كتاباتكتابات المنتدى

الأكل والشرب عند أذان الفجر (١)

الأكل والشرب عند أذان الفجر (١)

 

بقلم الشيخ علي القاضي (خاص بالمنتدى)

 

من أهم مسائل رمضان تحريم الأخذ بهذا الحديث الذي يتحمس له بعض الناس بل للأسف بعض الدعاة لهم فديوهات نشرت هذا الحديث الذي يعارض أصح منه ويخالف الإجماع وسنتحدث عنه بإيجاز :

•روى ابو داود(عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه)
وصححه جماعة من العلماء قديما وحديثاولكنه مردود بالإجماع لنسخه أو ضعفه وشذوذه
قال الإمام الذهبي: فهذا إن صح فهو محمول عند عامة أهل العلم على أنه – صلى الله عليه وسلم – علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبل الفجر…والحديث على النداء الأول ليكون موافقا لخبر.
المهذب في اختصار السنن الكبير٥٩٣/٤
قلت فهذا تراجع من الذهبي في موافقته للحاكم على تصحيح هذا الحديث في المستدرك والله اعلم
*من أكل أو شرب عند أذان الفجر وهو يعلم أن المؤذن أذن عند دخول الوقت ولم يتقدم عليه فهو مفطر عمداً ويأثم وعليه القضاء
بإجماع العلماء لعموم الأدلة في الكتاب والسنة الآمرة بالإمساك عن المفطرات بطلوع الفجر
والقول بجواز ذلك شذوذ مردود عند عامة أهل العلم كما سيأتي معنا

•وأما الجواب عن حديث أبي هريرة السابق كما يلي:
أولاً : أنه حديث ضعيف عند جماعة من كبار المحدثين كإبي حاتم الرازي حيث قال في العلل ١٢٣/١ ليس بصحيح وقال الذهبي إنه مشكوك في رفعه كمافي التنوير بشرح الجامع الصغير رقم٦٨١
للصنعاني وكذا قال الإمام ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام في كتاب الأحكام حديث٢٧٧
وضعفه الإمام ابن القطان وأقره إبن القيم في مختصر سنن أبي داود ٣/ ٢٣٣
وذكره مضعفاً له الشيخ مقبل الوادعي في كتابه. أحاديث معلة ظاهرها الصحة رقم ٤٦٨
وهذا دليل على تراجعه عن تحسينه في كتابه الصحيح المسند١٢٦٤

ثانياً:وعلى فرض صحته فله تأويلات تنفي حمله على جواز الشرب أو الأكل عند أذان الفجر الثاني
•ومنها: أنه محمول على الأذان الأول أو على من شك في دخول الفجر كما ذكر ذلك الخطابي في معالم السنن ١٠٦/٢ والطيبي في شرح المشكاة رقم١٩٨٨
ومنها: قول العلامه علي القاري: ولعل هذا كان في أول الأمر كما في مرقاة المفاتيح رقم ١٩٨٨

•ومنها:قول الإمام البيهقي: وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادى قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر وأقره الإمام النووي المجموع ٣١٢/٦ للنووي
•ومنها:قول الإمام ابن كثير في تفسيره :وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف أنهم تسامحوا في السحور عند مقاربة الفجر. وروى هذا التفسير عن الامام النسائي واحتج بقوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}أي: قاربن انقضاء العدة
تفسير ابن كثير٥١٤/١
٠إذن ماجاء عن بعض الصحابه والتابعين مرفوعاً أو موقوفاً من الأكل عند أذان الفجر محمول قرب الفجر لا عند الفجر مباشرة لأنه يطلق لغة وشرعاً القرب من الشيء على مواقعته كما في الاية السابقة

•ومنها : أنه محمولة على
ماقاله الإمام ابن حزم :هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد؛ فبهذا تتفق السنن مع القرآن المحلى ٣٧٠/٤
وماقاله أيضاً إبن كثير: أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر، حتى أن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك.
تفسير إبن كثير٥١٤/١

وشهركم مبارك وكل عام وأنتم بخير

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى