كتابات

السياسة الشرعية في مجال العبادات

بقلم د. أكرم كساب

الثابت أن العبادات الأصل فيها التوقف، إذ العبادات كلها توقيفية، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم:” مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدٌّ”. متفق عليه. وإذا كان من المجمع عليه أنه لا يعبد إلا الله سبحانه؛ فكذلك لا يعبد الله إلا بما شرع. إلا أن السياسة الشرعية من الممكن أن تعمل في مجال العبادات، لكنها لا تعمل فيها إنشاء ولا زيادة ولا نقصانا، وإنما تعمل في بعض الأوقات تنظيما وترتيبا وإعدادا، ويكون في مساحات محددة، ومنها:

أولا: التنظيم والترتيب:

الناس في أمر العبادة يحتاجون إلى نظام يرتب لهم، وفي تنظيم العبادات أكبر دليل على أن الدنيا لا ينفك عن السياسة، فالسياسة عندنا دين والدين عندنا سياسة، والسياسة جزء من الدين لا قسيما له، ولهذا فإن السياسة الشرعية تدخل في عالم العبادات في مجال التنظيم والترتيب وبقوة، وإلا فخذ مثلا:

  1. الإمام الذي يؤم الناس في الصلاة من يعينه ومن يكفله، ومن يحاسبه إذا أهمل؟ أليس هو ولي الأمر؟!

وقد ذهب جمهور الفقهاء: (الشافعية والحنابلة، والمتقدمون من الحنفية) إلى عدم جواز الاستئجار لإمامة الصلاة، لأنها من الأعمال التي يختص فاعلها بكونه من أهل القربة، فلا يجوز الاستئجار عليها كنظائرها من الأذان وتعليم القرآن… وقال المالكية: جاز أخذ الأجرة على الأذان وحده أو مع صلاة، وكره الأجر على الصلاة وحدها، فرضا كانت أو نفلا من المصلين. والمفتى به عند متأخري الحنفية جواز الاستئجار لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان، ويجبر المستأجر على دفع المسمى بالعقد أو أجر المثل إذا لم تذكر مدة. واستدلوا للجواز بالضرورة، وهي خشية ضياع القرآن لظهور التواني في الأمور الدينية اليوم.

وهذا كله في الأجر. وأما الرزق من بيت المال فيجوز على ما يتعدى نفعه من هذه الأمور بلا خلاف، لأنه من باب الإحسان والمسامحة، بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة، ولأن بيت المال لمصالح المسلمين، فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه إلى المسلمين محتاجا إليه كان من المصالح، وكان للآخذ أخذه، لأنه من أهله وجرى مجرى الوقف على من يقوم بهذه المصالح…( الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 215).

  1. تحديد أوقات وأماكن صلاة الاستسقاء والخسوف والكسوف، ودعوة الناس إلى ذلك، من يقوم بهذا؟ أليس هو ولي الأمر؟!

وقد اختلف العلماء في حكم صلاة الاستسقاء إذا تخلف الإمام عنها، فقال بعضهم: إذا أناب عنه صلوا، وإذا لم ينب عنه أحدا صلوا كذلك وقدموا واحدا منهم، كما لو خلت الديار من حاكم، وقد صلى أبو بكر بالناس حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بين بني عمرو وبني عوف، وإذا جاز في المكتوبة جاز فيه، وهذا رأي للشافعية والحنابلة كذلك. وقال آخرون لا يستحب إلا إذا خرج الإمام أو أناب غيره، وإلا استسقى الناس دعاء لا صلاة، وتلك إحدى صور الاستسقاء. المغني (2 / 288) والمجموع ( 5 / 85) والموسوعة الفقهية الكويتية (3/ 316).

والذي أراه هنا أن إذن الإمام يرفع عن الناس الحرج، في تحديد المكان ومن يصلي بالناس حتى لا يدعي كل واحد أحقيته بالإمامة أو يختلف الناس في صلاة سنة ويضيعوا فرض الاجتماع.

  1. صوم رمضان من الذي الذي يعلنه، ومن يحدد بدايته ومن يحدد نهايته، ومن يقرر رؤية الهلال ابتداء وانتهاء؟ أليس هو ولي الأمر؟!

لقد تناول العلماء من القديم مسألة اختلاف المطالع، فقال بعضهم لا عبرة باختلاف المطالع، وهذا هو قول الجمهور، فالمعتمد الراجح عند الحنفية أنه لا اعتبار باختلاف المطالع فإذا ثبت الهلال في مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب. وقال المالكية بوجوب الصوم على جميع أقطار المسلمين إذا رئي الهلال في أحدها. واستثنى البعض البلاد البعيدة كثيرا. واستدلوا بعموم حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قال: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ قَالَ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:”صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ”متفق عليه.

وذهب الشافعية إلى القول باختلاف المطالع، واعتبروا لكل بلد رؤية خاصة، ودليلهم في ذلك حديث كريب أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: ” لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه مسلم.

فإذا كان في المسألة خلاف كان للإمام التدخل بإيجاب أمر يوحد به الصف ويرفع به الخلاف حتى لا يختلف أبناء الأمة الواحدة والفريضة الواحدة والشعيرة الواحدة، وللقرضاوي كلام جيد في هذا فيقول: إن السعي إلى وحدة المسلمين في صيامهم وفطرهم، وسائر شعائرهم وشرائعهم، أمر مطلوب دائمًا، ولا ينبغي اليأس من الوصول إليه ولا من إزالة العوائق دونه، ولكن الذي يجب تأكيده وعدم التفريط فيه بحال، هو: أننا إذا لم نصل إلى الوحدة الكلية العامة بين أقطار المسلمين في أنحاء العالم، فعلى الأقل يجب أن نحرص على الوحدة الجزئية الخاصة بين أبناء الإسلام في القطر الواحد. فلا يجوز أن نقبل بأن ينقسم أبناء البلد الواحد، أو المدينة الواحدة، فيصوم فريق اليوم على أنه من رمضان، ويفطر آخرون على أنه من شعبان، وفي آخر الشهر تصوم جماعة، وتعيّد أخرى فهذا وضع غير مقبول. فمن المتفق عليه أن حكم الحاكم، أو قرار ولي الأمر يرفع الخلاف في الأمور المختلف فيها. (فقه الصيام/ ص 23 وما بعدها).

  1. جمع الزكوات وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين من الذي يقوم بهذا العبء؟ أليس هو ولي الأمر؟! وفي الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ: “إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ” الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 53).
  2. إمامة الناس في الحج، وتحديد هلال ذي الحجة ويوم عرفة ويوم الحج الأكبر، وتحديد أعداد الحجيج، من الذي يفعل ذلك؟ أليس هو ولي الأمر؟!

وقد رأينا النبي هو من يعين أمير الحج، فأمّر أبا بكر، ثم أرسل له عليا، روى البخاري عن حُمَيْد بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الحَجَّةِ فِي مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ، نُؤَذِّنُ بِمِنًى: أَنْ لاَ يَحُجَّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ” قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٌ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ: “لاَ يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ”متفقه عليه.

  1. محاسبة من يترك الشعائر ويجاهر بذلك؛ كترك آذان أو صلاة أو منع زكاة؛ من يفعل ذلك؟ أليس هو ولي الأمر؟! ألم يقل العلماء بقتل تارك الصلاة، وقد أجمعوا على أن تارك الصلاة جحودا لفرضيتها كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا كجاحد كل معلوم من الدين بالضرورة.

ومثل ذلك ما لو جحد ركنا أو شرطا مجمعا عليه. واستثنى الشافعية والحنابلة من ذلك من أنكرها جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نحوه فليس مرتدا، بل يعرف الوجوب، فإن عاد بعد ذلك صار مرتدا. الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 53).

  1. ألم يقاتل الصديق من منع الزكاة ووافقه عمر وكل الصحابة فأصبح إجماعا، ففي الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أنا أبا بكر قال: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ. متفق عليه.

ثانيا: تهيئة الأجواء بتطوير الوسائل والأساليب:

كما أن السياسة الشرعية تدخل في جانب آخر من جوانب العبادات هو تطوير الوسائل والأساليب، ومن ذلك:

  1. استحداث أذان قبل الجمعة كما فعل عثمان رضي الله عنه، روى البخاري عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الإِمَامُ عَلَى المِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ” الزَّوْرَاءُ: مَوْضِعٌ بِالسُّوقِ بِالْمَدِينَةِ. رواه البخاري.
  2. اتخاذ المآذن والمنارات لرفع الصوت، وقد كان أول من اتخذ منارة سلمة بن خلف الصحابي، وكان أميرا على مصر في زمن معاوية. وأصل المئذنة عند أبي داود عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ: كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ إِلَى الْفَجْرِ، فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ» قَالَتْ: ثُمَّ يُؤَذِّنُ، قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً تَعْنِي هَذِهِ الْكَلِمَاتِ. رواه أبو داود.
  3. جمع الناس على إمام واحد لصلاة التراويح، ففي البخاري عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْثَلَ» ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. رواه البخاري.
  4. تحديد مصليات العديد، بما يتناسب مع عدد الناس قلة وكثرة، حتى لا تزدحم بعض المصليات، أو تتقارب من بعضها -كما يكون أحيانا-فتتداخل الأصوات، ويتشتت الناس، ويساء إلى الإسلام بسوء التطبيق من بعض المنتسبين إليه.
  5. تحديد وقت بين الأذان والإقامة بما يحسن به اجتماع المصلين لحضور الصلاة، وعدم العجلة في الإقامة، وعدم الإطالة بما يتحرج البعض لارتباطهم بأعمالهم، فيترك ذلك لأهل الحي فإن عجزوا تدخل ولي الأمر.

المصدر: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى