كتب وبحوث

تقصيد الأحكام عند الإمام مالك

إعداد : د. وصفي عاشور أبو زيد

يعتبر الإمام مالك هو الوريث الشرعي لهذا الفكر، حتى ادعى أبو بكر ابن العربي[1] أنه انفرد به، فقال: “وأما المقاصد والمصالح فهي أيضًا مما انفرد بها مالك دون سائر العلماء”[2]، وقال أيضًا: “ما كان أغوصه على المقاصد، وما كان أعرَفَه بالمصالح!”[3].

ومعروف عن المذهب المالكي أنه يتوسع – توسعًا منضبطًا – في الأخذ بالمصالح المرسلة وسد الذرائع، وهما أصلان لهما صلة قوية بمقاصد الشارع ومقاصد المكلف، بالإضافة إلى الاستحسان والعُرف واعتبار مقاصد المكلَّفين، ولا يخفى ما لذلك من صلة بمقاصد الشريعة[4]، ولعل أبواب العقوبات والبيوع والأحوال الشخصية تُعَد من أكثر الأبواب التي يتجلى فيها هذا المسلك، ولا شك أن المصالح المرسلة ومراعاتها، وسد الذرائع وضبطها يعدان منطلقًا للتفكير المقاصدي، ولعل المذهب المالكي هو صاحب اليد الطولى بأعلامه ومؤلفاته في هذا الميدان، وفيما يلي أمثلة للإمام مالك في التقصيد الجزئي:

أولًا: بيع المغيَّب في الأرض ونية المكلف:

ومن ذلك أن بيع المغيَّب في الأرض مثل الجزر واللفت – على ما فيه من غرر – جائز عند الإمام مالك، قال ابن عبدالبر: “ويجوز عند مالك وأصحابه بيع المغيَّب في الأرض، نحو الفجل والجزر واللفت حين يبدو صلاحه ويوكل منه، ويكون ما قام منه ليس بفساد، وكذلك البقول يجوز فيها بيعها إذا بدا صلاحها وأكل منها، وكان ما قلع منها ليس بفساد”[5].

ويبيِّن ابن عبدالبر الغَرَرَ المتسامَحَ فيه عندهم، يقول: “وجملة معنى الغرر أنه كل ما يتبايع به المتبايعان مما يدخله الخطر والقِمار وجهل معرفة المبيع والإحاطة بأكثر صفاته، فإن جهل منها اليسير أو دخلها الغَرَر في القليل ولم يكن القصد إلى مواقعة الغَرَر، فليس من بيوع الغَرَر المنهيِّ عنها؛ لأن النهي إنما يتوجه إلى من قصد الشيء واعتمده”[6].

وفي هذه المسألة نلحظ مراعاة لنوعين من المقاصد:

الأول: مقاصد الشرع في التيسير على الناس لقضاء حوائجهم رغم وجود غَرَر يسير، وهو مما يُتسامَحُ فيه.

والثاني: مقاصد المكلَّف، وهي أن الغَرَر المنهيَّ عنه – حالةَ كونه يسيرًا – هو الذي يقع إلى مَن قصده وتعمده.

ثانيًا: نكاح المحلِّل:

وكذلك رأي مالك أن نكاح المحلِّل غير منعقد، ولا يُحِلُّ المرأةَ لزوجها الأول، يقول: “إنه لا يحلها إلا نكاح رغبة، وأنه إن قصد التحريم لم تحِلَّ له، وسواء علمَا أو لم يعلمَا لا تحل، ويفسخ نكاح من قصد إلى التحليل، ولا يُقَرُّ على نكاحه قبل الدخول وبعده، وقال الثوري[7] والأوزاعي[8] والليث[9] في ذلك نحوَ قول مالك”[10].

قال ابن تيمية معقبًا على المناكح في مذهب أهل المدينة: “وأما المناكح فلا ريب أن مذهب أهل المدينة في بطلان نكاح المحلِّل ونكاح الشِّغار أتبعُ للسنَّة ممن لم يبطل ذلك من أهل العراق؛ فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعَن المحلِّل والمحلَّل له، وثبت عن أصحابه كعمرَ وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس أنهم نَهَوْا عن التحليل، لم يُعرَفْ عن أحد منهم الرخصةُ في ذلك، وهذا موافق لأصول أهل المدينة؛ فإن مِن أصولهم أن القصود في العقود معتبرةٌ”[11].

ثالثًا: الاستئذان ثلاثًا:

وفي مسألة الاستئذان التي هدَّد فيها سيدنا عمر سيدنا أبا موسى الأشعري حين استأذن ثلاثًا ثم انصرف، ولم يكن يعلم سيدنا عمر بباقي الحديث الذي يقضي بالانصراف عند عدم الإذن بعد الاستئذان ثلاثًا[12].

يروي الإمام مالك في الموطأ بسنده عن أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الاستئذان ثلاث، فإن أُذِن لك فادخُل، وإلا فارجِعْ))[13].

ورغم أن أبا موسى – رضي الله عنه – عمل بظاهر الحديث، فإن الإمام مالكًا لم يجمد على ظاهره، بل عمِل بفحواه ومقصوده: “قال ابن وهب[14]: وقال مالك: الاستئذانُ ثلاثٌ، لا أحب أن يزيد أحد عليها، إلا مَن علم أنه لم يسمع، فلا أرى بأسًا أن يزيدَ إذا استيقَن أنه لم يسمَع”[15].

فأدار الأمر هنا على تحقُّقِ الإسماع؛ فعند التيقن أنه لم يتحقق يجوز أن يزيدَ على الثلاث، ولعلنا لا نذهب بعيدًا عن الصواب – انطلاقًا من فقه الإمام مالك رضي الله عنه – إن قلنا: إذا تحقق الإسماع من أول مرة فلا داعي للثانية، فضلًا عن الثالثة، وإنما نص الحديث على الثلاث؛ لأنه غالبًا ما يتحقق الإسماع بها، والأحكام تبنى على الغالب لا النادر.

ويُعتبر مذهب أهل المدينة امتدادًا لفقه عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – الذي تميز – كما سبق بيانه – بالحرص على مراعاة مقاصد الشارع وتحقيق مصالح الناس.

ولعل مِن أبرز الذين يهتمون بالتقصيد الجزئي من أئمة الفقه المالكي: ابن رشد، والقَرافي، وابن العربي، والشاطبي.

———————————-

[1] هو محمد بن عبدالله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي (468 – 453 هـ = 1076 – 1148م): قاضٍ، من حفاظ الحديث، ولد في إشبيلية، ورحل إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين، ووليَ قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس، ودفن بها، صنف كتبًا عديدة، منها: (العواصم من القواصم – ط)، و(عارضة الأحوذي في شرح الترمذي – ط)، و(أحكام القرآن – ط)، و(القبس في شرح موطأ ابن أنس – خ)، و(المحصول) في أصول الفقه، وهو غير محيي الدين ابن عربي، الأعلام للزركلي: 6/ 230، والقبس مطبوع الآن.

[2] القبس شرح موطأ مالك بن أنس: 2/ 786، لأبي بكر بن العربي المعافري، دراسة وتحقيق: د. محمد عبدالله ولد كريم، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1992م.

[3] السابق: 3/ 1098.

[4] انظر: مقاصد الشريعة عند الإمام مالك بين النظرية والتطبيق: 1/ 145، وما بعدها، د. محمد أحمد القياتي محمد، تقديم د. محمد سليم العوا، ود.أحمد طه ريان، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، 1430هـ/ 2009م، وقد فصل المؤلف – جزاه الله خيرًا – في هذا البحث علاقة هذه الأصول بمقاصد الشريعة عند الإمام مالك، كما بيَّن الكليات الخمسة من ناحية الوجود ومن ناحية العدم عنده، وغير ذلك، وراجع أيضًا: الفكر المقاصدي عند الإمام مالك وعلاقته بالمناظرات الأصولية والفقهية في القرن الثاني الهجري: 525 – 590، د. محمد نصيف العسري، دار الحديث، القاهرة، ومركز التراث الثقافي المغربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 1429هـ/ 2008م.

[5] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: 13/ 305، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبدالكبير البكري، طبع وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية – المغرب – 1387هـ.

[6] الكافي في فقه أهل المدينة: 2/ 735، تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 1400هـ/ 1980م.

[7] هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، من بني ثور بن عبدمناة، من مُضَرَ، أبو عبدالله (97 – 161هـ = 716 – 778م): أمير المؤمنين في الحديث، كان سيد أهل زمانه في علوم الدِّين والتقوى، وُلد ونشأ في الكوفة، وراوده المنصور العباسي على أن يليَ الحكم، فأبى، وخرج من الكوفة (سنة 144 هـ) فسكن مكة والمدينة، ثم طلبه المهدي، فتوارى، وانتقل إلى البصرة، فمات فيها مستخفيًا، الأعلام: 3/ 104.

[8] هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، من قبيلة الأوزاع، أبو عمرٍو (88 – 157هـ = 707 – 774م): إمام الديار الشامية في الفقه والزهد، وأحد الكتَّاب المترسِّلين، وُلد في بعلبك، ونشأ في البقاع، وسكن بيروت وتوفي بها، وعُرض عليه القضاء فامتنع، قال صالح بن يحيى في (تاريخ بيروت): (كان الأوزاعيُّ عظيمَ الشأن بالشام، وكان أمره فيهم أعزَّ مِن أمر السلطان، وقد جعلت له كتابًا يتضمن ترجمته)، له كتاب (السنن) في الفقه، و(المسائل)، ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها، وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام، الأعلام: 3/ 320.

[9] هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن، الفهمي بالولاء، أبو الحارث (94 – 175هـ = 713 – 791م): إمام أهل مصر في عصره، حديثًا وفقهًا، قال ابن تغري بردي: “كان كبير الديار المصرية ورئيسها وأمير مَن بها في عصره، بحيث إن القاضي والنائب من تحت أمره ومشورته”، أصله من خراسان، ومولده في قلقشندة، ووفاته في القاهرة، وكان مِن الكرماء الأجواد، وقال الإمام الشافعي: “الليث أفقهُ مِن مالك، إلا أن أصحابَه لم يقوموا به”، أخباره كثيرة، وله تصانيف، الأعلام: 5/ 248.

[10] الاستذكار: 5/ 448، قال في الموطأ: “والمحلل يفرق بينهما على كل حالٍ إذا أريد بالنكاح التحليل”، موطأ مالك ج 2 ص 119، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، مصر.

[11] مجموع الفتاوى: 20/ 377 – 378.

[12] راجع مثلًا: الاستذكار: 8/ 475.

[13] موطأ مالك: كتاب الاستئذان، باب الاستئذان، رقم (1730)، ج2/ 963.

[14] هو عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء، المصري، أبو محمد (125 – 197هـ = 743 – 813م): فقيه من الأئمة، من أصحاب الإمام مالك، جمع بين الفقه والحديث والعبادة، له كتب، منها: “الجامع – ط” في الحديث، مجلدان، و”الموطأ” في الحديث، كتابان كبير وصغير، وكان حافظًا ثقة مجتهدًا، عُرض عليه القضاء فخبَّأ نفسه ولزم منزله، مولده ووفاته بمصر، الأعلام للزركلي: 4/ 144.

[15] التمهيد: 3/ 192.

*المصدر : شبكة الألوكة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى