كتابات مختارة

ما الذي يجب إذا ظهرت الخيانة في عقد المرابحة؟

بقلم عبد الأحد أحمدي

إذا ظهرت الخيانة في المرابحة بإقرار البائع في عقد المرابحة ، أو ببرهان عليها أو بنكوله عن اليمين ، فإما أن تظهر في صفة الثمن أو في قدره .

فإن ظهرت في صفة الثمن : بأن اشترى شيئا نسيئة ، ثم باعه مرابحة على الثمن الأول ، ولم يبين أنه اشتراه نسيئة ، ثم علم المشتري ، فله الخيار عند الحنفية [1] إن شاء أخذ المبيع ، وإن شاء رده ، لأن المرابحة عقد مبني على الأمانة ، إذ أن المشتري اعتمد على أمانة البائع في الإخبار عن الثمن الأول ، فكانت صيانة البيع الثاني عن الخيانة مشروطة دلالة ، فإذا لم يتحقق الشرط ثبت الخيار ، كما في حالة عدم تحقق سلامة المبيع عن العيب . وكذا إذا لم يخبر أن الشيء المبيع كان بدل صلح فللمشتري الثاني الخيار ، وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة ، بأن قال : اشتريت بعشرة ، وبعتك بربح كذا ، ثم تبين أنه كان اشتراه بتسعة ، فقال أبو حنيفة ومحمد : المشتري بالخيار : إن شاء أخذه بجميع الثمن ، وإن شاء ترك ، لأن المشتري لم يرض بلزوم العقد إلا بالقدر المسمى من الثمن ، فلا يلزم بدونه ، ويثبت له الخيار ، لوجود الخيانة ، كما يثبت الخيار بعدم تحقق سلامة المبيع عن العيب .

وقال أبو يوسف : لا خيار للمشتري ، ولكن يحط قدر الخيانة ، وهو درهم وحصته من الربح ، وهو جزء من عشرة أجزاء من درهم ، لأن الثمن الأول أصل في بيع المرابحة ، فإذا ظهرت الخيانة تبين أن تسمية قدر الخيانة لم تصح ، فتلغو التسمية في قدر الخيانة ويبقى العقد لازما بالثمن الباقي [2] .

وقال المالكية : إن كذب البائع بالزيادة في الثمن ، لزم المبتاع الشراء إن حطه البائع عنه وحط ربحه أيضا ، وإن لم يحطه وربحه عنه ، خير المشتري بين الإمساك والرد [3]. وقال الشافعية : وليصدق البائع في قدر الثمن والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب الحادث عنده ، فلو قال : بمائة ، فبان بتسعين ، فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها وأنه لا خيار للمشتري [4] .

وقال الحنابلة : لا يفسد البيع بالإخبار بخلاف الواقع في الثمن ، وإنما يخير المشتري بين قبول المبيع بالثمن أو الرد وفسخ العقد ، أي يثبت للمشتري الخيار بين أخذ المبيع والرد ، لأن المشتري دخل عليه ضرر في التزامه فلم يلزمه كالمعيب ، أما الإخبار بالزيادة على رأس المال فيرجع المشتري على البائع بالزيادة وحطها من الربح [5] .

——————————————–

المراجع:

 [1] – بدائع الصنائع 7 / 3206 وفتح القدير 6 / 507 .

 [2] –  المبسوط 13 / 86 ، وبدائع الصنائع 7 / 3206 – ط . الإمام وما بعدها – ط . أولى ، وفتح القدير 5 / 256 ، والدر المختار 4 / 163 .

 [3] – الشرح الصغير 3 / 224 .

 [4] – مغني المحتاج 2 / 79 .

 [5] – المغني 4 / 198 وما بعدها 206 والموسوعة الفقهية 36/327.

المصدر: الملتقى الفقهي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى