أخبار ومتابعات

مختص في الإقتصاد الإسلامي: السلعة المباعة يجوز ردها واستبدالها حال وجود عيب بها

أشار الدكتور خالد فهمي، أستاذ الاقتصاد الإسلامي، بجامعة الأزهر، أن عملية البيع والشراء لها ضوابط وشروط تحقيقا لصحتها، حيث تشتمل على ثلاثة أركان: أولا : الصيغة: وهي الإيجاب والقبول من الطرفين، البائع والمشتري، وبأي صورة من صور التعبير عن الإيجاب أو القبول، ثانيا: من يقوم بإبرام عقد الشراء أو البيع، ويشترط فيهما الأهلية وهي أن يكونا عاقلين راشدين وراضين بالبيع ، ثالثا: السلعة والثمن، ولهما شروط أيضا، منها: أن يكونا موجودين فلا يصح بيع المعدوم ولا جعله ثمناً باتفاق الفقهاء، ولا خلاف بينهم في استثناء السلم فهو بيع صحيح مع أنه بيع لمعدوم، أن يكونا طاهرين منتفعاً بهما انتفاعاً معتبراً شرعاً، أن يكون من يلي العقد مالكاً أو نائباً عن المالك، أن يكونا مقدورا على تسليم كل منهما، أن يكونا معلومين للعاقدين .

وبسؤاله عن جواز وضع عبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل” والتي تنتشر في العديد من أسواق ومتاجر المسلمين، أشار أستاذ الاقتصاد الإسلامي، أن بيع السلعة بشرط ألا ترد ولا تستبدل غير جائز شرعا، نظرا لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة ولو كانت معيبة، واشتراطه هذا لا يبرئه من العيوب الموجودة في السلعة، لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذٌ بغير حق ، ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلاً لاشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً.

(الملتقى الفقهي)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى