كتب وبحوث

الضوابط الشرعية لصكوك المضاربة إصدارًا وتداولاً

اسم الكتاب: الضوابط الشرعية لصكوك المضاربة إصدارًا وتداولاً.

اسم المؤلف: أحمد محمد كليب.

الناشر: دار النفائس – عمّان.

عدد الصفحات: 216 صفحة.

 

نبذة عن الكتاب:

دراسة علمية تناولت موضوع الضوابط الشرعية لصكوك المضاربة وتطبيقاتها المعاصرة، هادفة بذلك إلى تصحيح ما يصحبها من مخالفات؛ لتتوافق مع ما شرعه الدين.

وأوضحت الدراسة الأهمية الاقتصادية للاستثمار بصكوك المضاربة بما ينعكس إيجابًا على جميع مكونات الاقتصاد، في القطاعين الخاص والحكومي، وتبيَّن أنها أفضل البدائل عن التمويل القائم على الربا، مع تميزها بمرونة فائقة، نتيجة اعتماد هذه الصكوك على عقد المضاربة، مما يجعلها تستجيب للمستجدات العصرية والابتكارات المالية.

 والضوابط الشرعية المطلوبة للصكوك حتى تتوافق مع المقاصد الشرعية، من أهمها:

  • أن تكون نشرة الإصدار تعكس حقيقة عقد المضاربة بأحكامه الذي تميَّز بها عن غيره من العقود، والتي منها خلوها من الضمان من مصدر الصكوك لرأس المال.
  • إن وجد شرط الضمان لرأس المال من مصدر الصكوك في صكوك المضاربة، يعدُّ شرطًا باطلاً والعقد صحيحًا، ولذا يجب إلغاؤه.
  • تُحمل نفقات صكوك المضاربة على مال المضاربة أو الربح الناتج، ولا تحمل على المضارب وحده.
  • التملك الحقيقي لحمَلة صكوك المضاربة لموجوداتها لا بدَّ أن يكون حقيقيًّا لا صوريًّا، بحيث يتصرفون فيها تصرف الملاّك من بيع وتداول، ويعدُّ هذا الضابط فارقًا جوهريًّا بين صكوك المضاربة والسندات الربوية.
  • في حالة تداول صكوك المضاربة بعد الاكتتاب وقبل الشروع في العمل، فإنه يطبق عليها قواعد الصرف.
  • عندما تكون صكوك المضاربة أعيانًا ومنافع، وإن كان الغالب فيها الديون أو النقود، فإنه يجوز تداولها استنادًا على مبدأ الأصالة والتبعية، ولا تُراعى أحكام الصرف أو أحكام الديون.
  • حفظًا لحق حملة صكوك المضاربة في رأس مالهم، فإنه يُطلب من مدير الصكوك البينة الواضحة إذا جاءت نتائج المشروع على خلاف دراسة الجدوى، كما لو حدثت خسارة في رأس المال.
  • التعهدات من مدير صكوك المضاربة بالشراء في نهاية المدة جائزة شرعًا إذا كانت بالقيمة السوقية، وتمنع شرعًا إذا كانت بالقيمة الاسمية.
  • مخصص مواجهة مخاطر الاستثمار يعدُّ أسلوبًا وقائيًّا في امتصاص الخسائر المستقبلية، فهو جائز شرعًا؛ لأنه تأخير للأرباح من أجل دوام سلامة رأس المال.
  • ربط توزيع الأرباح على مؤشرات الفائدة العالمية لا يجوز شرعًا؛ لما فيه من بعد عن مقاصد عقد المضاربة، ولما يترتب عليه من الغرر والظلم على طرفي العقد.

المصدر: شبكة الألوكة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى