كتب وبحوث

الفساد في عقود المعاملات.. دراسة فقهية مقارنة

اسم الكتاب: الفساد في عقود المعاملات: دراسة فقهية مقارنة.

اسم المؤلف: السيدة عبدالمنعم البرعي.

عدد الصفحات: 427 صفحة.

الناشر: مكتبة الوفاء القانونية – الاسكندرية.

 

نبذة عن الكتاب:

تذكر الباحثة السيدة عبدالمنعم البرعي، أن من أسباب اختيارها للموضوع هو حصر أسباب الفساد العامة لعقود المعاملات، ومدى تأثير الفساد على العقد من عدمه، لا سيما ونحن في زمن راجت فيه أساليب الغش والغرر سعيًا وراء المكاسب المادية، دون النظر إلى استطابة الكسب وحلِّ التملك.

وقد بحثت هذا الموضوع من خلال خمسة فصول، هي:

  • الغرر وأثره في العقد.
  • الجهالة وأثرها في العقد.
  • حكم العقد على غير المقدور على تسليمه.
  • الإكراه وأثره في العقد.
  • الشرط وأثره في العقد.

وذكرت في نتائج بحثها أن جمهور الفقهاء لم يفرقوا في العقد غير الصحيح بين أصل ووصف، فأينما وجد الخلل بطل العقد، ولذا فإن الباطل والفاسد معناهما واحد عند الجمهور، وهو مخالفة التصرف لأمر الشارع، سواء أكانت المخالفة راجعة إلى ذات التصرف وحقيقته وجزئه، أم راجعة إلى وصف من أوصافه اللازمة له.

ولكن الحنفية قالوا إن معناهما مختلف، فالفساد يتحقق إذا كانت المخالفة لأمر الشارع راجعة إلى وصفه دون أصله، والبطلان هو مخالفة التصرف لأمر الشارع إذا كانت المخالفة راجعة إلى أصله.

  • الغرر حرام ومنهي عنه؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، على تقدير أنه لا يحصل المعقود عليه، كما أنه يؤدي إلى التنازع بين العاقدين؛ لأن البائع يكون عاجزًا عن التسليم غالبًا.
  • العقد على المعدوم باطل باتفاق الفقهاء لعدم وجود المعقود عليه، إذ هو لبُّ العقد.
  • الجهالة الفاحشة هي التي تنافي صحة العقد، وتفضي إلى المنازعة، وتمنع صحة العقد، بخلاف الجهالة اليسيرة، فإنها لا تمنع في العقد استحسانًا.
  • اتفاق الفقهاء على أن رأس مال المضاربة لا بدَّ أن يكون من الدراهم والدنانير، ولا تجوز المضاربة بالعروض، وهي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا.
  • معلومية رأس مال المضاربة ومعلومية الربح؛ لأن جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح.
  • عدم صحة بيع غير المقدور على تسليمه؛ لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، والمعدوم لا يصح بيعه، فكذا ما أشبهه.
  • ترجيح بطلان عقد المكره بغير حق؛ لأن أحكام الكفر سقطت من المكره بغير حق، فأحكام البيع أولى.
  • يجوز للعاقدين أن يعقدوا ما شاؤوا من العقود، وأن يشترطوا ما شاؤوا من الشروط، غير مقيدين إلا بقيد واحد، وهو ألا تشتمل عقودهم أو شروطهم على ما حرمه الشارع أو نهى عنه؛ لأننا لو قلنا ببطلان هذه العقود لاقترانها بالشروط، لصار الناس في حرج وضيق، ولتقطعت العلاقات التجارية بين الناس.

والأصل في العقود والمعاملات الحلُّ لا الحرمة، فكان الأصل في الإقدام عليها الإباحة..

المصدر: شبكة الألوكة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى