كتب وبحوث

الأحكام الفقهية للعمل الخيري الفردي

 

بقلم د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

يتولى كثير من الأفراد القيام بالأعمال الخيرية نيابة عمن يثق بهم، وقد تشمل هذه الأعمال: توزيع الزكوات، والصدقات، والإشراف على الأوقاف، والأنشطة الدعوية الفردية وغيرها، ونعرض لما يحتاج إليه هؤلاء – بعيدًا عن العمل الخيري المسجدي والمؤسسي- في مطلبين:

المطلب الأول: الأحكام المتعلقة بالجانب التأصيلي للعمل الخيري الفردي:

دلت على مشروعية العمل الخيري عمومًا الأدلة التي جاءت حاثّة على فعل الخير، والسعي فيه، ومنها قول الله تعالى: ﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ * وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴾ [الماعون: 1 – 3]، قال البغوي في تفسيره: “لا يطعمه، ولا يأمر بإطعامه؛ لأنه يكذب بالجزاء”،[1] ويقول ابن عاشور: “وفي ذلك كناية عن تحذير المسلمين من الاقتراب من إحدى هاتين الصفتين بأنهـما من صفـات الذين لا يؤمنـون بالجـزاء، وجيء في ( يكذب، يدع، ويحض ) بصيغة المضارع لإفادة تكـرر ذلك منه ودوامه، وهذا إيذانٌ بأن الإيمان بالبعث والجزاء هو الوازع الحق الذي يغرس في النفس جذور الإقبال على الأعمال الصالحة حتى يصير ذلك لها خلقاً إذا شبت عليه”[2].

وما رواه الشيخان[3] من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله – وأحسبه قال:- وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفـطر”، قال النووي رحمه الله : “المراد بالساعي الكاسب لهما: العامل لمؤونتهما”[4].

وفي هذا يقول مالك بن دينار: ” إن صدور المؤمنين تغلي بأعمال البر، وإن صدور الفجار تغلي بالفجور، والله يرى همومكم، فانظروا ما همومكم رحمكم الله!”[5].

ويتخرج حكم الفرد القائم على الأعمال الخيرية على عدة تخريجات، أظهرها اثنان:

التخريج الأول: أنه وكيل عن المتبرعين، ويترتب على ذلك:

1- يجب عليه التزام الأمانة في التصرف على وفق العمل بالأصلح بحسب العرف، وفي حدود الوكالة، فهي محددة بما اقتضاه لفظ التوكيل، مع مراعاة قرائن الأحوال، وعرف الخطاب.

2- أن يده على المال كيد المتبرع؛ فلا تبرأ ذمة المتبرع بمجرد تسليم المال إليه.

3- في حالة التلف أو هلاك المال لا تبرأ ذمة المتبرع، ويتحمل المتولي للتوزيع التبعة في حالتي التعدي أو التفريط.

التخريج الثاني: أنه وكيل عن المستحقين، ويصح هذا التخريج في حالتين:

الأولى: إذا أخذ إذناً من المستحقين في تولي أمورهم، أو بعضها.

والثانية: إذا كان هو المشرف والمتولي على ذات العمل موضع الاستحقاق؛ كمستشفى أو مدرسة أو وقف يتولى هو النظارة عليه، ويترتب على هذا التخريج:

1- أن يده كيد المستحق؛ فتبرأ ذمة المتبرع بإيصال المال إليه.

2- في حالة التلف أو هلاك المال تبرأ ذمة المتبرع مطلقًا، وتبرأ ذمة المتولي إذا لم يتعد أو يفرط.

3- وأن يده كذلك كيد المستحقين في التصرف، فيحق له أن يتصرف في التبرع بما يحقق مصلحة المستحقين، من تقسيط أو استبدال أو استثمار [6].

= وينبغي أن يختار الرجل صاحب الخبرة والأمانة والعلم للقيام بمهمات الأعمال الخيرية، ويُقـعد لهذا الجانب الإمام القرافي في كتابه الفروق،[7] فيقول: “يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها على من دونه”.

ومما يستدل به على هذه القاعدة ما رواه الشيخان[8] عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “الخازن الأمين الذي ينفق ما أُمر به كاملاً موفراً طيبة نفسه إلى الذي أُمر به أحد المتصدقين”، فاشترط الأمانة في الخزن، وحسن الخلق عند الصرف.

وما أخرجه أبو داود وغيره [9] عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “العامل على الصدقة بالحق [لوجه الله عز وجل] كالغازي في سبيل الله عز وجل حتى يرجع”، فاشترط عليه الصلاة والسلام لحصول المشروعية وترتب الثواب شرطين: قصد وجه الله تعالى، والعمل على وفق المنهج الشرعي.

= ولتحقيق الأصلح للمتبرع والمستحق ينبغي الاعتناء بقاعدة فقه الأولويات فهمًا وتطبيقًا، ووضوح الموازنات عند تعارض المصالح والمفاسد، ومن الضوابط المهمة المتفرعة عن هذه القاعدة[10]:

‌أ- تقديم مشاريع النفع الدائم على النفع المنقطع؛ كتشجيع تبني مشاريع الوقف؛ كمدخلات ثابتة للعمل الخيري، ومشاريع تشغيل القادرين على العمل؛ كمخرجات نفعها دائم للمحتاجين.

‌ب- تقديم مشاريع النفع المتعدي على مشاريع النفع القاصر،[11] ومن أهم تلك المشاريع: دعم مسيرة العلم وتشجيعه، والدعوة إلى الله تعالى.

‌ج- تقديم ما يحقق الضروريات للمحتاجين على ما يكون من باب الحاجيات والتحسينيات؛ كأولوية تقديم المعونة للذين يموتون من الجوع، أو يتعرضون للإبادة الجماعية والتصفية الجسدية، أو أولئك الذي يئنون تحت وطأة الغزو التنصيري.

وحول هذه القاعدة يقرر أبو حامد الغزالي رحمه الله بأن: “ترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرور، بل قد يتعين في الإنسان فرضان أحدهما يفوت، والآخر لا يفوت، أو فضلان أحدهما يضيق وقته، والآخر يتسع وقته؛ فإن لم يحفظ الترتيب فيه كان مغرورًا، ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى” [12].

ومن أدلة هذه القاعدة – في خصوص مشروعية الأعمال الخيرية- حديث عائشة رضي الله عنها [13] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئًا”، فاشتركوا جميعًا في الأجر بشرط عدم قصد المفسدة أو ترتبها [14].

= وقد يصاحب القيام بالتوزيع تولي السؤال والسعي على حوائج المستحقين، وقد اختلف أهل العلم في حكم السؤال للغير على قولين:

القول الأول: جواز المسألة للغير: وهو مذهب المالكية،[15] والشافعية،[16] ورواية عند الحنابلة [17].

(1) واستدلوا من السنة بأدلة، منها:

  • ما أخرجه مسلم عن جرير رضي الله عنه في حديث المضريين[18] وفيه: “تصدق رجلٌ من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صـاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة”، وعند الطبراني والبيهقي زيادة: “تصدقوا قبل أن لا تصدقوا، تصدقوا قبل أن يحال بينكم وبين الصدقة، تصدق امرؤ من ديناره من درهمه…”،[19] وعند الطحـاوي: ” ليتصدق الرجل من ديناره ” [20].

وما أخرجه مسلم[21] عن قبيصة رضي الله عنه، وفيه: “يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجلٌ تحمل حمالةً فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك”.

(2) واستدلوا من المعقول: بأن قضاء الحاجات، وتفريج الكربات أقل أحواله الندب، وسؤال المقتدرين ذلك من وسائل القيام بهذه المقاصد، والوسائل لها أحكام المقاصد.

القول الثاني: كراهة المسألة للغير: وهي الرواية الثانية عند الحنابلة [22].

(1) واستدلوا من السنة: بما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي[23] عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه، ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان، أو في أمرٍ لا يجد منه بدا “.

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال: بأن إطلاق النبي صلى الله عليه وسلم للفظة “أمر” مع عدم تقييدها إلا بوصف الحاجة الملحة أو الضرورية؛ يتضمن ما لو كانت هذه الحاجة للمسؤول أو لغيره.

(2) واستدلوا من المعقول: بأن السائل – ولو سأل لغيره – تغشته الذلة، وآذى المسؤول بسؤاله، وهو في عافية من ذلك [24].

ونوقش هذا الاستدلال: بأن السؤال للغير ليس فيه كبير سقاطة مروءة،[25] بل كانت تعده العرب من المفاخر؛ خصوصًا سؤال الديات والحمالات،[26] فقد ذهب جمهور العلماء إلى مشروعية سؤال الحمـالات، وتحمل الديات عن الغير،[27] وكانت العرب تعد ذلك من مكارم الأخلاق،[28] ثم إن جهة الأذية منفكة عن ذات السؤال للغير، فقد يسأل لغيره دون أن يؤذي المسؤول.

القول المختـار: القول بجواز السؤال للغير هو الصواب، للاعتبارات التالية:

أ- لدلالة الأدلة الصريحة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية ذلك.

ب- ولما فيه من التسبب في حفظ الضرورات الخمس للناس، وكلما تعدى النفع كان الأجر أعظم، والطلب آكد[29].

لكن ذلك مشروط بآداب السؤال؛ سواء سأل لنفسه أم لغيره، ومن ذلك: ألا يلح في المسألة، ولا يؤذي المسؤول بسؤاله، وأن يسأل على قدر الحاجة، وأن يغلب على ظنه أنه يُعطى، وألا يكون الباعث على الإعطاء الحياء، وألا يذل نفسه بأكثر من ذل السؤال،[30] وعليه فتحمل كراهة أهل العلم، وذمهم للسؤال – ولو للغير- على الوقوع في بعض ما سبق، والله أعلم.

وانظر فتوى في جواز ذلك في المعيار المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب،[31] وفتاوى ابن الصلاح،[32] وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة[33].

المطلب الثاني: الأحكام المتعلقة بالجانب التطبيقي للعمل الخيري الفردي:

المسألة الأولى: هل يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه؟.

محل الخلاف: إذا لم يأذن له الموكل ولم ينهه، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول: يصح للوكيل أن يوكل غيره إذا كان العمل مما يعجز عن أدائه، أو يترفع عن مثله عادة، ولا يصح فيما عدا ذلك.

وهو مذهب المالكية،[34] والصحيح عند الشافعية،[35] والمذهب عند الحنابلة [36].

واستدلوا من المعقول بدليلين:

الدليل الأول: أن الأصل في مشروعية الوكالة الرفق بالناس، والتعاون معهم في قضاء مصالحهم، والوكلاء أمناء يتصرفون لمصلحة غيرهم، فناسب مراعاة عدم المشقة عليهم فيما يعجزون أو يترفعون عنه.

الدليل الثاني: أن الوكالة عقد يجري على مقتضى اللفظ والعرف، فلما كان اللفظ مطلقًا نُظر إلى مقتضى العادة والعرف، فانصرف إذن الموكل إلى الإذن بما جرت به العادة من الاستنابة فيه [37].

ونوقش هذا الاستدلال: أن الوكالة ملحوظ فيها خصوص تعيين الوكيل؛ لاعتبارات تتعلق بخبرته، وحسن رأيه، وأمانته، وليس في العرف أنه إذا رضيه أن يرضى غيره [38].

القول الثاني: لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا فيما زاد على ما يتمكن من عمله بنفسه.

وهو المذهب عند الشافعية،[39] وقول عند الحنابلة [40].

واستدلوا من المعقول: بأن الأصل أن التوكيل في التصرف كان للوكيل دون غيره، وجاز له أن يوكل غيره للحاجة، فيختص بما دعت إليه الحاجة، مما عجز عنه الوكيل، ويبقى ما قدر عليه على مقتضى التوكيل [41].

ونوقش من قبل القائلين بالمنع مطلقًا: أن بالإمكان الرجوع للموكل واستئذانه عند العجز.

القول الثالث: لا يصح للوكيل أن يوكل غيره مطلقًا، ما لم يأذن له الموكل.

وهو مذهب الحنفية،[42] ووجه آخر للشافعية. [43]

واستثنى الحنفية من المنع إذا فوّض الموكل الوكيل في التصرف؛ كأن يقول له: اعمل برأيك.

واستدلوا من المعقول: أن الموكل لم يأذن له في التوكيل، ولا تضمنه إذنه، فلم يجز له؛ كما لو نهاه [44].

ونوقش هذا الاستدلال: بأن توكيله فيما لا يحسنه أو فيما يترفع عنه إذنٌ له في توكيل غيره عادةً.

القول الرابع: يصح للوكيل أن يوكل غيره مطلقًا، ما لم ينهه الموكل.

وهو قول ابن أبي ليلى، [45] ورواية أخرى للحنابلة [46].

واستدلوا من المعقول: بأن الموكل جعل الوكيل في التصرف مثله؛ فملك التوكيل [47].

ونوقش هذا الاستدلال: أن الوكيل لا يشبه الموكل في كل شيء؛ فإن الموكل له أن يتصرف في ملكه كيف شاء، بخلاف الوكيل فإنه مأمور بالتصرف بالأصلح لموكله، بل إن الوكيل مثله مثل الأجير الخاص، لا يجوز له أن يُنيب في العمل غيره إلا بإذن المستأجر؛ لأنه قصده بعينه [48].

القول المختار: لكل من الأقوال السابقة وجه قوة من جهة إطلاق الإذن بالتصرف، وتخصيص الإذن بالمعين، وتحكيم العرف، والذي يقوى – والله أعلم – اعتبار قصد الموكل؛ فإن غلب قصده لحصول الفعل بغض النظر عن الفاعل، وبدلالة ترفع الفاعل عن الفعل أو عجزه كان جانب جواز التوكيل أقوى، بشرط توفر الأمانة والقوة، وصدق النصح، وجودة العمل، وإن غلب قصد الموكل لخصوص الفاعل، وبدلالة اعتبارات تميز بها عن غيره واتجه إليها نظر الموكل، كان جانب المنع أقوى.

المسألة الثانية: يتأكد في خصوص توزيع الزكوات بصورة فردية الاهتمام بالآتي:

1- بعد القدوات الدعوية عن مجال العمل في جمع الزكاة، وأخذ الأجرة على ذلك؛ لتسلم من الشائعات وتناول الألسن لها، ولها في ذلك أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته منها، وقال: “إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس”[49] [50].

2- ضرورة الحذر من الآثار السلبية لتغطية احتياجات بعض الأفراد؛ إذ لا تعني تلبية حاجات الفقراء الدعوة للبطالة وترك العمل، ولا يعني سداد ديون الغارمين فتح الشريعة لباب التساهل في الدين [51].

3- ينبغي أن يتصف العاملون على الزكاة بالرفق بالمزكين، وتبصيرهم بأحكام الزكاة، والإسراع بتوزيع الصدقات على المستحقين، ويستحب أن يدعو الموظف آخذ الزكاة للمعطي؛ لقوله تعالى: ﮋ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلِ عليهم إن صلاتك سكنٌ لهم والله سميع عليمﮊ،[52] ولما ورد من حديث عبد الله بن أبى أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قومٌ بصدقة، قال: “اللهم صلِ عليهم”، فأتاه أبي بصدقته، فقال: “اللهم صلِ على آل أبي أوفى” [53].

4- تجب متابعة ومراقبة وكلاء الوكيل في التوزيع تأسيًا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في محاسبة عماله،[54] وقد بوَّب الإمام البخاري باب قول الله تعالى:ﮋ والعاملين عليها ﮊ،[55] ومحاسبة المصدقين مع الإمام،[56] قال البهوتي في كشاف القناع: ” قال الشيخ[57]: ويلزمه رفع حساب ما تولاه إذا طلب منه”[58].

5- ينبغي أن يحرص القائم بتوزيع الزكاة على التحري والبحث عن المستحقين؛ لتقع الزكاة في مصارفها الشرعية، قال النووي رحمه الله : “وينبغي للإمام والساعي إذا فوّض إليه تفريق الزكوات أن يعتني بضبط المستحقين، ومعرفة أعدادهم، وقدر حاجاتهم واستحقاقهم؛ بحيث يقع الفراغ من جميع الزكوات بعد معرفة ذلك أو معه؛ ليتعجل وصول حقوقهم إليهم، وليأمن من هلاك المال عنده”[59].

ولينتبه عند المسح الاجتماعي عن المحتاجين إلى الضوابط الشرعية التالية:

أ‌- أن الآية اتجهت إلى تحديد المصارف، والتنصيص عليها دون الاكتفاء بمجرد التعميم، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السياسة في توزيع الزكاة لما جاءه من يسألها، فأشار إلى أن النص قد حصرها في أصناف معينة؛ مما يعني عدم جواز إخراج الزكاة عنها، فقد جاء عند أبي داود[60] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك”.

ب‌- أن تحديد النص إنما جاء بذكر أوصافٍ لا أعيان؛ مما يجعل للمكلف أو لوكيله أحقية النظر في مدى مطابقة الوصف على المعين، وهذه المطابقة تخضع لأمور ثلاثة:

1- مدى شمول الاسم للمعين من مدلول اللفظ اللغوي والشرعي.

2- مراعاة تغير محددات الاسم بحسب تغير الزمان والمكان.

3- الاستناد إلى تطبيقات عهد النبوة، والخلافة الراشدة في هذا الباب.

المسألة الثالثة: تقسيط الزكاة على المستحقين بصورة شهرية: جائزة في حالة إذنهم بذلك، وفي حالة تعجيل المزكي لزكاته، بحيث يحل القسط الأخير يوم وجوب الزكاة،[61] وعدا ذلك قد يدخل المتولي في تأخير الزكاة.

المسألة الرابعة: تأخير الزكاة محرم عند جمهور العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة وصاحبيه،[62] والمذهب عند المالكية،[63] والشافعية،[64] والحنابلة،[65] خلافًا لأكثر الحنفية،[66] وقول عند الحنابلة،[67] القائلين بالجواز؛ لأدلة منها: أن الأمر للفور،[68] ولما أخرجه البخاري[69] من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فأسرع، ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال: ” كنت خلفت في البيت تبرًا من الصدقة، فكرهت أن أبيته، فقسمته”، وقد أجاز جمهور الفقهاء القائلون بفورية إخراج الزكاة أن يؤخر المزكي زكاته لعذر الضرورة أو الحاجة المعتبرة، ومما قرروه:

‌أ- جواز تأخير إخراج الزكاة إذا اضطر المزكي لذلك؛ كغيبته عن المال، أو غيبة ماله عنه [70].

‌ب- أو إذا خشي الضرر عليه؛ كأن يخشى أن يطالبه الساعي بإخراج الزكاة مرة أخرى إن أخرجها بنفسه [71].

‌ج- أو إذا وجدت مصلحة في التأخير؛ كأن يؤخرها ليدفعها لذي قرابة، أو جارٍ، أو إلى ذي صلاحٍ، أو ذي حاجة شديدة، واشترطوا لذلك أن يكون التأخير يسيرًا، وألا تشتد حاجة الحاضرين من المستحقين [72].

المسألة الخامسة: إذا تحمل المتولي ديون والتزامات لحقته نتيجة قيامه بأعماله الدعوية والخيرية،[73] هل يأخذ من سهم الغارمين، بعد بحث هذه المسألة فالذي أميل إليه: أن سهم الغارمين لا ينفق منه في تسديد هذه الديون، ويُغطى هذا الدين من أموال المصالح العامة؛ فإن تعسر ذلك جاز إعطاؤه من الزكاة لسداد ديونه الحالة واجبة السداد على نطاقٍ ضيق؛ (لدلالة عموم الغارمين، وقياس الأولى على الغارم لنفسه)، وبشرط عدم تعدي أو تفريط منه، وألا يؤثر ذلك على مصارف الزكاة الأخرى، وبعد عرض مسألته على جهةٍ شرعية، واستصدار فتوى خاصة بحالته، والله أعلم.

المسألة السادسة: هل ينفق من الزكاة في الأعمال العلمية والدعوية، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ستة أقوال، بسطتها في الأصل، وسبب الخلاف في هذه المسألة راجعٌ إلى مسألتين أصوليتين: الأولى: هل يخص اللفظ العام بمقصوده الذي اشتهر فيه وتوارد عليه، أم يحمل على عموم لفظه؟.[74] وكلا الجهتين تعطي اللفظ قوة؛ جهة العموم (وهي الحقيقة اللغوية)، وجهة الشهرة (وهي الحقيقة الشرعية)، فأيهما يقدم؟.

والثانية: مسألة قياسية، فلو قيل بتعميم هذا المصرف لغير الغزاة المقاتلين؛ فأيُّ علةٍ يمكن اعتبارها للفظ (في سبيل الله)؛ حتى ندخل في مدلوله ما تحققت فيه هذه العلة؟.

ولو قلنا بالجواز، فإن الصرف في باب الجهاد العلمي والدعوي، لا بد أن ينضبط؛[75] لئلا تخرج فتاوى أهل العلم عن مقصودها ومناطاتها، ومن تلك الضوابط التي لا بد من مراعاتها:

‌أ- أن الصرف على هذا الجانب إنما يكون من سهم في سبيل الله؛ بمعنى ألا تُنسى أو تهمش بقية المصارف.

‌ب- أن هذا الصرف إنما يكون بعد السعي لتغطية احتياجات الغزو في سبيل الله.

‌ج- أن الحاجة متأكدة لضمان أن تكون الأمور العلمية أو الدعوية التي يُصرف لها من الزكاة تدخل حقًا في معنى الجهاد ونصرة الدين؛ ليصح إلحاقها بهذا المصرف، وقد حاول جمع من أهل العلم المعاصـرين ضبـط هذا الجانب – كلٌ بحسب اجتهاده-، فمن ذلك:

  • ” إعداد قوة مالية للدعوة إلى الله، ولكشف الشبه عن الدين”[76].
  • ” السعي للقضاء على نظام الكفر، ولإقامة النظام الإسلامي مقامه”[77].
  • ” أن يتحقق الشرط الأساسي لذلك كله، وهو أن يكون (في سبيل الله) أي في نصرة الإسلام، وإعلاء كلمته في الأرض… إن أهم وأول ما يعتبر الآن (في سبيل الله) هو العمل الجاد، لاستئناف حياة إسلامية صحيحة، تطبق فيها أحكام الإسلام كله: عقائد ومفاهيم، وشعائر، وشرائع، وأخلاق، وتقاليد، ونعني بالعمل الجاد: العمل الجماعي المنظم الهادف، لتحقيق نظام الإسلام، وإقامة دولة الإسلام، وإعادة خلافة الإسلام، وأمة الإسلام، وحضارة الإسلام”[78].
  • ” إذا كان الهدف منها هو نصرة الإسلام، وإعلاء كلمته، ومواجهة أعداء الله الذين يريدون إضلال المسلمين، والصد عن سبيل الله، فإن كان الهدف من مثل هذه الأعمال هو مجرد التثقيف، والتعليم، والتربية فلا تمول من هذا المصرف” [79].

‌د- أنه قد يفتى في زمانٍ أو مكانٍ معين بكون العمل العلمي أو الدعوي من مصرف (في سبيل الله)، ولا يلزم التعميم فيما يشبهه؛ إذ القضية تختلف باختلاف ملابساتها،[80] فلا بد من استصدار فتوى خاصة لكل حالةٍ معينةٍ من أهل العلم المعتبرين؛ ولذا نجد كثيرًا من أهل العلم يفتي لمدرسةٍ دون أخرى، أو لمسجدٍ دون آخر، خصوصًا ما كان في بلاد الكفار أو في مقاومة حالات التنصير [81].

‌ه- تقديم ما يختص بدعوة غير المسلمين على غيرهم؛ لأنها ألصق بمفهوم الجهاد، مع عظيم أثرها، ويلحق بها ما يتعلق بتثبيت المسلمين على دينهم، وصد حملات التنصير [82].

المسألة السابعة: وفي خصوص توزيع الوكيل للصدقات، فإن الأحكام الشرعية فيها أوسع، ومع ذلك ينبغي التنبه إلى: [83].

(2) ترشيد النفقات لتقليل حجم الهدر في الموارد المالية، وقياس هذا الهدر بمقياس الفرص البديلة الضائعة، وهو مقياسٌ لا يقيس الهدر بمقدار كمية المال المهدور، ولكن بقدر المنفعة الضائعة، “وقد يكون الهدر مبلغاً زهيداً من ناحية الكمية؛ فقد يكون مثلاً ليس سوى عشرين ريالاً ]سعوديًا[، فهو من ناحية الكمية لا شيء تقريباً في وقتنا الحالي، ولكن مبدأ تكلفة الفرصة البديلة، يقول: إننا خسرنا العشرين ريالاً، والتي تكفي ربما إطعام أسرة كاملة من الخبز لمدة شهر، وعندها تتبين التكلفة الحقيقية لهدر هذه الريالات القليلة، أو قد تكون نتيجة إهدار هذه العشرين ريالاً حرمان خمسة أطفال من الحصول على تطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وما قد يترتب على ذلك من مآسي”،[84] وهذا من شأنه أن يضاعف الإحساس بالمسؤولية.

(3) الاحتياط بأخذ معلومات كافية عن المتصدق للرجوع إليه في حالة تعذر أو تأخر إقامة المشاريع، ومن المناسب أن تشترط المؤسسة أحقيتها في صرف الصدقة إلى جهات مشابهة عند التعذر [85].

كانت هذه جملة من التنبيهات الشرعية في هذا الباب، وفي هذا القدر كافية، والله اسأل أن يفقهنا في دينه، ويبصرنا بأحكام شريعته، والله تعالى أعلى وأعلم.

———————————

[1] (5/ 312).

[2] التحرير والتنوير، (30/ 565).

[3] أخرجه البخاري برقم6007، ومسلم برقم2982.

[4] شرح صحيح مسلم، (18/ 313).

[5] حلية الأولياء، لأبي نعيم الأصبهاني، (6/ 288).

[6] ينظر: الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر دراسة فقهية تأصيلية، للباحث، دار العاصمة، (85-86).

[7] (2/ 601)، الفرق 96.

[8] أخرجه البخاري برقم2260، ومسلم برقم1023.

[9] أخرجه أبو داود برقم 2936، والترمذي برقم 645، وابن ماجه برقم 1809، وما بين المعقوفتين زيادة للإمام أحمد في مسنده، (4/ 505)، برقم15399، وحسنه ابن حجر في هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة، (2/ 251).

[10] راجع إن شئت بحث قواعد الترجيح عند تزاحم المصالح والمفاسد، وتطبيقاتها على الوسائل الدعوية من فقه الراسخين في العلم، (العلامة محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – أنموذجًا)، للباحث، وهو بحث مقدم لملتقى الدعاة السادس الذي نظمته مدارس التوحيد.

[11] يراجع: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(186).

[12] إحياء علوم الدين، (3/ 403).

[13] أخرجه البخاري برقم 1425، ومسلم برقم 1024.

[14] ينظر: عمدة القاري، للعيني، (6/ 418).

[15] ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، (3/ 228)، وإكمال إكمال المعلم، للآبي، (3/ 519)، والمعيار المعرب، للونشريسي، (11/ 205).

[16] ينظر: شرح السنة، للبغوي، (6/ 118)، والمجموع، للنووي، (6/ 232).

[17] ينظر: الآداب الشرعية، لابن مفلح، (3/ 280)، والفروع، (2/ 456)، وكشاف القناع، للبهوتي، (2/ 274).

[18] برقم 1017.

[19] أخرجه الطبراني في الكبير (2/ 330)، والبيهقي في السنن الكبرى، (4/ 176)، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم1354.

[20] أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، برقم245، قال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لمشكل الآثار: “إسناده حسن في الشواهد”.

[21] برقم 1044.

[22] ينظر: الفروع، (2/ 455)، والآداب الشرعية، لابن مفلح، (3/ 280)، وكشاف القناع، للبهوتي، (2/ 274).

[23] أخرجه أبو داود برقم1639، والنسائي برقم2600، وأحمد، برقم19752، قال ابن عبد البر في الاستذكار (10/ 403): “صحيح ثابت”، وصححه أيضًا الوادعي في ذم المسألة، ص(114).

[24] ينظر: حواشي الشرواني على تحفة المحتاج، (7/ 179)، والفروع، لابن مفلح، (2/ 456).

[25] ينظر: الأم، للشافعي، (6/ 299).

[26] ينظر: نيل الأوطار، للشوكاني، (4/ 236).

[27] ينظر: شرح فتح القدير، لابن الهمام، (2/ 268)، والأم، للشافعي، (2/ 97)، والتنبيه، للشيرازي، ص(196)، والمغني، لابن قدامة، (7/ 324)، والإنصاف، للمرداوي، (3/ 233)، والمحلى، لابن حزم، (4/ 279).

[28] ينظر: تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا، (10/ 579).

[29] ينظر: قواعد الأحكام، للعز، (1/ 45)، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج، (7/ 179).

[30] ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم، (2/ 170)، ورد المحتار، لابن عابدين، (3/ 42)، والبيان والتحصيل، للقرطبي، (18/ 160)، وحاشية على تحفة المحتاج، للشرواني، (8/ 753)، وكشاف القناع، للبهوتي، (2/ 371).

[31] المعيار المعرب، للونشريسي، (11/ 205).

[32] فتاوى ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصـول والفقـه، ص(220).

[33] فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، (6/ 292)، برقم 10671.

[34] ينظر: الشرح الصغير، للدرير، مع حاشية الصاوي، (2/ 185)، ومواهب الجليل، للحطاب، (7/ 191)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (5/ 70).

[35] ينظر: البيان، للعمراني، (6/ 413)، والحاوي الكبير، للماوردي، (6/ 518)، والمهذب مع المجموع، للشيرازي، (13/ 480)، وروضة الطالبين، للنووي، (4/ 313)، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج، (5/ 370).

[36] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 216)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، (4/ 142)، والإنصاف، للمرداوي، (5/ 365)، وكشاف القناع، (3/ 466)، وشرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (3/ 510)، ومطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 447).

[37] ينظر: الحاوي، للماوردي، (6/ 518)، وأسنى المطالب، لزكريا، (5/ 49) والمغني، لابن قدامة، (5/ 215).

[38] ينظر: اللباب، للميداني، (2/ 144)، والأم، للشافعي، (3/ 266).

[39] ينظر: البيان، للعمراني، (6/ 413)، والمهذب مع المجموع، للشيرازي، (13/ 481)، وروضة الطالبين، للنووي، (4/ 313)، وأسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (5/ 49)، وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج، (5/ 370).

[40] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 216)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، (4/ 142-143)، والإنصاف، للمرداوي، (5/ 364)، ومطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 447).

[41] ينظر: المهذب، للشيرازي، مع المجموع، (13/ 481)، وأسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (5/ 50).

[42] ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (6/ 32)، ورد المحتار، لابن عابدين، (8/ 265)، واللباب، للميداني، (2/ 144).

[43] ينظر: الأم، للشافعي، (3/ 266)، ومختصر المزني، مع الأم، (9/ 121)، والبيان، للعمراني، (6/ 412)، وروضة الطالبين، للنووي،(4/ 313)، وأسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (5/ 43)، وتكملة المجموع، للسبكي، (13/ 481).

[44] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 216)، وتكملة المجموع، للسبكي، (13/ 481).

[45] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 216)، وتكملة المجموع، للسبكي، (13/ 482).

[46] ينظر: المغني، لابن قدامة، (5/ 216)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، (4/ 142)، والإنصاف، للمرادوي، (5/ 365).

[47] ينظر: المهذب، للشيرازي، مع المجموع، (13/ 481)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، (4/ 142).

[48] ينظر: الحاوي، للماوردي، (6/ 520)، والمغني، لابن قدامة، (5/ 216).

[49] أخرجه مسلم، برقم1072.

[50] ينظر: من حكم الشريعة وأسرارها، للعبادي، ص(62).

[51] ينظر: فتاوى ابن عثيمين ورسائله، (18/ 479).

[52] ] التوبة: 103 [.

[53] أخرجه البخاري، برقم 4166، ومسلم، برقم 1077.

[54] ينظر: كوثر المعاني الدراري، للشنقيطي، (12/ 467).

[55] ] التوبة: ٦٠ [.

[56] في كتاب (24) الزكاة، برقم (67)، ص(299).

[57] هو ابن تيمية – رحمه الله -.

[58] (2/ 278).

[59] المجموع، (6/ 175).

[60] أخرجه أبو داود، برقم 1630، عن زياد ابن الحـارث الصدائي رضي الله عنه، وحسنه ابن عسـاكر في تاريخ مدينة دمشق، (34/ 347)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، ص(163)، برقم 357.

[61] ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة، (9/ 422)، برقم 10671، وأحكام وفتاوى الزكاة والصدقات والنذور والكفارات، لبيت الزكاة الكويتي، ص(33)، وفتاوى قطاع الإفتاء بالكويت، (7/ 65).

[62] ينظر: التجريد، للقدوري، ص(26)، وتحفة الفقهاء، للسمرقندي، (1/ 263)، وبدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 3)، والبناية، للعيني، (3/ 348)، وشرح فتح القدير، لابن الهمام، (2/ 165)، ورد المحتار، لابن عابدين، (3/ 191).

[63] ينظر: الكافي، لابن عبد البر، (1/ 303)، والذخيرة، للقرافي، (3/ 139)، والتاج والإكليل، للمواق، (3/ 253)، وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، (2/ 407)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (2/ 113، و117).

[64] ينظر: الأم، للشافعي، (2/ 24)، والبيان، للعمراني، (3/ 160)، والحاوي، للماوردي، (3/ 91)، والوجيز، للغـزالي، (1/ 222)، وروضة الطالبين، للنووي، (2/ 204)، وأسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (2/ 432)، ومغني المحتاج، للشربيني، (1/ 557).

[65] ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح، (1/ 125)، والمغني، لابن قدامة، (2/ 541)، والفروع، لابن مفلح، (2/ 413)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، (2/ 465)، والإنصاف، للمرداوي، (3/ 186).

[66] ينظر: التجريد، للقدوري، ص(26)، وتحفة الفقهاء، للسمرقندي، (1/ 263)، وبدائع الصنائع، للكاساني، (2/ 3)، والبناية، للعيني، (3/ 348)، وشرح فتح القدير، لابن الهمام، (2/ 165)، ورد المحتار، لابن عابدين، (3/ 191).

[67] ينظر: الفروع، (2/ 413)، والمبدع، لابن مفلح، (2/ 388)، والإنصاف، للمرداوي، (3/ 186).

[68] ينظر: تخريج الفروع على الأصول، للزنجاني، ص(108)، ومفتاح الوصول، للتلمساني، ص(382)، والإحكام، لابن حزم، (1/ 314).

[69] برقم 1430.

[70] ينظر: المدونة، لمالك، (1/ 336)، ومطالب أولي النهى، للرحيباني، (3/ 115).

[71] ينظر: المغني، لابن قدامة، (2/ 542)، والإنصاف، للمرداوي، (3/ 187)، وكشاف القناع، للبهوتي، (2/ 255).

[72] ينظر: روضة الطالبين، للنووي، (2/ 225)، والإنصاف، للمرداوي، (3/ 187).

[73] كأن يستقرض بعض الأموال للصرف العاجل، أو يقوم بتحويل مبلغٍ من حساب بند لم يحل صرفه إلى آخر، والأولى ألا يُـشغل ذمته بتعجيل أموال التبرعات، بل يشترط على المتبرع دفع المبلغ مقدمًا، وألا يباشر القيام بعملٍ كبناء أو نحوه إلا عبر وسيط متخصص، وهو الذي يتحمل الخسارة إن عجل مبلغًا، ولم يوفِ المتبرع به.

[74] ينظر: المسودة في أصول الفقه، لآل تيمية، ص(132)، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار، (3/ 389).

[75] ينظر: بحوث وفتاوى فقهية معاصرة، لأحمد الحجي الكردي، (2/ 224-225).

[76] فتاوى ابن إبراهيم ورسائله، (4/ 142).

[77] فتاوى المودودي، ص(52).

[78] فقه الزكاة، للقرضاوي، (2/ 657-667).

[79] بحث مشمولات سهم في سبيل الله، للأشقر، ضمن أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة، (2/ 856).

[80] ينظر: فتوى الشيخين عبد العزيز بن باز وعبد الرزاق عفيفي في صرف الزكاة لصالح مشاريع علمية ودعوية للمنتدى الإسلامي في لندن، فتوى اللجنة الدائمة رقم 12627، بتاريخ 11/ 2/ 1410هـ، عن حكم صـرف الزكاة في وجوه البـر، للسهلي، ص(169-173)، وفتوى ابن عثيمين في صرفها لبعض اتحادات الطلبة المسلمين في دول الخارج في فتاوى الزكاة، ص (385، و392).

[81] ينظر: قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة: الاستفادة بأموال الزكاة لبناء المدارس والمستشفيات في البلاد الأوروبية، ص(197)، في دورته التاسعة المنعقدة بمكة المكرمة، وفتوى قطاع الإفتاء بالكويت، (1/ 265، و3/ 92).

[82] ينظر: فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت، (3/ 92، و4/ 67)، ونوازل الزكاة، للغفيلي، ص(447).

[83] ينظر: الموارد المالية لمؤسسات العمل الخيري المعاصر دراسة فقهية، دار العاصمة، للباحث، ص(451-452).

[84] مدخل إلى اقتصاديات العمل الخيري، لمسفر بن عتيق الدوسري، نشر مركز التميز للمنظمات غير الحكومية، رقم الوثيقة: تنمية موارد مالية، عدد (26)، 28/ 12/ 2003م.

[85] ينظر: أحكام صدقة التطوع وبعض تطبيقاتها المعاصرة، لصلاح العريفي، ص(251)، (رسالة ماجستير، غير منشورة)، جامعة الملك سعود بالرياض، 1422هـ-2001م.

المصدر: الألوكة نت.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى