أخبار ومتابعات

باحث: الإنابة في القيام بأعمال الخير عن الغير جائز بضوابط

أكد الباحث الدكتور طالب بن عمر، أن الأعمال الخيرية من أجلّ الطاعات والقربات إلى الله عز وجل، مشيرا أنه لا حرج في أن  يتولى بعض الأفراد القيام بالأعمال الخيرية، نيابة عمن يثق بهم، وقد تشمل هذه الأعمال، توزيع الزكوات، والصدقات، والإشراف على الأوقاف، والأنشطة الدعوية الفردية وغيرها، لكن بضوابط وشروط محددة فيمن يقوم بهذه المهمة.

وأضاف بن عمر، أن العديد من الأدلة جاءت حاثّةً على فعل الخير، والسعي فيه، ومنها قول الله تعالى: } أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكين { (الماعون: 1 – 3)، قال البغوي في تفسيره: “لا يطعمه، ولا يأمر بإطعامه؛ لأنه يكذب بالجزاء”،ويقول ابن عاشور: “وفي ذلك كناية عن تحذير المسلمين من الاقتراب من إحدى هاتين الصفتين بأنهـما من صفـات الذين لا يؤمنـون بالجـزاء، كما جاء في الحديث النبوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله – وأحسبه قال:- وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفـطر” ( البخاري ومسلم)، قال النووي رحمه الله : “المراد بالساعي الكاسب لهما: العامل لمؤونتهما”.

وأشار الباحث الفقهي أن حكم الفرد القائم على الأعمال الخيرية له عدة تخريجات، منها، التخريج الأول: أنه وكيل عن المتبرعين، ويترتب على ذلك أنه يجب عليه التزام الأمانة في التصرف، على وفق العمل بالأصلح، بحسب العرف، وفي حدود الوكالة، فهي محددة بما اقتضاه لفظ التوكيل، مع مراعاة قرائن الأحوال، وعرف الخطاب، كذلك أن يده على المال كيد المتبرع؛ فلا تبرأ ذمة المتبرع بمجرد تسليم المال إليه، وفي حالة التلف أو هلاك المال لا تبرأ ذمة المتبرع، ويتحمل المتولي للتوزيع التبعة في حالتي التعدي أو التفريط.

 أما التخريج الثاني، فإنه وكيل عن المستحقين، ويصح هذا التخريج في حالتين، الأولى: إذا أخذ إذناً من المستحقين في تولي أمورهم، أو بعضها، والثانية: إذا كان هو المشرف والمتولي على ذات العمل، موضع الاستحقاق؛ كمستشفى أو مدرسة أو وقف يتولى هو النظارة عليه، ويترتب على هذا التخريج، أن يده كيد المستحق؛ فتبرأ ذمة المتبرع بإيصال المال إليه، وفي حالة التلف أو هلاك المال، تبرأ ذمة المتبرع مطلقًا، وتبرأ ذمة المتولي إذا لم يتعد أو يفرط، وأن يده كذلك كيد المستحقين في التصرف، فيحق له أن يتصرف في التبرع بما يحقق مصلحة المستحقين، من تقسيط أو استبدال أو استثمار

واختتم الدكتور طالب بن عمر، بضرورة أن يختار الرجل صاحب الخبرة والأمانة والعلم للقيام بمهمات الأعمال الخيرية، ويُقَـعِّد لهذا الجانب الإمام القرافي في كتابه الفروق، فيقول: “يجب أن يقدم في كل ولاية، من هو أقوم بمصالحها على من دونه”.

المصدر: الملتقى الفقهي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى