أخبار ومتابعات

داعية: لا يجوز الكذب على المريض إلّا للضرورة القصوى

حذر الدكتور عمر عبد العزيز، إمام وخطيب مسجد الاستقامة بالقاهرة، من خطورة الكذب في الدنيا والآخرة، مشيرا أن الكذب ممقوت في الدين، ولا يجوز للمسلم أن يقدم عليه إلا لضرورة لا يمكن دفعها دونه، وذلك لما يدعو إليه الكذب من الفجور، لما جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ” إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا” (البخاري ومسلم).

وأضاف ، أنه يمكن لتفادي الكذب اللجوء إلى التورية والمعاريض، وهي سوق الألفاظ العامة التي تفهم خلاف المقصود، منوها أن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وإذا لم يجد المرء في المعاريض ما يغني عن الكذب، جاز له أن يكذب إذا تعين ذلك لضرورة، أو لجلب مصلحة معتبرة شرعاً أو دفع مفسدة، وقد يجب الكذب إذا كان لتحصيل أمر واجب، وقد قال ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: اعلم أن الكذب قد يباح، وقد يجب، والضابط – كما في الإحياء – أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيل ذلك.

وبسؤاله عن جواز كذب الطبيب على المريض، أشار خطيب مسجد الاستقامة بالقاهرة، أن الطبيب إذا علم أن الكذب على المريض هو السبيل الوحيد لإنقاذ حياته، أو أنه هو المتعين لتفادي تدهور صحته، وجب عليه الكذب لتحصيل ذلك الغرض.

وقد أكدت أمانة الفتوى بهيئة كبار العلماء بالسعودية، أنه يجوز الكذب على المريض من قبل طبيبه المعالج، إذا كان الكذب ينفعه ولا يضره ولا يضر غيره، وإن أمكن أن يستعمل الطبيب والطبيبة الحجج دون الكذب الصريح، فهي أحوط وأحسن.

جاءت تلك الفتوى ردًا على سؤال ورد إلى الموقع الإلكتروني للهيئة مضمونه: “قد يحتاج الطبيب أحيانًا إلى الكذب على المريض بخصوص حالته الصحية، حيث إنه لا يتحمل أن نصرح له، فما الحكم الشرعي في ذلك؟”.

المصدر: الملتقى الفقهي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى