كتب وبحوث

كتاب “عقود الزواج الفاسدة في الإسلام”

كتاب “عقود الزواج الفاسدة في الإسلام”

اسم الكتاب: عقود الزواج الفاسدة في الإسلام

المؤلف: د. أحمد محمد الخليفي

عدد الصفحات: 287 صفحة

الناشر: دار المدار الإسلامي

التعريف بالكتاب:

جاء البحث في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة، ذكر الباحث في التمهيد معنى التحريم، والقصد منه، وهل هو أصل في الأشياء أم لا؟.

ثم ذكر في الفصل الأول زواج العرب قبل الإسلام والذي كان بعضهم سالكاً فيه ما عليه الناس الآن من عقد الزواج الصحيح الذي اشتمل على الشروط والأركان فأبقى الإسلام عليه ، وهدم ما عداه من نكاح الأخدان والبغايا والمقت، والمتعة والشغار، والإبضاع .

ثم ذكر في الفصل الثاني العقود الفاسدة لخللٍ في العقد فذكر الزواج الفاسد على سبيل التأقيت لخلل في العقد ،أو لفقد ركن أو شرط وكيفية الإيجاب والقبول، كما ذكر فساد عقد الزواج بالمعاطاة، وإذا كان بالصيغة الأجنبية، أو إذا كانت الصيغة بالإشارة والكتابة أو كانت غير منجزة أو علق على شرط ، وأشار أيضاً إلى فساده إذا تولته أنثى أو تولاه صبي وفساده إذا تولاه سفيه، وذكر فساد الزواج بسبب اختلاف الدين أو عدم الدين السماوي، وفساد زواج المرتد والمرتدة.

وفساد زواج المشركات غير الكتابيات وفساد نكاح المطلقة ثلاثاً على زوجها حتى تنكح رجلاً غيره، وفساده باللعان، واختتم هذا الفصل بفساد عقد الزواج وقت الإحرام بحج و عمرة ما داما أو أحدهما متلبساً بالإحرام، وألا يكون الولي محرماً .

ثم ذكر في الفصل الثالث العقود الفاسدة الخاصة بالمحل وهي المرأة، وتناول فسخ عقد الزواج بعدم رضا المرأة غير المجبرة، وبعدم رضا الزوج إن كان مكلفاً. وفساد عقد المجنونة إن أجبرت على رأي بعضهم وأيضاً فساد عقد نكاح الأمة، وعقد الصبي، والمجنون، والمعتوه قبل البلوغ، والعبد إذا أجبر عليه قبل البلوغ، وفسخه لمانع شرعي . وذكر أقسام التحريم بالنسب، والأصول: الأم، الجدات ، أمومة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم “، وتحريم الفروع، وفساد عقد الرجل على ابنته من الزنا، وابنته المنفية باللعان، وذكر تحريم الحواشي وهن الأخوات وبنات الأخوة وبنات الأخوات وفروعهن مهما نزلن، والعمات والخالات. وأيضاً المحرمات بالمصاهرة وتحريم منكوحات الأصول وهي الأم وإن علت .

وتعرض لفساد نكاح حلائل الأبناء وتحريم الربائب، وأثر الزنى في حرمة المصاهرة، ثم التحريم باللواط، بعده أثر الرضاع في التحريم، ثم المحرمات تحريماً موقتا أو لتعليق حق الغير بهن.

وفي الفصل الرابع ذكر العقود الفاسدة بأمور أخرى خارجة عن العقد ومحل التعاقد، ومنها النكاح الفاسد لعدم الإشهاد أو لخلل في الشهود، وتناول أيضاً النكاح الفاسد بشهادة غير العدول، والنكاح الفاسد بغير المسلمين والزواج بشهادة العبيد، والنكاح بشهادة النساء أو بشهادتهن مع الرجال، ونكاح السر. ثم ذكر الأنكحة الفاسدة للنهي عنها: كنكاح المتعة، ونكاح الشغار، ونكاح التحليل، و نكاح المريض والمريضة على خلاف فيه .

وفي نهاية البحث ذكر الباحث خاتمة ضمنها تلخيصاً لأهم الأحكام والاستنتاجات التي تضمنها البحث.

المصدر: موقع “الاسلام اليوم”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى