهية، عبدالغني الدقر، ص 141.

[2] انظر: الانتقاء، ابن عبدالبر، 1/ 82.

[3] انظر: مناقب الإمام أبي حنيفة، الموفق المكي، 1/ 89 – 90.

[4] سورة المزمل، آية 20.

[5] رواه البخاري ومسلم.

[6] انظر: سيرة أئمة المذاهب الفقهية، وهبي سليمان غاوجي، ص 110.

[7] انظر: تاريخ التشريع الإسلامي، مناع القطان، ص 332.

[8] المرجع السابق، ص 333.

[9] انظر: سيرة أئمة المذاهب الفقهية، وهبي سليمان غاوجي، ص 116.

[10] انظر: تاريخ التشريع الإسلامي، مناع القطان، ص 334.

[11] انظر: سيرة أئمة المذاهب الفقهية، عبدالغني الدقر، ص 142.

[12] سورة النساء، آية 6.

[13] انظر: تاريخ التشريع الإسلامي، مناع القطان، ص 356.

*المصدر : موقع الألوكة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى