كتب وبحوث

أحكام المقبوض بعقد فاسد وتطبيقاته

اسم الكتاب: أحكام المقبوض بعقد فاسد وتطبيقاته.

اسم المؤلف: عبدالمجيد بن صالح المنصور.

عدد الصفحات: 331 صفحة.

الناشر: دار كنوز إشبيليا.

 

نبذة عن الكتاب:

العقد الفاسد عند الجمهور هو ما لا يعتبره الشرع، ولا يترتب عليه مقصوده.

 وأسباب الفساد عندهم هي أسباب البطلان، وهي ترجع إلى الخلل الواقع في ركن من أركان الفعل، أو في شرط من شروط الصحة، أو لورود النهي عن الوصف الملازم للفعل، أو عن الوصف المجاور عند الحنابلة.

 ولا يجوز الدخول في العقد الفاسد ابتداء إلا عند الضرورة، وبقدرها، وإن عصى ودخل بلا ضرورة، حرم عليه الاستمرار فيه، ووجب عليه فسخه حقًّا للشرع.

 وذكر الباحث أن جماهير أهل العلم على أن ما قبضه المتأول الذي يعتقد صحة العقد، والمجتهد الذي تغيَّر اجتهاده، والمقلِّد الذي تشبَّه ببعض أهل العلم، يعتبر من الحلال الطيب، ويملكه، ويعفى عنه.

 وأن الفقهاء اتفقوا على أن ما قبضه الكافر بعقود فاسدة ومحرمة، أنه يملكه بعد إسلامه.

 ولا خلاف في أن المقبوض بعقد باطل لا يُملَك بقبضه، ولا تترتب عليه آثاره.

 وقد بحث المؤلف موضوعه هذا من خلال ثلاثة فصول، هي:

– تملك المقبوض بعقد فاسد.

– الآثار الحكمية للمقبوض بعقد فاسد.

– التطبيقات الفقهية للمقبوض بعقد فاسد.

 ومما توصل إليه في بحثه:

– القاعدة المتفق عليها عند أئمة المذاهب في ضمان المقبوض بعقد فاسد، أن ما ضمن في الصحيح ضمن في الفاسد، وما لا يضمن في الصحيح لا يضمن في الفاسد.

 -إذا تم العقد ولم يحصل القبض بين الطرفين، فإن ضمان السلعة على مالكها؛ لبقائها في ملكه وتحت يده.

 -والحكم في نماء المقبوض بعقد فاسد كالحكم في أصله، سواء أكان منفصلاً أم متصلاً، يجب رده وأصله إلى صاحبه، ويلزمه ضمانه لو تلف عنده، وأجرة مثله مدة بقائه في يده.

– جمهور الفقهاء على تحريم الانتفاع بالمقبوض بعقد فاسد، من ركوب السيارة، وسكنى الدار، ونحو ذلك.

 -المال الحرام المقبوض بعقد فاسد، إن كان قائمًا بعينه، وأمكن رده أو التخلص منه، فإنه لا يملكه، ولا يجوز له الانتفاع به، ويجب رده إلى صاحبه أو التخلص منه بالتصدق، سواء أكان القابض عاصيًا أم تائبًا. وإن كان غير قائم بعينه، أو جهل عينه، ولم يمكن رده ولا التخلص منه، كالمال الحرام المختلط، فإنه يملك، ويجوز له الانتفاع به إذا تاب قابضه.

 -لا يجوز التخلص من المقبوض بعقد فاسد بنية التقرب به إلى الله، وإنما يتصدق عن صاحبه إذا لم يجده، وبنية التخلص منه لا التقرب به.

 -لا يجوز بناء المساجد بالمال المقبوض بعقد فاسد.

 -إذا عَرف صاحبَ المقبوض بعقد فاسد، وعرف عنه التعامل بالحرام، فإنه لا يرد إليه المقبوض بعقد فاسد، كالبنك الربوي، والزاني، ونحوه.

 -الأوراق المالية الربوية لا تملك بالقبض، بل هي مفسوخة أبدًا عند جماهير أهل العلم.

 -لا يجوز تملك أسهم الشركات المحرمة عن طريق الشراء والهبة والإرث ونحو ذلك.

 -لا يجوز شراء البيوت عن طريق التمويل الربوي إلا في حال الضرورة.

 -الأظهر أن المتأول والمقلد الذي اشترى البيت بالتمويل الربوي أنه يملكه.

المصدر: شبكة الألوكة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى