تقارير وإضاءات

د. الناجي لمين: هذه بعض خصائص نظام الإرث الإسلامي

إعداد عبدالله المصمودي

نحن عنوان “خواطر الأقصى: نكتة “اجتماعية” في موضوع الإرث”، كتب د. الناجي لمين، في حسابه على فيسبوك “كنت البارحة على مائدة الإفطار عند أحد الفضلاء هنا بفرنسا فحكى لي عن العزلة التي يعيشها بعض الاوربيين، لأنه لا يوجد في عائلته من يؤنسه في عزلته، وقد يكون عنده أبناء ولا يسألون عنه. ولذلك ترى بعضهم يورث ماله لأجنبي إذا كان يعتني به ويحسن إليه.
قلت: سبحان الله “يُوَرِّث أجنبياً”! هذا له وجه من النظر؛ لأن المال مالُه في منطق الحداثة، جمعه بجهده وعمله، ويُورثه من يشاء من الناس. ولولا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن المال مالُ الله وأننا مستخلفون فيه لَمَا خالف عاقل هذا المنطق الحداثي”.

وأضاف أستاذ الفقه وأصوله في مؤسسة دار الحديث الحسنية “فتذكرتُ بعض خصائص الإرث:
منها أن الله سبحانه وتعالى فصله في القرآن ولم يترك بيانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو الشأن في اكثر أحكام العبادات وسائر المعاملات، وقال: “فريضة من الله“، وقال: “تلك حدود الله“، وقال: “يبين الله لكم ان تضلوا“. ولم يربط ذلك بعِلَل، بل قال تعالى: “آباؤكم وأبناؤكم لا تَدرُون أيهم أقرب لكم نفعا“.
ومنها أن الأئمة (بمن فيهم الشافعي) لم يجتهدوا في موضوع الارث البتة. وهناك مسألة وحيدة خالف مالك زيد بن ثابت رضي الله عنه فسُمِّيت المالكية”.
وتابع في تدوينته “بناء على هذا أقول: نحن أمام خيارين حداثي وشرعي. أما الحداثي فإن الشخص إذا كان عنده مال فهو يعلم ظاهراً الذي تعِب معه وشاركه الأفراح والأحزان، وقد يُكِنُّ حبا لشخص ويبغض شخصا آخر، وهو حر في أن يترك ماله لمن يشاء. وأنا العبد الضعيف أحترم عقل صاحب هذا الخيار، لأن له منطقا واضحا في الظاهر. ولذلك رأينا الدُّول اليوم تخصص راتب التقاعد للزوجة عند وفاة زوجها دون الأولاد، اعتبارا لهذا المنطق الحداثي.
والخيار الثاني هو الذي جاءت فيه نصوص شرعية واضحة وجاء فيه إجماع قطعي واضح من العلماء.
فأيُّ محاولة للجمع بين الخيار الأول والثاني هو جَمعٌ يشير إلى الفوضى الفكرية والعلمية التي تعيشها الأمة الإسلامية اليوم نتيحة تخلفها في كل الميادين. لأن الفكر الغربي عندما طلق الدين في المعاملات طلقه طلاقا باتّا لا رجعة فيه”.

(المصدر: هوية بريس)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى