متابعات

البيان الختامي للدورة السابعة والعشرين للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث

البيان الختامي
للدورة العادية السابعة والعشرين
للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقدة بمدينة إستانبول في تركيا
في الفترة من: 18-22 صفر 1439ه الموافق 7-11نوفمبر 2017 م

تحت عنوان: “المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.. عشرون عاما من العطاء
تقويم للماضي، واستشراف للمستقبل”

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
أمّا بعد.. فقد انعقدت بتيسير الله وتوفيقه الدّورة العادية السابعة والعشرون للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بمدينة إستانبول بتركيا، وذلك في الفترة من الثامن عشر إلى الثاني والعشرين من شهر صفر لسنة 1439هـ الموافق للسابع حتى الحادي عشر من شهر نوفمبر )تشرين الثاني( لسنة2017م، برئاسة سماحة العلامة الإمام الشيخ يوسف القرضاوي رئيس المجلس، وبحضور أغلبية أعضائه وعدد من الضيوف والمراقبين.

افتتحت أعمال هذه الدورة بكلمة ترحيب ألقاها فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس، ركز فيها على أهمية هذه الدورة وقيمتها للمجلس.

تلت ذلك كلمة الأستاذ الدكتور أكرم كلش رئيس المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركية وعضو المجلس، بالإنابة عن معالي الأستاذ الدكتور على ارباش رئيس الشؤون الدينية التركية، حيث رحب بالحاضرين قائلا: لو نطقت إستانبول لغردت فرِحة ومستبشرة بقدوم علماء الأمة إليها، وشكر العلامةَ القرضاوى شكرا خاصا، منبهًا على دوره فى توجيه الأمة في المرحلة الدقيقة التي تمر بها، ثم أكد على أهمية المجلس ورسالته ودوره فى الإفتاء في القضايا التي تهم مسلمي أوروبا.

تلتها كلمة أعضاء المجلس والضيوف، ألقاها فضيلة الشيخ حسين كفازوفيتش مفتي البوسنة والهرسك، شكر فيها جمهورية تركيا (الدولة المضيفة لهذه الدورة)، وأشاد بدور العلامة القرضاوي فى تأسيس المجلس واهتمامه بفقه الأقليات تأليفا وتقعيدا وتنزيلا.

تلتها كلمة الأستاذ الدكتور أحمد جابالله الأمين العام المساعد للمجلس، التي شرح فيها محاور هذه الدورة وأهميتها، مع الإشارة إلى البحوث التي ستقدَّم فيها.

وخُتمت الجلسة بكلمة موجزة لسماحة رئيس المجلس العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، حيَّا فيها المجلس ودورته السابعة والعشرين، وانعقادها فى هذا البلد المضياف ،ثم استعرض فضيلته تاريخ تأسيس المجلس، ودواعي الحاجة لإنشائه لمعالجة هموم المسلمين فى أوروبا والإجابة عن قضاياهم، فى ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها ومراعاة الواقع الذى يعيشون فيه، والقوانين التى يتحاكمون إليها وفق المقدور المستطاع، وثمَّن جهود المجلس فى إنجاز العديد من الأبحاث العلمية والندوات المتخصصة والفتاوى المؤسسة على نهج الوسطية والاعتدال، والتى أسهمت فى تعزيز المرجعية الفقهية لمسلمى أوروبا فى مجال العبادات، والمعاملات الاقتصادية، وفقه الأسرة، والمشاركة السياسية، وفقه العيش المشترك، وتعزيز الاندماج. ودعا سماحته إلى مزيد من بذل الجهود للتعريف بالمجلس وتعميق تواصله مع الوجود الإسلامى على ربوع الساحة الأوروبية، ودعا فى ختام كلمته للحاضرين وللأمة كلها.

ثم خصص المجلس غالب جلسات اليوم الأول لمناقشة ومدارسة شؤونه الإدارية، وتقويم مسيرته وعمله خلال عشرين سنة، واتخذ من القرارات والتوصيات الإدارية ما ارتآه مناسبا ومحققا لمصلحة المجلس ورسالته على الساحة الأوربية.

ثم توالت أعمال المجلس لهذه الدورة، وتناولت محاور متعددة منها تقويم نتاجه العلمي، ودراسة بعض القضايا الفقهية المؤجلة من دورات سابقة، واستعرضت فيها البحوث التالية:
1. المجلة العلمية للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، بعد عشرين عاما: الواقع والآفاق المستقبلية. د/ عبدالمجيد النجار.
2. الدراسات العلمية حول المجلس د/ أحمد جاب الله.
3. مراجعة وتعديلات قرارات وفتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. د/ صهيب حسن.
4. دور المجلس فى نشر ثقافة الفتوى في أوروبا. الشيخ/ سالم الشيخي.
5. مواقيت الصلاة في أوروبا د/مصطفى داداش.
6. التضخم الجامح والنقود الحالية هل هي مثليات أو قيم؟ د/ علي القره داغي.
7. حكم بيوع الآجال، وتخريج مناطها، وتحقيقه، دراسة فقهية مقاصدية مقارنة. د/ علي القره داغي.
8. الجيلاتين د. عجيل النشمي.
9. حكم استعمال الجيلاتين في مجال الدواء والغذاء والمنتجات الصناعية. د/ علي القره داغي.
10. معالجة مشكلات الأحوال الشخصية في الغرب بالجمع بين الأحكام الشرعية وسلطة القانون. د/ جاسر عودة.
11. الزواج غير الموثق في أوروبا. د/ خالد حنفي.
12. زواج المسلمة من غير المسلم. د/ العربي البشري.

وتمت مناقشات مستفيضة لمضامين هذه البحوث، تمخضت عن مجموعة من القرارات والفتاوى والتوصيات.
وفيما يلي ذكر القرارات والفتاوى والتوصيات المتعلقة بموضوع هذه الدورة:

أولًا: القرارات
قرار 1/27
بشأن بيوع الآجال

أولاً: إن بيوع الآجال التى تشمل كل المعاوضات المالية و التي يدخل فيها الأجل نوعان:
نوع مشروع: مثل عقود المرابحات، والمساومات الآجلة، وعقد السلم الذى يقوم على تأجيل المبيع( المسلم فيه) ويعجل الثمن فى المجلس عند الجمهور، وجواز تأجيله عند المالكية إلى ثلاثة أيام ولو كان بشرط. وكعقد الاستصناع الذى يجوز فيه تأجيل البدلين، والإجارة، والمساقاة ونحوها.
– نوع غير مشروع: مثل بيوع العينة عند جمهور الفقهاء، والجمع بين معاوضة مالية وسلف.
ثانياً: إن من بيوع الآجال المشروعة :
1– أن يتم شراء السلعة المبيعة بيع أجل من شخص بسلعة أخرى من البائع نفسه حيث لا تدخل العينة المحرمة.
2-أن يشتري البائع نفسه السلعة المبيعة بأقل من الثمن المدفوع له بزمن أقل.
ثالثاً: إن من التطبيقات المعاصرة المحرمة لبيوع الآجال ما يأتى:
– عقود المستقبليات (future contracts) التى يتم فيها تأجيل البدلين وفق البورصات العالمية .
– التعامل بالهامش ( Margin Transaction) فى الذهب والفضة والمعاملات لما تقوم به البنوك والبورصات العالمية.

قرار 2/27
أثر التضخم في النقود

أولاً: إن النقود الورقية تُعد فقها نقوداً اعتبارية فيها صفة الثمنية، وتجري فيها أحكام الربا، والزكاة، والسلم، ونحوها.

ثانياً: المبدأ العام هو أن العبرة فى وفاء الديون بمثلها إذا كانت مثلية، وبالقيمة إن كانت قيمية.

ثالثاً: الأصل فى الديون والقروض إذا كانت نقوداً ورقية أن يكون أداؤها بالمثل، ولكن فى حالة انهيار العملة، أو التضخم الذى يؤدي إلى فقدان أكثر قيمتها تطبق الحلول الآتية:
1. توزيع الخسارة على الطرفين بناء على الأخذ بمبدأ وضع الجوائح إذا لم يكن المدين مماطلا وذلك بالفتوى أو بالصلح الواجب، أما إذا كان مماطلا فيجب عليه رد قيمة النقد يوم نشوء الدين.
2. التراضي بين الطرفين على أساس العدل هو الأصل العام، ومن الأفضل الرد بالأحسن لقوله صلى الله عليه وسلم: “إن خياركم أحسنكم قضاء ” رواه البخاري2305، ومسلم 1601. فإذا لم يرده بالأحسن فلا أقل من أن يرده بالقيمة لتبرأ ذمته مادام قادراً، وأما إن كان معسراً فعلى الدائن مراعاة حاله كما قال تعالى :” وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.” سورة البقرة /279، حيث دل على رعاية قيمة رأس المال دون نقصان قال تعالى:” وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (سورة البقرة/280)
3. الأخذ بقيمة السلعة في العقود الواردة على الأعيان مثل البيع ونحوه.

رابعاً: يؤكد المجلس ما جاء فى قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 75(6/8) حيث نص على أنه:

( أولاً: يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور، على ألا ينشأ عن ذلك ضرر للاقتصاد العام، والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعاً للتغير في مستوى الأسعار وفقاً لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص، والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.

ثانياً: يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد – لا قبله – على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة، الاتفاق يوم سداد أي قسط على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم.
ويشترط في جميع الأحوال أن لا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر عن المجمع برقم 50(1/6) بشأن القبض ) .

قرار3/27
بشأن توثيق عقود الزواج

1. على المسلمين في أوروبا الالتزام بتوثيق عقود الزواج والطلاق لدى الجهات الرسمية المختصة؛ حيث تعد إجراءاتها نافذة وتترتب عليها الأحكام.
2. يجب المسارعة إلى ترتيب الأوضاع القانونية لحالات الزواج غير الموثق، صيانة لحقوق المرأة الشرعية والمالية، وحقوق الأولاد، وحفاظا على الأسرة وتماسكها.
3. يوصي المجلس الأئمة والمراكز الإسلامية، وعموم المسلمين في أوروبا بعدم إجراء عقود الزواج الشرعي قبل توثيقها مدنياً، إلا إذا سمح القانون بذلك.
4. يدعو المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدول الأوروبية بتيسير الحلول القانونية التي تمكن مسلمي أوروبا من الحفاظ على خصوصياتهم الدينية المتعلقة بالأسرة.
5. يؤكد المجلس قراره السابق (4/20) : )تكوين لجنة من فقهاء الشريعة والقانون تقوم بصياغة وثيقة تلحق بالعقد المدني(، وقرّر تشكيل لجنة فقهية قانونية لإخراج منظومة فقهية متكاملة للأسرة فى أوروبا تراعي الجوانب الشرعية والقانونية لقضايا الأسرة من الولادة والنسب إلى الميراث والوصية.

قرار 4/27
مواقيت الصلاة في أوروبا

أكد المجلس قراره السابق 2/12 والقرارات الصادرة عن المجامع الفقهية في هذا الموضوع، وأضاف المجلس إلى قراراته السابقة ما يلي:
1. يدعو المجلس عموم المسلمين فى أوروبا إلى توحيد أوقات الصلاة فى البلد الواحد ما أمكن، طبقا لما ورد في القرار المشار إليه.
2. يوصي المجلس بالتنسيق مع رئاسة الشؤون الدينية التركية لعقد مؤتمر دولي لدراسة التقاويم المعمول بها حاليا، للوصول إلى تقويم يمنع أو يقلل الاختلاف بين المسلمين، ويضبط أداء العبادة، وييسِّر على مسلمي أوروبا العيش بدينهم.

قرار 5/27
زواج المسلمة من غير المسلم

تناول المجلس قضية زواج المسلمة من غير المسلم ابتداء، وبعد مناقشة خلص المجلس إلى:
1. تحريم زواج المسلمة من غير المسلم ابتداءً أيا كانت ملته، وأنه يقع باطلا لا يترتب عليه أثر شرعي، وهذا ما أجمع عليه العلماء منذ عصر الصحابة إلى يومنا هذا لم يخالف في ذلك من يعتد بخلافه، وهو الذي عليه الفتوى والقضاء في جميع الاتجاهات الفقهية المعتبرة عبر العصور.
2. يؤكد المجلس ـــــ رغم الإجماع على تحريم هذا الزواج ابتداء، وأنه من الكبائرـــــ بأنه لا يُخرج من وقعت فيه من الإسلام.
3. وعلى أسرتها ـــــــ مع استنكار فعلتها ـــــــ أن تعاملها بالحكمة، وبالفقه النبوي في التعامل مع المخطئ مهما عظم جرمه، وأن يعينوها على تمسكها بدينها هى وأولادها، وأن يبقوا على صلتهم بها، وأن يتجنبوا أى سلوك يعقّد الأمر، ويحدث الفتنة، ويقطع الرحم.

قرار 6/27

قرر المجلس تأجيل البت في عدد من القضايا والمسائل، لمزيد من الدراسة والبحث وهي:
• استعمال عملة “بت كوين” ومثيلاتها.
• الجيلاتين
• العجائن التي دخلها الكحول
• السيجارة الإلكترونية
• القرض الاستثماري وهل يمكن أن تبيحه الحاجة أم الضرورة؟

ثانياً: الفتاوى

فتوى(1/27)
تحصيل نسبة من التبرعات دون إعلام المتبرعين

من خلال عملي في أحد المراكز الإسلامية في أوروبا وجدت أن إدارات المساجد تأخذ نسبة تتراوح بين 30 إلى 50 بالمئة من إجمالي التبرعات التي تجمعها جمعيات خيرية وإغاثية تزور هذه المساجد وتجمع فيها تبرعات، دون أن تُعلم إدارات المراكز المتبرعين بأنها تقوم بذلك، فهل أخذ هذه النسبة أو أقل أو أكثر دون إعلام المتبرع أمر جائز شرعاً، وكم يجب أن تكون هذه النسبة حال مشروعية أخذها؟

الجواب:
يفرق المجلس في شأن إعلام المتبرعين بين حالتين:
الأولى: يجب الإعلام إذا كانت التبرعات مخصصة مثلا لأوقاف، أو لإغاثة إنسانية، ويتم الإعلام بالوسائل المتاحة، عند كل عملية جمع تبرعات، على أن يكون الحد الأقصى للنسبة المأخوذة من التبرعات 12.5%، استئناسا بالمعمول به في جمع الزكاة عند بعض الفقهاء، وأن يكون الجمع واقتطاع النسبة بإشراف هيئة جماعية موثوق بها.
الثانية: لا يجب الإعلام إذا كان الغرض من التبرعات دعم المساجد؛ لوحدة المصرف وهو المساجد التي تعتبر جهة واحدة، فإذا زادت النسبة عن 12.5 % ، فيجب إعلام المتبرعين بما تم الاتفاق عليه بين المسجدين اللذين سيقتسمان حصيلة التبرعات مع توفر الشفافية.

فتوى (2/27)
عمل المرأة في دار العجزة

السؤال: من الأعمال المناسبة للنساء في الغرب، العمل في دار العجزة لإعانة المسنين، وفي هذا السياق قد يكون العمل في الإشراف على رجل مُسِنّ، مما يتطلب الدخول عليه في أوقات معينة، وقد يستلزم ذلك الخلوة به، وقد تُعِينه الممرضة على تغيير ملابسه أو تطهيره، فما حكم ذلك؟

الجواب
الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين حرامٌ في الأصل، وكذلك اللمس والنظر بين الذكر والأنثى غير الزوج أو ذي محرم، إلا إذا دعت لذلك ضرورة أو حاجة فلا إثم ولا حرج، لذا يرى المجلس جواز هذه الوظيفة ومتطلباتها، وكذا للرجل إذا عمل في دور العجزة للنساء؛ لأن هذه الدور للمسنين، لا يوجد فيها غالبًا إلا من هو عاجز عن القيام بشأنه من لبس وأكل وشرب ونظافة، وهذا العمل من قبيل المعالجة، وهي حاجة معتبرة، تجيز الخلوة والاطلاع على العورة بنظر أو لمس، إذا اقتضى الأمر ذلك أو دعت إليه الحاجة.

فتوى(3/27)
الاستئجار طويل الأمد للسيارات (car leasing) في أوروبا

أريد أن استفسر عن موضوع الاستئجار طويل الأمد للسيارات (car leasing) في أوروبا، حيث يتم استئجار السيارة لفترة محددة متفق عليها بضع سنوات، وبعد هذه المدة هناك خياران: إما الاحتفاظ بالسيارة عند نهاية العقد ودفع ثمن متفق عليه منذ البداية، أو إعادة السيارة للشركة المؤجرة بانتهاء المدة. المشكلة أن مبلغ الإيجار الشهري يتعلق بمدة العقد، وبالمسافة المتوقع قطعها خلال هذه الفترة ويدخلون أيضا في الحسابات نسبة الفائدة بنسبة معينة. فهل يجوز استئجار السيارة بمثل هذا النوع من العقود؟ مع العلم أن المشكلة التي تقودنا للتفكير باللجوء لمثل هذه العقود هي أن كلفة صيانة السيارات المستعملة عند اقتنائها مرتفع جدا.

الجواب
التأجير المنتهى بالتمليك جائز شرعا، تمارسه البنوك الإسلامية، وصدر بجوازه قرار من مجمع الفقه الدولي رقم: 44(6/5) ونظمه معيار شرعي ( أيوفي). وتحديد الأجرة العبرة فيه بالمبلغ المتفق عليه، ولا علاقة للمستأجر بكون المؤجر يراعي الفائدة فى الأجرة، وشراء العين المؤجرة آخر مدة الأجرة بثمن متفق عليه لا مانع منه نظير وعد، ولا بد من إبرام عقد عند الشراء، وتنطبق الفتوى على كل ما يمكن تأجيره.

فتوى (4/27)
وساطة تاجر السيارات بين المشتري والبنك التقليدي

أنا أملك معرضا للسيارات لبيع و شراء السيارات، وبعض الزبائن يدفعون سعر السيارة مرة واحدة، والبعض الآخر يشتري السيارة عن طريق البنك. أنا كمعرض سيارات لا علاقة لي بالبنك سوى أنني أساعد المشتري بتعبئة الطلب؛ لأنه يجب علي أن يكون عندي بنك معين أتعامل معه في حال قرر المشتري شراء السيارة عن طريق البنك، فالبنك يدفع للمعرض سعر السيارة، ثم يتعامل مع المشتري بالأقساط.

الجواب
لما كان صاحب المعرض يروّج لطلبات البنك، ويقوم بالوساطة بين البنك والعميل بتعبئة الطلب، وإيصاله إلى البنك فإن تلك الوساطة محرمة؛ لأنها تعاون على الإثم، فإن اقتصر عمله على بيع السيارة للمشتري الذي موله البنك دون وساطة منه فلا حرج.

فتوى( 5/27)
شراء مشروع تجاري يشتمل على جانب محرم

أريد أن أشتري مشروعًا تجاريًّا، ولكنه يحتوي على آلة يانصيب تابعة له، ولا يمكن ‏التخلص منها والاستغناء عنها، فهل يمكن لي استخدام المال المتأتّي من هذه الآلة لسداد فائدة السندات أو أي فائدة ربويّة؟ أم في أي سياق يمكن صرف هذا المال؟

الجواب
من حيث الأصل فإننا لا نرى ما يمنع شرعًا من شراء هذا المشروع التجاري ما دام قائمًا على المتاجرة بالحلال، وأما هذه الآلة الموجودة تبعًا فيه، فإنه يجب التخلص منها، ولا يحل إبقاؤها ضمن المشروع، كما لا يحل التعاقد على إبقائها لكونها آلة للتعامل بالميسر، وقد حرَّم الله عز وجل في كتابه الميسر، فإن كنت قد قمت بشراء المشروع، فالمال العائد من تلك الآلة مال محرم، لا يجوز لك أن تنتفع منه لمصلحتك ولا لمصلحة المشروع، فلا تسددْ منه فواتير ولا تدفعْ منه فوائد قروض، وإنما يجب صرفه في مجال من مجالات النفع العام، والواجب عليك التخلص من تلك الآلة في كل الأحوال.

فتوى( 6/27)
هل تجب الدية في إسقاط الجنين قبل نفخ الروح؟

امرأة حامل أسقطت جنينها عمدًا وعمره ثلاثة وثمانون يومًا؛ وذلك لأجل القيام بعملية جراحية لتخفيف الوزن، فماذا عليها شرعًا؟

الجواب
لا يجوز إسقاط الجنين بعد انعقاده في الرحم، في أي مرحلة من مراحل الحمل حتى قبل نفخ الروح، والتي تكون إذا بلغ الحمل مئة وعشرين يومًا؛ لأنه بانعقاده يكون قد دخل مرحلة النمو، ففي إسقاطه مفسدة للنسل وجناية في حق الجنين، إلا إذا كان لسبب معتبر تم التحقق منه شرعًا وصحةً، وكان بالاتفاق بينها وبين الزوج، وليس السبب المذكور في السؤال من تلك الأسباب المعتبرة، فعلى من فعلت ذلك أن تتوب إلى الله مما عملت، وبخاصة أن الحمل في عمر متقدم، وعليها أن تتقرب إلى الله تعالى بفعل الخير، ولا توجد كفارة محددة ولا دية ما دام الإسقاط حصل قبل نفخ الروح.

أما الإسقاط بعد مضي مئة وعشرين يومًا على الحمل، فإنه لا يحل بحال ولا لأي سبب، بل هو قتل نفس تجري فيه أحكام القتل الخطأ. ولو خيف على حياة الأم خوفًا راجحًا أنها تموت ببقائه، فإنه يستخرج من رحمها بقصد إبقائه حيًّا خارج الرحم بعمل الطبيب المختص، فإن مات عندئذ فهو قتل خطأ يوجب غرة وهي نصف عشر الدية، والكفارة أي: ما يعادل خمسة بالمئة من الدية الكاملة.

فتوى( 7/27)
استرجاع مال التأمين

هل يجوز لي المطالبة باستعادة مال التأمين المعروف (PPI: Payment protection insurance)، والذي تم بيعه لي في فترة سابقة، وحكمت المحكمة بحق المطالبة به؟ علمًا بأن في ضِمنه الفائدة المترتبة عليه حتى وقت استعادته.

الجواب
لا نرى مانعاً من استعادة هذا المال الذي أخذ منك كتأمين بطريقة غير قانونية، وبخاصة؛ أن الجهات المختصة قد حكمت به لك ولأمثالك، والمجلس لا يرى حرجًا بأن يكون أصل المال لك؛ أما الزيادة عليه نظير التأخير فلا تجوز؛ لأنها من قبيل الربا، ويجب التخلص منها بإنفاقها في مصلحة من المصالح العامة.

فتوى( 8/27)
حكم الانضمام إلى القوات المسلحة في بريطانيا

ما حكم الشرع في الانضمام إلى القوّات المسلّحة في بريطانيا. علماً بأن كل من ينضم للقوات المسلحة يجب عليه أن يؤدي قسمًا بالولاء للعائلة المالكة والبلاد؟

الجواب: لا مانع من انضمام المسلمين إلى القوات المسلحة البريطانية، فالأصل جواز ذلك؛ لكون المسلمين البريطانيين جزءًا من الشعب البريطاني، لهم حقوق وعليهم واجبات مثل ما هو لسائر المواطنين، ولو تعرض المسلم في مثل هذه الوظيفة لما يعتقد عدم جوازه في دينه، فإن الأصل أن “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”، وعندئذ له أن يستعمل الطرق القانونية للتعامل مع مثل هذه الحالة، كما هو الشأن في أي وظيفة أخرى، والقانون يكفل له حقه في التحفظ على ما يتعارض مع معتقده وثقافته.
وأما بالنسبة للقسم إن كان بالله تعالى أو على القرآن فهو جائز؛ لأنه يتعلق بأمر جائز، وهو الولاء للبلاد التي رمزها الأعلى هي العائلة المالكة، وهو ولاء للوطن الذي أصل مشروعيته يعود إلى الفطرة والشريعة، ولا يتناقض مع الولاء للدين والعقيدة.
مع العلم بأن القانون البريطاني يسمح لمن لم يرد القسم بالله على الولاء للملكة أن يقدم تعهدا بذلك دون القسم.

فتوى( 9/27)
هل تُنَزَّل ضريبة التركة منزلة الدين؟

هناك ضريبة حكومية في بريطانيا على كل عقار يتركه الزوج المتوفَّى إذا كانت قيمته فوق 325,000£، وكان مسجّلًا باسم الزوج وحده، أمّا إذا كان باسم الزوجين فالحدّ الأدنى يرتفع إلى 650,000£، وهذه الضريبة نسبتها 40% من القيمة، ولا يمكن توزيع التركة على الورثة إلا بعد أداء الضريبة. فهل تعتبر هذه الضريبة بمنزلة الدَّيْن في مال الميّت وتُعامَل معاملته؟

الجواب
نعم هذه الضريبة تعامل في قطعها من التركة قبل قسمتها على الورثة معاملة الدَّيْن، وإن لم تكن دَيْنًا على الميت، وإنما من جهة أنها حق لَزِمَ في ذات المال بالموت، وذلك بحكم القانون الذي يلتزمه من يعيش في ظله.

فتوى( 10/27)
الزواج من شخص يعمل في المصارف التقليدية

تلقيتُ عرض زواج من شخص يقطن بكندا، إلاّ أنّي علمت مؤخرًا أنّه يعمل في بنك كمستشار، ووظيفته إدارة حسابات المستخدمين، كما أنه يساعد الزبائن على الاستثمار وفتح حسابات بنكية، ويتكفّل بالموافقة على الائتمان، هل بسبب نوعيّة هذا العمل فقط يلزمني رفض هذا العرض، وهل ماله بالنسبة لي حلالٌ أم حرام؟

الجواب
العمل في البنك التقليدي لا يحرم مطلقًا؛ لأن البنك وإن اشتمل على أعمال لا تحل شرعًا، فإنه كذلك يقوم بوظائف جائزة مشروعة، والذي يحرم من العمل في البنك هو ما ينحصر فيما لا يجوز، كأخذ الربا بمباشرته مناولةً أو كتابة أو شهادةً، فهذا لا يحلّ لحديث جابر بن عبدالله، قال: “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكلَه وكاتبَه وشاهديه”، قال: “هم سواءٌ” (أخرجه مسلم). فإذا كان العمل فيما عدا ذلك فكله في الأصل جائزٌ؛ وبخاصة الأعمال التي تقوم على تقديم خدمات ضرورية كفتح الحسابات والتحويلات المصرفية، وشبه ذلك مما تقتضيه الحاجة، وبغض النظر عن كون هذا الشخص قد يقع في بعض عمله ما هو ممنوع شرعًا، وعليه اجتنابه، ولكن الزواج منه لا يمنعه هذا السبب إذا وافق رغبتك، ذلك أن المال يصلك منه على أي حال بطريق النفقة أو الهدية، وكلاهما طريق مشروع صحيح لقبول المال، دون النظر إلى الطريقة التي تم اكتساب المنفق أو الْمُهْدِي بها المال، ولهذا أصول في الشريعة تبيِّن أن المال في الأصل لا يتعلق به حكم شرعي، إنما هو تابع لحكم اكتسابه، فإن كان الاكتساب مشروعًا فالمال حلال، وإن كان محرَّما فالمال محرم.
ورُوِي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه جاء إليه رجلٌ فقال: إن لي جارًا يأكل الربا، وإنه لا يزال يدعوني، فقال: “مهنؤه لكَ، وإثمه عليه” (أخرجه عبدالرزاق في “المصنف”، وورد معناه عن عبدالله بن عمر، أخرجه البيهقي في “السنن الكبرى”)، وعلى المعنى نص كثير من العلماء.

فتوى( 11/27)
ترك صلاة الجمعة بسبب الدراسة

السؤال: ما حكم ترك صلاة الجمعة من أجل الدراسة في الجامعة؟

الجواب
لصلاة الجمعة منزلة كبيرة في الإسلام، وقد ورد تشديد ووعيد في تركها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: “من ترك الجمعة ثلاثا تهاونا طبع على قلبه.” أخرجه الترمذي في سننه (رقم: 500)، وابن حبان في صحيحه (رقم: 2786).

وتتأكد أهمية صلاة الجمعة فى حق مسلمي أوربا؛ لأثرها الروحي، والثقافي، والاجتماعي، والديني الذي يفتقرون إليه، وعليه فالأصل أن تبحث وتجتهد غاية الاجتهاد في إيجاد حل يمكنك من صلاة الجمعة، فى مسجد قريب من الجامعة، وقد وسعت بعض المذاهب الفقهية في أول وقت الجمعة وآخرها، وهو ما يساعدك على الصلاة دون إخلال بالدراسة، فإن لم تستطع فعليك أن تجتهد في أداء صلاة الجمعة مرة كل شهر على الأقل، أو أدائها مع مجموعة من زملائك ولو كنتم ثلاثة، وعليك أن تبذل جهدك مع إدارة الجامعة في تخصيص قاعة للصلاة بعد انتهاء المحاضرات، فإن لم تستطع على هذا ولا ذاك وكان الدرس الذي يقع في وقت الصلاة ضروريا لك ولعملك وحياتك فصلها ظهراً؛ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، على أن يقيد ذلك بالجُمع التي يتعين عليك فيها عدم التغيّب عن الدراسة، فإن الوعيد على ترك الجمعة مقيد بتركها تهاونا أي: مع القدرة عليها.

فتوى( 12/27)
صيام رمضان صيفا أثناء الدراسة

بلغ ولدي وهو في عمر 11 سنة، ورمضان كما تعلمون نهاره طويل صيفا في أوروبا، ويقع أثناء انتظام الدراسة، ويحدث أن تكون هناك حصص للرياضة تتطلب شرب الماء وبذل الجهد الذي لا يقوى عليه الطفل في هذه السن، فهل يجوز لولدي الفطر لهذا العذر، وهل عليه القضاء أو الفدية؟

الجواب
الصيام واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح أي: غير مريض، ومقيم أي: غير مسافر، والأولاد البالغون يجب عليهم صيام رمضان؛ لقوله تعالى: (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) ﴿البقرة: ١٨٥﴾، وإن كان الصيام يشق عليهم مشقة بالغة بسبب الدراسة، أو حصة الرياضة الإجبارية فلهم فطر الأيام التي لا يستطيعون صيامها، وعليهم الإعادة بعد رمضان في الوقت الذي يستطيعون فيه؛ لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ }، وإذا لم يبلغ الأطفال فلا يؤمرون بالصيام والحال كما ذُكر، وإنما يخاطبون به في أيام العطل للتدريب عليه.

يذكّر المجلس عموم المسلمين في أوروبا بما سبق أن أوصى به في دوراته السابقة من:

1 – أن يراعوا الحقوق كلها، وأن يعطوا الصورة الطيبة والقدوة الحسنة من خلال أقوالهم وتصرفاتهم وسلوكهم.
2 – أن يقوموا بدورهم في العمل والإنتاج مع الإبداع والابتكار، وتشجيع ذلك على كافة المستويات.
3 – أن يلتزموا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وحث عليه فقهاء الإسلام، من وجوب الوفاء بمقتضيات المواطنة أو عقد الإقامة، والالتزام بالقانون والنظام العام في البلاد التي يعيشون فيها.
4 – أن يجتنبوا العنف بكل صوره ومظاهره، وأن يكون أسلوبهم الرفق والرحمة والحكمة في التعامل مع الناس جميعًا كما يأمرهم الإسلام، وأن ينكروا على كل من حاد عن هذا الطريق الإسلامي السوي.
5 – أن يبذلوا أقصى الوسع في تنشئة أبنائهم وبناتهم تنشئة إسلامية معاصرة، وذلك بتأسيس المدارس والمراكز التربوية والترفيهية لحمايتهم من الانحراف.
6 – وأن يعتصموا بحبل الله جميعًا، ويلتزموا الأخوّة، والسماحة، والوسطية، والتعاون على البر والتقوى، ورعاية الحوار الهادئ والأساليب السليمة في معالجة قضايا الخلاف، بعيدًا عن مناهج التشدد ومسالك التطرف التي تشوه صورة الإسلام، وتسيء أبلغ الإساءة إلى المسلمين عامة، وإلى الأقليات المسلمة خاصة، فيتلقفها بعض الناس للتشنيع عليه والتخويف منه ومن أهله واستعداء الأمم عليهم، وقد قال الله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} ]النحل: 125[.

ختام الدورة:

بعد انتهاء المداولات العلمية للمجلس فقد تقرّر أن يكون انعقاد الدورة القادمة في الثامن والعشرين من شهر صفر لسنة 1440ه الموافق للسادس من شهر نوفمبر) تشرين الثاني( 2018م بإذن الله تعالى.

والمجلس في ختام دورته يتقدّم بخالص الشكر للأمانة العامة للمجلس وجميع من قام من الإخوة الكرام على العمل لإنجاح هذه الدورة.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(المصدر: المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى