كتب وبحوث

كتاب “بيع التقسيط وأحكامه”.. دراسة شرعية لكل ما يتعلق ببيع التقسيط

كتاب “بيع التقسيط وأحكامه”.. دراسة شرعية لكل ما يتعلق ببيع التقسيط

اسم الكتاب: بيع التقسيط وأحكامه

المؤلف: سليمان بن تُركي التُركي

الناشر: دار إشبيليا / السعودية

عدد الصفحات: 558

إنتظمت الرسالة بعد المقدمة في تمهيد، وثلاثة فصول، وتتمة، وخاتمة:

التمهيد خصصه لدراسة مصطلحات البحث، وجاء في مطلبين: الأول في تعريف البيع وأقسامه، والثاني في تعريف التقسيط والأجل فيه .

أما الفصل الأول فعقده لبيان شروط بيع التقسيط، وانتظم في تمهيد وثلاثة مباحث:

التمهيد كان حول الشروط العامة للبيع. بينما المباحث كان الأول منها في الشروط المتعلقة بأحد العاقدين، والثاني في الشروط المتعلقة بالعوض، و الثالث في الشروط المتعلقة بالآجل.

وأما الفصل الثاني فخصصه لدراسة تأثر الثمن بالتقسيط، وجاء في ثلاثة مباحث:

الأول حول زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط، والثاني في الحط من الثمن لقاء تعجيل أداء الأقساط، والأخير حول ما يترتب على تأخير أداء الأقساط .

أما الفصل الثالث فخصصه لدراسة آثار بيع التقسيط، وجاء في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: لزوم الأجل في بيع التقسيط، والثاني في انتقال ملكية المبيع للمشتري، بينما كان الثالث حول المواعدة وأثرها في بيع التقسيط .

وأما التتمة، فجعلها دراسة تطبيقية لبيع التقسيط من واقع شركتين من الشركات المتعاملة بهذا البيع.

وفي نهاية البحث ذكر خاتمة أوجز فيها ما توصل إليه من نتائج ،وهي كالتالي:

أولاً: بيع التقسيط هو (عقد على مبيع حال ، بثمن مؤجل ، يؤدَى مفرقاً على أجزاء معلومة ، في أوقات معلومة ) وبين التقسيط والتأجيل علاقة عموم وخصوص مطلق ، فكل تقسيط تأجيل ، وقد يكون التأجيل تقسيطاً وقد لا يكون ، فالتأجيل هو الأعم مطلقاً .

ثانياً: يشترط لبيع التقسيط – فوق الشروط العامة للبيع – جملة من الشروط . هي كالتالي :

الشرط الأول : أن لا يكون بيع التقسيط ذريعة إلى الربا، والثاني: أن يكون البائع مالكاً للسعلة، والثالث: أن تكون السلعة مقبوضة للبائع، والرابع: أن يكون العوضان مما لا يجري بينهما ربا النسيئة، والخامس: أن يكون الثمن في بيع التقسيط ديناً لا عيناً، والسادس: أن تكون السلعة المبيعة حالة لا مؤجلة، والسابع: أن يكون الأجل معلوماً، والثامن: أن يكون بيع التقسيط منجزاً.

ثالثاً: تجوز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع التقسيط، في قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف، من غير مخالف يعتد بخلافه .

رابعاً: يجوز الحط من الدين المؤجل مقابل تعجيل الأداء. فيسوغ لمن أدى الأقساط قبل زمن حلولها أن يطالب بالحط عنه من الثمن بقدر ما زيد أصلاً مقابل تلك المدة الملغاة.

خامساً: لا يجوز إلزام البائع بقبول الأقساط المعجلة، التي سوف يترتب على قبوله لها حط من الثمن؛ لأن في ذلك إضرارا به، فهو لم يقصد من البيع بالتقسيط إلا هذه المصلحة ، والأجل حق لهما فلا يستبد أحدهما بإسقاطه.

سادساً: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من أقساط، ومع ذلك فلا يجوز فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير أداء الدين.

سابعاً: يجوز اشتراط حلول بقية الأقساط بتأخر المدين الموسر في أداء بعضها.

ثامناً: لا يجوز أن يتم العقد في بيع التقسيط على عدة آجال لكل أجل ثمنه، كأن يتم التعاقد على بيع سيارة إلى سنة بمائة ألف، وإلى سنتين بمائة وعشرين، وإلى ثلاث بمائة وثلاثين. بل لا بد أن يكون الثمن والأجل واحداً باتاً من أول العقد .

تاسعاً: لا يجوز للبائع المطالبة بالثمن قبل حلول الأجل ، كما لا يعد المشتري مماطلاً لو امتنع من أداء الأقساط قبل حلولها. ولا حق للبائع في المطالبة إلا بانقضاء الأجل وبلوغ غايته، أو باتفاق المتعاقدين على إسقاطه .

عاشراً: إذا مات المشتري بالتقسيط قبل أداء جميع الثمن فإن ديونه لا تحل بموته، إذا وثق الورثة ذلك الدين برهن أو كفيل. فإن حل الدين لعدم توثيقه فلا بد من الحط منه بمقدار ما زيد فيه للمدة الباقية التي عجلت أقساطها .

حادي عشر: لا تحل الديون المؤجلة والأقساط المتبقية لإفلاس المشتري، وإنما يقسم مال المفلس بين أصحاب الديون الحالة، وتبقى الديون المؤجلة في ذمة المدين إلى وقت حلولها .

ثاني عشر: تنتقل ملكية المبيع للمشتري، وملكية الثمن للبائع فور صدور عقد بيع التقسيط ، وبناء عليه فلا يجوز للبائع حبس السلعة لاستيفاء ثمنها المؤجل، ولو اشترط البائع ذلك فإن العقد يكون فاسداً .

ثالث عشر: إذا أفلس المشتري وفي يده عين مال ثمنها مؤجل، فالبائع أحق بسلعته من بقية غرماء المشتري أصحاب الديون الحالة ، فتوقف السلعة المبيعة إلى حلول الدين وانقضاء الأجل ويخير البائع- إن استمر الحجر حينئذ- بين أخذ السلعة ، أو تركها ومحاصة الغرماء . كل ذلك بشرط أن لا يكون البائع قد قبض من ثمن السلعة شيئاً ، وأن يكون المشتري حياً .

رابع عشر: يجوز للبائع اشتراط رهن المبيع على ثمنه – رهناً حيازياً أو رسمياً – ، لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة .

خامس عشر: لا يجوز اشتراط كون المواعدة السابقة لعقد البيع بالتقسيط ملزمة للطرفين ؛ لأن الإلزام بالوعد يصيره عقداً ، ولأن الإلزام السابق يجعل العقد اللاحق عن غير تراضٍ.

المصدر: موقع “الاسلام اليوم”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى