كتب وبحوث

الطب البديل: دراسة فقهية

اسم الكتاب: الطب البديل: دراسة فقهية.

اسم المؤلف: هند بنت عبداللطيف السلمي.

عدد الصفحات: 485 صفحة.

الناشر: المركز الوطني للطب البديل والتكميلي: الرياض.

 

نبذة عن الكتاب:

عرَّفت منظمة الصحة العالمية الطب البديل بأنه مجال واسع من المهارات والممارسات المعتمدة على النظريات والاعتقادات والخبرات المتأصلة في الثقافات المختلفة، سواء كانت قابلة للتفسير أم لا، وتستخدم في الحفاظ على الصحة والوقاية، وعلاج المرض العضوي أو العقلي والنفسي.

وتذكر المؤلفة أن تعلم الطب البديل من فروض الكفايات؛ لحاجة الناس إلى العلاج، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الأمراض الخطيرة والمعدية.

وأنه يجب على ممارس الطب البديل الالتزام بضوابطه، وتشمل:

الضوابط الشرعية: متمثلة في تقوى الله والصدق والإخلاص، وأهليته للممارسة، وعلمه بالأحكام الشرعية والقواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالمسائل الطبية، وأداء الشهادة، وحفظ السر، وسائر الأخلاق الإسلامية.

الضوابط المهنية: متمثلة في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، والبعد عن الاستغلال، والحرص على تنمية المعلومات والتطورات العلمية والاكتشافات الحديثة، وعدم ممارسة الطرق غير المعترف بها، والاستعانة بغيره عند الحاجة، وعدم الإجراء الطبي بلا إذن المريض أو وليّه، وحفظ سره، وقيام علاقاته مع غيره من الممارسين على تعاون وثقة.

وجعلت بحثها في بابين طويلين: حقيقة الطب البديل، وأحكام الطب البديل.

ومما توصلت إليه:

– ما ورد من الطب البديل في كتاب الله تعالى أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حق وصدق يجب التصديق به، وإن لم يثبت بتجربة طبية أو نظرية علمية.

– تباح التجارب الطبية على الحيوان بشرط ألا يؤدي ذلك إلى تعذيبه، مع اتخاذ أسهل طرق التجربة وأبعدها عن التعذيب، ووجود مقصد صحيح من تحقيق منفعة للإنسان، وقيام الضرورة أو الحاجة إليها، وكون القائم على التجربة ذا علم في مجال تخصصه.

– مشروعية الحجامة واستحبابها بلا خلاف بين الفقهاء.

– مراعاة ما ورد في السنَّة من توقيت الحجامة في اليوم السابع عشر، والتاسع عشر، والحادي والعشرين.

– يباح الكيّ الذي لا يصاحبه ألم ولا يُبقي أثرًا، كالكيّ بأشعة الليزر، والكيّ بالتبريد؛ لانتفاء علة النهي عن الكيّ، لما فيه من التعذيب.

– تحريم الكيّ الذي يصاحبه ألم ويبقي أثره، ما لم تدع إليه الحاجة… ويحرم إن كان دافعه الوقاية من مرض قبل وقوعه، أو لم يغلب على الظن نفعه.

– مشروعية الطب الغذائي كوسيلة علاجية من وسائل الطب البديل، وهو الاعتماد على نظام غذائي معين، مع مراعاة الكم والكيف والتوقيت، واختيار ما يوافق طبيعة الآكل، والبعد عما يضره.

– إباحة الطب الغذائي مقيدة بشروط حلّ الأطعمة..

– الصوم بنية محضة للحمية لا يعتد به، ولا يعتبر صومًا شرعيًّا، ولا ثواب له، لفقده شرط النية، وإن جُمعت نية الحمية إلى نية الطاعة والقربة صح الصوم على الراجح، ويقع الثواب بقدر نية الطاعة.

– حقيقة التداوي بلسع النحل هو تداوٍ بسمّه، وحكمه إن كان قاتلًا محرَّم، سواء في التداوي أو غيره، وإن لم يكن قاتلًا أبيح استعماله للتداوي عند الحاجة إليه، وأن يكون بقدرها، مع غلبة ظن السلامة والنفع…

– يباح التداوي بالأعشاب، ويشترط لذلك ألا تكون مسكرة أو نجسة، وألا يترتب على الاستعمال ضرر، وأن يكون العلاج مبنيًّا على خبرة علمية..

– يباح التداوي بالماء شربًا واغتسالًا ما لم يؤدّ إلى محرَّم أو ضرر، كما يباح التداوي بدخول حمامات الماء للتداوي ونحوه مما تدعو له الحاجة، بشرط عدم الاختلاط، مع ستر العورات، والأمن من النظر إليها، وتغيير ما فيها من منكرات.

– يباح التداوي بالطين والرمل، كسائر أنواع التداوي المشروعة، مع مراعاة عدم الضرر، وعموم شروط التداوي.

– يكره على القول الراجح الانتفاع بطين “البحر الميت” في التداوي وغيره، تورعًا عن إتيان أماكن عذاب الأمم السابقة.

– الرياضة مشروعة في الأصل، ويختلف حكمها باختلاف الغاية منها، فهي لإعداد البدن للجهاد واجبة أو مندوبة، ولاكتساب القوة والنشاط للعبادة مندوبة، ولمجرد التسلية والهواية باقية على أصل الإباحة، ما لم يترتب عليها ضياع الوقت والمال، وللعلاج تأخذ حكم أصل التداوي.

– يشترط لإباحة التدليك أن يقوم بتدليك الرجال رجل، وبتدليك النساء امرأة، وعدم كشف العورة أو لمسها، أو النظر إليها، وكون المدلِك ثقة أمينًا ورعًا.

– يحرم التداوي بالطاقة بجميع طرقه ووسائله، لما تضمنه من مخالفات عقدية ومبادئ إلحادية، وابتداع وتشبه بالكفار، وتغييب للحقائق، وتدليس على الخلق.

 [يقول الشيخ محمد صالح المنجد – في موقع الإسلام سؤال وجواب -: العلاج بالطاقة الحيوية من العلاجات الحديثة القائمة على الدجل والشعوذة لأكل أموال الناس بالباطل، وهو علاج له أصوله البوذية القائمة على الخرافة].

– لا تأثير للإبر الصينية في صحة الصوم؛ لعدم حصول التغذية بها، بل هي مجرد استثارة أماكن معينة بواسطتها.

المصدر: شبكة الألوكة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى