كتب وبحوث

أهمية الدرس المقاصدي في الاجتهاد والفتوى

أهمية الدرس المقاصدي في الاجتهاد والفتوى

إعداد حسن يحياوي

أهمية الدرس المقاصدي في الاجتهاد والفتوى

تصميم البحث:

مقدمة:

أولًا: مفهوم مقاصد الشريعة.

ثانيًا: العلم بالمقاصد ضرورة علمية للمجتهد والمفتي.

ثالثًا: أمثلة خاصة بالاجتهاد المقاصدي.

1- المآل وقواعده:

أ- سد الذرائع.

ب- مراعاة الخلاف.

ج- الاستحسان.

2- تحقيق المناط الخاص.

خاتمة.

♦♦♦♦

مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

لا شك أن النظر والبحث في مقاصد الشريعة الإسلامية، يعتبر ضرورة تربوية وحضارية لكل مجتهدٍ أو مفتٍ يسعى لبلوغ درجة الاعتبار في النظر، فعلم المقاصد هو الركيزة الأساسية التي تعصم الفكر من الوقوع في الزَّلَل؛ وذلك لما يتضمَّنه من ضوابط منهجية، يستطيع من خلالها الناظر الوصول إلى الصواب.

ولقد كانت مقاصد الشريعة ولا زالت هي المعتمد في كل النوازل والمستجدات التي تواجه الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان، فلا بد لكل مجتهد أو مُفسِّر أو فقيه أو مُفْتٍ، أن يكون على دراية بها.

وتجدر الإشارة إلى أن مقاصد الشريعة غير مفصولة عن علم أصول الفقه، فهما وجهان لعملة واحدة؛ “لأن مدار علم الأصول على أربعة أقطاب؛ وهي: الأحكام، ثم في الأدلة وأقسامها، ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام”[1]، وهذه الأقطاب نفسها تعتبر مباحث خاصة بالدرس المقاصدي أيضًا.

أولًا: مفهوم مقاصد الشريعة:

إن الحديث عن مقاصد الشريعة يقتضي الحديث عن ركنين أساسيين: أحدهما قصد الشارع، والثاني قصد المكلف [2]، أما الأول فيضم أربعة أقسام:

أ- القصد الابتدائي: وخلاصته أن تكاليف الشريعة الإسلامية ترجع إلى حفظ المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية، سواء من جهة الوجود أم من جهة العدم [3]، وجُلُّ المسائل الخاصة بهذا القسم تحوم حول بيان حقيقة هذه الكليات، وبيان طرق إثباتها، ثم تُبيِّن منهجية الترجيح بينها حالة التعارُض.

ب- القصد الإفهامي: إذا تبيَّن أن تكاليف الشريعة تؤول إلى حفظ مقاصدها في الخلق عاجلًا وآجلًا، فهذا يُشجِّع على الدخول في أحكامها امتثالًا لأوامرها واجتنابًا لنواهيها، هذا الامتثال لا يتأتَّى إلا بالفهم أولًا، وقد ذكر الشاطبي في هذا الصدد أن “هذه الشريعة المباركة أمية؛ لأن أهلها كذلك، فهو أجرى على اعتبار المصالح”[4]، والمقصود بالأُميَّة هنا أنها جاءت سهلة في الفهم والتطبيق، لكل الأحكام الخاصة بالأركان الكبرى للإسلام؛ لكيلا يبقى للناس على الله حجة، وأما الأشياء الظنية التي تحتاج إلى فهم وتحليل واستنباط، فقد أوكل الله أمرها لأهل الاختصاص الذين توافرت فيهم شروط الاجتهاد والفتوى، الذين يُؤسِّسون فهمَهم على مقتضيات اللسان العربي، وعلى مختلف القواعد العلمية المعتمدة في النظر، حيث يشكلون مصدرًا لإفتاء العوامِّ وإرشادهم في هذه القضايا.

ج – القصد التكليفي: إذا فهم المكلف الشريعة وجب عليه العمل، وقد بيَّنَ الشاطبي رحمه الله في هذا المحل، بأن شرط التكليف أو سببه، القدرة على المكلف به، فما لا قدرة للمكلف عليه لا يصحُّ التكليف به شرعًا وإن جاز عقلًا [5]، ومن الأصول الكلية في هذا المجال أيضًا “أن الشارع لم يقصد إلى التكليف بالشاقِّ والإعنات فيه، وقد ثبت ذلك بالنصِّ والإجماع”[6]، وأما المشقَّة الملازمة للتكاليف الشرعية فهي من المشاقِّ المعتادة التي لا يمكن تحصيل المصلحة من دونها[7]؛ لذا فلا ينبغي للإنسان أن يتعمَّد إلحاق العنت والمشقة بنفسه قصد الاستزادة من الأجر، فذلك كله غلوٌّ مخالف لقصد الشارع التكليفي.

د – القصد التعبُّدي الامتثالي: إذا فهم المكلف الشريعة، ثم عمل بها، تَعَيَّن أن يكون عمله هذا خالصًا لوجه الله الكريم، فالمقصد الشرعي من وضع الشريعة هو إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدًا لله اختيارًا، كما هو عبدٌ لله اضطرارًا [8]، وقد ذكر الإمام الشاطبي في هذا القسم مجموعة من القضايا الأخرى؛ حيث اعتبر المقاصد الشرعية ضربين: مقاصد أصلية، ومقاصد تابعة، واعتبر أن المقاصد التبعية خادمة للمقاصد الأصلية ومُشجِّعة عليها[9].

وفيما يتعلق بقصد المكلف، فإنه يعتبر محلًّا لأقسام قصد الشارع، ومن ثم فالحديث عن قصد الشارع هو حديث ضمني عن قصد المكلف.

ومن ثم يمكن القول بأن أقسام قصد الشارع تتضمن قواعد منهجية، يستعين بها المجتهد والمفتي في استنباط الأحكام، والإجابة على التساؤلات والنوازل، وسنضرب لذلك أمثلة.

ثانيًا: العلم بالمقاصد ضرورة علمية للمجتهد والمفتي:

إن الحديث عن المقاصد يقتضي الحديث عن أصول الفقه كما أشرنا قبل؛ لأن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، ومن ثم فلا مقاصد بغير أصول، ولا أصول بغير مقاصد؛ أي: إن الأصول بغير مقاصد علمٌ بلا عمل، والمقاصد بلا أصول عبادة مبنية على الهوى والتشهي والغلوِّ، وهو ما وقع فيه غلاة التصوف من الفرق المنحرفة.

صحيح أن هناك مَنْ حاول التفريق بينهما؛ كالطاهر بن عاشور رحمه الله؛ لكن هذه المحاولة تبدو مرجوحة؛ لأن الشاطبي وغيره ممن كتبوا في هذا العلم لم يفصلوا بينهما، من هنا يظهر أن المجتهد يجب أن يكون على دراية مهمة بالأصول والمقاصد؛ لكي يكون كلامُه علميًّا؛ قال الرازي في المحصول: “وقد ظهر مما ذكرنا أن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه”[10]، وأثناء حديثه عن شروط المجتهد، حصرها الغزالي في ثلاثة: وهي علم الحديث، وعلم اللغة، وعلم الأصول [11]، أما الشوكاني فقال: “يجب على المجتهد أن يكون عالِمًا بعلم أصول الفقه؛ لاشتماله على ما تمسُّ الحاجة إليه، وعليه أن يطول الباع فيه، ويطَّلِع على مختصراته، ومطوَّلاته، بما تبلغ إليه طاقتُه، فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد، وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه، وعليه أيضًا أن ينظر في كل مسألة من مسائله نظرًا يُوصِّله إلى ما هو الحق فيها، فإنه إذا فعل ذاك تمكَّن من رد الفروع إلى أصولها بأيسر علم، وإذا قصر في هذا الفن صعُب عليه الردُّ، وخبط فيه وخلط” [12].

أما الشاطبي فاعتبر أن شروط المجتهد تنحصر في أمرين اثنين؛ حيث قال: “إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتَّصف بوصفين: أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني التمكُّن من الاستنباط بناءً على فَهْمه فيها[13]؛ قال الشاطبي: “فَقَدْ مَرَّ في كِتابِ الْمَقاصِدِ أنَّ الشَّرِيعةَ مَبْنِيَّةٌ على اعْتِبارِ الْمَصالِحِ، وأنَّ الْمَصالِحَ إنَّما اعْتُبِرَتْ مِنْ حَيْثُ وَضَعَها الشَّارِعُ كَذَلِكَ، لا مِنْ حَيْثُ إِدْراكِ المكلَّف؛ إِذِ الْمَصالِحُ تختلف عند ذلك بالنسب والإضافات”[14].

فالقصد الابتدائي يعتبر أصل الأقسام الأخرى، ومن ثم فتعميق النظر فيه يمكن الناظر من القدرة على الترجيح بين المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية أثناء الفتوى، وهذا لا يعني أن المقاصد الأخرى غير مطلوبة، بل يجب الاهتمام بها؛ لأن لها وظائف لا تقل أهمية عن القصد الابتدائي وإن كانت وسيلةً له.

فالقصد الإفهامي مثلًا وإن كان وسيلة للعمل، فإنه متضمن لمعنى اللسان العربي الذي اشترطه الشاطبي للاجتهاد والنظر قصد الوصول إلى حقيقة القصد الابتدائي بشكل علمي بعيدًا عن الأهواء والغلوِّ والتشهي، فقد تحدَّث الشاطبي عن أهمية اللسان العربي في إدراك الخطاب الشرعي؛ حيث قال: “فَإِنْ كانَ ثَمَّ عِلْمٌ لا يَحْصُلُ الاجْتِهادُ في الشَّرِيعةِ إلَّا بِالاجْتِهادِ فيه فهو العلم باللغة العربية… والْمُرادُ جُمْلَةُ عِلْمِ اللِّسانِ ألفاظ أو معاني”[15].

وتجدر الإشارة إلى أن العلم بمقاصد الشريعة، أمرٌ ضروري للمفسِّر أيضًا، خصوصًا حالة صرف اللفظ عن ظاهره، سواء أكان النظر في القرآن أو السنة؛ يقول ابن جزي الغرناطي: “وأما أصول الفقه، فيعتبر من أدوات تفسير القرآن… وإنه لنعم العون في فهم المعاني وترجيح الأقوال، وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد، وفحوى الخطاب ولحن الخطاب ودليل الخطاب، وغير ذلك من علم الأصول”[16]، وفي إطار حديثه عن مدد التفسير، قال الطاهر بن عاشور: “وأما أصول الفقه فلا جرم أن يكون مادة للتفسير”[17].

صحيح أن الحديث هنا خاصٌّ بأهمية الأصول في التفسير؛ لكن المقاصد مفهوم يمكن اعتباره مُرادفًا لأصول الفقه كما سبق تأصيل ذلك.

ثالثًا: أمثلة خاصة بالاجتهاد المقاصدي:

1- المآل:

فالنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا، كانت الأفعال موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين، بالإقدام أو بالإحجام، إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، مشروعًا لمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ؛ ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به؛ ولكن له مآل على خلاف ذلك”[18]، وقد برهَن على ذلك الشاطبي بمجموعة من الأدلة العقلية والنقلية.

ويندرج تحت هذا الأصل مجموعة من القواعد منها:

أ- قاعدة الذرائع: وحقيقتها التوسُّل بما هو مصلحة لمفسدة[19]؛ قال القرافي: “فهي حسم مادة وسائل الفساد دفعًا لها، فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلةً للمفسدة، منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور، وليس سد الذرائع من خواصِّ مذهب مالك كما يتوهَّمُه كثيرٌ من المالكية”[20]، وقد قسم العلماء الذرائع إلى ثلاثة أقسام: قسم أجمعت الأمة على سدِّه؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين؛ وكقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: 108]، وقسم أجمعت الأمة أنه ذريعة لا تُسَدُّ؛ كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر، وقسم اختلف العلماء فيه، هل يُسدُّ أم لا؛ كبيوع الآجال[21].

“واعلم أن الذريعة كما يجب سدُّها يجب فتحها، وتكره وتُندب وتُباح، فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرَّم مُحرَّمة، فوسيلة الواجب واجبة؛ كالسعي للجمعة والحج، وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد؛ وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل؛ هي الطرق المفضية إليها، وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها”[22].

وهذا ليس على إطلاقه، فقد تكون وسيلة المحرم غير محرَّمة إذا أفضت إلى مصلحة؛ كدفع المال للمحارب؛ حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك، ولكن اشترط فيه أن يكون يسيرًا [23]، وكذلك شرب الخمر مفسدة محرمة؛ لكنه جائز بالإكراه؛ لأن حفظ النفوس والأطراف أولى مما يترك بالإكراه مع أن تداركه ممكن، فيكون جمعًا بين هذه الحقوق وبين حفظ الأرواح[24].

وكذلك وسيلة الواجب قد لا تكون واجبة، فإن علم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن أمره ونهيه لا يجديان ولا يفيدان شيئًا، أو غلب ذلك على ظنِّه سقط الوجوب؛ لأنه وسيلة، ويبقى الاستحباب، والوسائل تسقط بسقوط المقاصد،وقدكان عليه الصلاة والسلام يدخل إلى المسجد الحرام، وفيه الأنصاب والأوثان، ولم يكن ينكر ذلك كلما رآه… كما أن السلف كانوا لا ينكرون على الفسقة والظلمة فسوقَهم وظلمهم كلما رأوهم؛ لعلمهم أنه لا يجدي إنكارهم، وقد يكون من الفسقة من إذا قيل له: “اتَّق الله” أخذته العزة بالإثم، فيزداد فسوقًا وفجورًا[25].

ويجوز التداوي بالنجاسات إذا لم يوجد طاهر يقوم مقامها؛ لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة[26].

فالظاهر أن العلاقة بين الوسائل والمقاصد، مدارها على حفظ المصالح ودرء المفاسد عن المكلف في معاشه ومعاده، فإهمالُ الوسائل أو اعتبارها منوطٌ بالموازنة بين المصالح والمفاسد المقررة ابتداء في قصد الشارع، كما أن حديثنا عن الوسائل والمقاصد هو تذكير لما قررناه في بداية هذا البحث فيما يخصُّ علاقة المصالح الضرورية بالمصالح الحاجية والتحسينية.

ب- مراعاة الخلاف: قال الشاطبي في تعريف هذه القاعدة: “فإن الظاهر فيها أنها اعتبار للخلاف، فلذلك نجد المسائل المتفق عليها لا يُراعى فيها غير دليلها، فإن كان مختلفًا فيها، رُوعي فيها قول المخالف، وإن كان على خلاف الدليل الراجح عند المالكي، فلم يعامل المسائل المختلف فيها معاملة المتفق عليها”[27]، ومن الأمثلة على ذلك، إذا دخل مع الإمام في الركوع وكبَّر للركوع ناسيًا تكبيرة الإحرام، فإنه يتمادى مع الإمام؛ مراعاةً لقول مَن قال: إن تكبيرة الركوع تجزئ عن تكبيرة الإحرام، وكذلك من قام إلى ثالثة في النافلة وعقدها يُضيف إليها رابعة مراعاة لقول من يجيز التنفُّل بأربع[28].

فالملاحظ أن هذه القاعدة تروم تصحيح أفعال العباد دون الإخلال بالشريعة، معتبرة في ذلك جلب المصالح لهم ودرء المفاسد عنهم، وللشاطبي رحمه الله كلام نفيس في المسألة؛ حيث يقول: “إن العامل بالجهل مخطئًا في عمله له نظران: نظر من جهة مخالفته للأمر والنهي، وهذا يقتضي الإبطال، ونظر من جهة قصده إلى الموافقة في الجملة؛ لأنه داخل مداخل أهل الإسلام، ومحكوم له بأحكامهم، وخطؤه أو جهله لا يجني عليه أن يخرج به عن حكم أهل الإسلام؛ بل يتلافى له حكم يُصحِّح له به ما أفسده بخطئه وجهله، وهكذا لو تعمَّد الإفساد لم يخرج بذلك عن الحكم له بأحكام الإسلام؛ لأنه مسلم لم يعاند الشارع، بل اتَّبع شهوته غافلًا عما عليه في ذلك؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ﴾ [النساء: 17]، وقالوا: إن المسلم لا يعصي إلا وهو جاهل، فجرى عليه حكم الجاهل، إلا أن يترجح جانب الإبطال بالأمر الواضح، فيكون إذ ذاك جانب التصحيح ليس له مآل يساوي أو يزيد، فإذ ذاك لا نظر في المسألة”[29].

ج- الاستحسان: عرفه القائلون به تعريفات عدة منها تعريف الجصاص؛ حيث قال: هو ترك القياس إلى ما هو أولى منه[30]، وحَدَّه أبو الحسن الكرخي بأنه العدول عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في نظائرها لوجه هو أقوى من الأول[31]، وهو في مذهب مالك “الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس”[32]، وقال أبو بكر بن العربي في تفسير الاستحسان: إنه إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في بعض مقتضياته[33].

فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتَشَهِّيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة من أمثال تلك الأشياء المفروضة؛ كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرًا، إلا أن ذلك الأمر يُؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخرى أو جلب مفسدة كذلك”[34].

ومن الأمثلة الواردة في هذه القاعدة:

أنه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع ما ليس عند البائع، فقال: “لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك”[35]، فالنهي في هذا النص عامٌّ في بيع ما ليس عند الإنسان؛ لكن العلماء قد خصَّصُوه استحسانًا، فأخرجوا منه “الاستصناع”؛ قال الجصاص: وهو أن يستصنع عند الرجل خفين أو نعلين أو قلنسوة، أو نحوها ويُسمِّي الثمن، ويصنف له العمل، فكان القياس ألا يجوز؛ لأنه بيع ما ليس عنده، كما لا يجوز أن يشتري منه خُفًّا موصوفًا، أو قلنسوة أو نحوها مما ليس عنده، إلا أنهم[36]تركوا القياس فيه، وأجازوه لما ذكرنا من عمل الناس[37]على الوجه الذي بيَّنا[38].

وقد أورد الشاطبي أمثلة لهذه القرينة كذلك، منها القرض فإنه ربا في الأصل؛ لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجل، ولكنه أبيح لما فيه من الرفق والتوسعة على المحتاجين، بحيث لو بقي على أصل المنع، لكان في ذلك ضيق على المكلفين، ومن ذلك القصر والفطر في السفر الطويل، وسائر الترخصات التي على هذا السبيل، فإن حقيقتها ترجع إلى اعتبار المآل في تحصيل المصالح، أو درء المفاسد على الخصوص؛ حيث كان الدليل العام يقتضي منع ذلك؛ لأنا لو بقينا مع أصل الدليل العام، لأدى إلى رفع ما اقتضاه ذلك الدليل من المصلحة، فكان من الواجب رعي ذلك المآل إلى أقصاه[39].

“وكثير ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي، والحاجي مع التكميلي، فيكون إجراء القياس مطلقًا في الضروري يُؤدِّي إلى حرج ومشقة في بعض موارده، فيستثنى موضع الحرج، وكذلك في الحاجي مع التكميلي أو الضروري مع التكميلي وهو ظاهر”[40].

2- تحقيق المناط الخاص:

الاجتهاد عند الشاطبي على ضربين:

أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، وذلك حتى قيام الساعة، والثاني: يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا.

أما الأول: فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه: أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، لكن يبقى النظر في تعيين محله [41]، وذلك أن الشارع إذا قال: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2]، وثبت عندنا معنى العدالة شرعًا افتقرنا إلى تعيين من حصلت فيه هذه الصفة، والناس في اتِّصافهم بالعدالة طرفان وواسطة، طرف أعلى؛ كعدالة أبي بكر، وطرف غير معتبر وهو الكافر، وبينهما وسائط لا تنحصر تستلزم الجهدَ في النظر لتعيين محل العدالة[42].

وأما تحقيق المناط الخاص، فيقول عنه الشاطبي: “إنه نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية، بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان، ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة، حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدةً بقيود التحرُّز من تلك المداخل، هذا بالنسبة إلى التكليف المنحتم وغيره، ويختص غير المنحتم بوجه آخر، وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص، إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد، كما أنها في العلوم والصنائع كذلك”[43].

فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رُزِقَ نورًا يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت إدراكها، وقوة تحمُّلها للتكاليف، فهو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها، بناءً على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقِّيها التكاليف، فكأنه يخصُّ عموم المكلفين والتكليف بهذا التحقيق، لكن مما ثبت عمومه في التحقيق الأول العام، ويقيد به ما ثبت إطلاقه في الأول، أو يضم قيدًا أو قيودًا لما ثبت له في الأول بعض القيود” [44]، وهذا كما سبق في التكليف غير المنحتم.

ولتوضيح الفرق بين التحقيقين يمكن التمثيل بالعدالة؛ حيث نجد أن الله تعالى يقول: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2]، فإذا نظر المجتهد في العدالة مثلًا، ووجد هذا الشخص مُتَّصفًا بها على حسب ما ظهر له، أوقع عليه ما يقتضيه النص من التكليف المنوط بالعدول من الشهادات والانتصاب للولايات العامة أو الخاصة”[45]، وهذا هو التحقيق العام.

لكن التحقيق الخاص “أعلى من هذا وأدق”[46]، فهو نظر في الشخص الذي تحقَّقت فيه العدالة بالمعنى الأول من أجل النظر في مدى صلاحيته لما يقتضيه النص من التكليف المنوط بالعدول، أو صلاحية هذا الأمر له، فرُبَّ عمل مندوب يحقق مصلحة وخيرًا لشخص معين؛ لكنه يكون مفسدة على آخر، فيكون في حقه مكروهًا أو محرَّمًا، والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها: “أنه عليه الصلاة والسلام سُئِل في أوقات مختلفة عن أفضل الأعمال وخير الأعمال، وعرف بذلك في بعض الأوقات من غير سؤال، فأجاب بأجوبة مختلفة، كل واحد منها لو حمل على إطلاقه أو عمومه، لاقتضى مع غيره التضادَّ في التفضيل، ففي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام سُئِل: أي الأعمال أفضل؟ قال: ((إيمان بالله))، قال: ثم ماذا؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله))، قال: ثم ماذا؟ قال: ((حج مبرور)) [47].

وسُئِل عليه الصلاة والسلام: أيُّ الأعمال أفضل؟ قال: ((الصلاة لوقتها))، قال ثم أي؟ قال: ((بر الوالدين))، قال: ثم أي، قال: ((الجهاد في سبيل الله))[48]، [49]، هذا وقد دعا عليه السلام لأنس بكثرة المال فبُورِك له فيه [50]، وقال لثعلبة بن حاطب حين سأله الدعاء بكثرة المال: “قليل تؤدي شكره خيرٌ من كثيرٍ لا تُطيقه”[51].

فالملاحظ أنه عليه الصلاة والسلام حينما يسأل عن أفضل الأعمال فيجيب، يكون الجواب خاصًّا بالسائل وبمن يُشبهه، وليس عامًّا لجميع المكلفين، كما أن “التفضيل ليس بمطلق، ويشعر إشعارًا ظاهرًا بأن القصد إنما هو بالنسبة إلى الوقت أو إلى حال السائل”[52].

ومن ذلك أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام حثَّ على الإمارة والحكم بالعدل، كما حضَّ على كفالة اليتيم؛ حيث قال في الأول: ((إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يَعدِلون في حُكمهم وأهليهم، وما وَلُوا)) [53]، وقال في الثاني: ((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا))، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى [54].

فظاهر الكلام يدل على الخبر الذي يتضمن معنى الأمر؛ لكنَّ هذين “الأمرين من فروض الكفاية، ومع ذلك فقد نهى أبا ذر عنهما، فلو فرض إهمال الناس لهما، لم يصحَّ أن يُقال بدخول أبي ذر في حرج الإهمال، ولا من كان مثله”[55]، كما أن هذا الخطاب ليس موجهًا لعموم المكلفين كما تدل على ذلك حقيقة الكلام؛ وإنما هو خاص بصِنفٍ معين منهم، وقرينة ذلك مراعاة حال المخاطب وزمانه ومكانه، ومآل هذا الفعل عليه، فقد سبق الكلام إلى أن الفعل المندوب قد يكون مصلحة على شخص معين، ويكون مفسدةً على آخر؛ ولهذا نجده عليه الصلاة والسلام نهى أبا ذر عن تولي القضاء والإمارة، كما نهاه عن كفالة اليتيم؛ فقال عليه الصلاة والسلام: ((يا أبا ذرٍّ؛ إني أراك ضعيفًا، وإني أحِبُّ لك ما أُحِبُّ لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تُولين مال يتيم))[56]، [57].

وتجدر الإشارة إلى أن جُلَّ المباحث الخاصة بتحقيق المناط الخاص، لها علاقة وطيدة بقواعد المآل، فالشريعة الإسلامية بهذه المقاصد النبيلة، رحمة بالظالم والمقتصد والسابق للخير؛ قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ [فاطر: 32]، فطوبى لمن فهِم وعمِل، وأخلص القول والعمل لله تعالى، ويا حسرة على من أعرض وعمِي واتَّبَع هواه؛ قال تعالى: ﴿ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [يس: 30].

خاتمة:

إن هذا الفَهم العلمي للخطاب الشرعي المؤيد بمقاصد الشريعة، كفيلٌ بتحقيق مقاصد الحق من الخلق عن طريق إخراج البشرية من الظلمات إلى النور، والإقبال على الله محبَّةً وشوقًا، عرفانًا بعظيم نِعَمِه عليهم، فإذا كان معيار التقدم والتحضُّر اليوم رهينًا بمدى احترام حقوق الإنسان وتحقيق كرامته، فأحسب أن أبرز نموذج لتكريم الإنسان والرفع من شأنه، هو نور الإسلام الذي يحتاج إلى رجال ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، فيستنبطون منه الأخلاق والقيم التي تصلح البشرية في معاشهم ومعادهم.

وأحسَب أن استحضار هذا البُعْد المقاصدي في الفكر والنظر الشرعي، كفيلٌ بالقضاء على مجموعة من المظاهر المنحرفة التي تجعل الشريعة عاجزة عن مواكبة النوازل والمستجدَّات.

مظانُّ المادة العلمية الخاصة بالبحث:

1) الإحكام في أصول الأحكام؛ لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي (المتوفى: 631هـ)، المحقق: عبدالرزاق عفيفي، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت – دمشق- لبنان، عدد الأجزاء: 4.

2) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ لمحمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني (ت1250هـ)، حقَّقه: الشيخ أحمد عزو عناية، قدم له الشيخ خليل الميس، والدكتور ولي الدين صالح فرفور، الناشر: دار الكتاب العربي، ط 1419هـ/1999م.

3) أصول الشاشي؛ لنظام الدين أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق (ت 344هـ)، الناشر دار الكتاب العربي، بيروت.

4) التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»، المؤلف: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى: 1393هـ)، الناشر: الدار التونسية للنشر – تونس، سنة النشر: 1984 م، عدد الأجزاء: 30 (والجزء رقم 8 في قسمين).

5) التسهيل لعلوم التنزيل؛ المؤلف: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله، ابن جزي الكلبي الغرناطي (المتوفى: 741هـ)، المحقق: الدكتور عبدالله الخالدي، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، الطبعة الأولى 1416 هـ.

6) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي)، الطبعة: الأولى، 1422هـ، عدد الأجزاء: 9.

7) سنن الترمذي، المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ)، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر، (ج 1، 2)، ومحمد فؤاد عبدالباقي (ج 3)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 4، 5)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر.

8) الفروق، أنوار البروق في أنواء الفروق، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 684هـ)، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ – بأعلى الصفحة: كتاب «الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق» للقرافي، بعده (مفصولًا بفاصل): «إدرار الشروق على أنوار الفروق»، وهو حاشية الشيخ قاسم بن عبدالله المعروف بابن الشاط (723هـ) لتصحيح بعض الأحكام وتنقيح بعض المسائل – بعده (مفصولًا بفاصل): «تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية»؛ للشيخ محمد بن علي بن حسين مفتى المالكية بمكة المكرمة (1367هـ)، وفيها اختصر الفروق ولخصه وهذبه ووضح بعض معانيه.

9) الفصول في الأصول، لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: 370هـ)، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة الثانية، 1414هـ – 1994م، عدد الأجزاء 4.

10) قواعد الاحكام في إصلاح الأنام، لشيخ الاسلام عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسلام، ت 660 هـ؛ تحقيق الدكتور نزيه كمال حماد والدكتور عثمان جمعة ضميرية، دار القلم دمشق.

11) المحصول في أصول الفقه، المؤلف: القاضي محمد بن عبدالله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي، (المتوفى: 543هـ)؛ المحقق: حسين علي اليدري – سعيد فودة، الناشر: دار البيارق – عمان الطبعة: الأولى، 1420هـ – 1999 عدد الأجزاء: 1.

12) المحصول، المؤلف: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 606هـ)، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، 1418 هـ – 1997 م.

13) المستصفى في علم الأصول؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 505هـ، تحقيق: محمد عبدالسلام عبدالشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 1413هـ – 1993م.

14) المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ)، المحقق: محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت، عدد الأجزاء: 5.

15) الموافقات في أصول الشريعة، لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (المتوفى: 790هـ)؛ المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن عفان، الطبعة الأولى 1417هـ/ 1997م، عدد الأجزاء: 7.


[1] المستصفى؛ للغزالي، ص 7.

[2] الموافقات في أصول الشريعة 2 /15.

[3] الموافقات في أصول الشريعة 2 /17.

[4] الموافقات في أصول الشريعة 2 /109.

[5] المصدر السابق، 2/ 171.

[6] نفسه 2/ 210.

[7] نفسه 2/ 214.

[8] نفسه 2/ 289.

[9] الموافقات في أصول الشريعة 2/ 300.

[10] محصول الرازي 6 /25.

[11] المستصفى 344.

[12] إرشاد الفحول؛ للشوكاني 2 / 209.

[13] الموافقات 5 / 41، 42.

[14] الموافقات 5 / 42.

[15] الموافقات 5 / 52.

[16] التسهيل لعلوم التنزيل 1 / 18.

[17] التحرير والتنوير 1/ 26.

[18] الموافقات 5 / 177.

[19] الموافقات 5 / 183.

[20] الفروق؛ للقرافي 2 / 32.

[21] الفروق؛ للقرافي 2 / 32.

[22] السابق 2 / 33.

[23] الفروق للقرافي 2 / 33.

[24] قواعد الأحكام 1/ 142.

[25] السابق 1/ 178.

[26] نفسه 1/ 178.

[27] الموافقات 5 /106.

[28] السابق 5 /106.

[29] الموافقات 5 / 188.

[30] الفصول في الأصول، 4 /243.

[31] المسودة، 1 /453.

[32] الموافقات، 5 /194.

[33] المحصول؛ لابن العربي، 1 /132.

[34] نفسه، 5 /194.

[35] سنن الترمذي، 3 /527.

[36] أي الحنفية.

[37] أي الناس زمن الصحابة كانوا يتعاملون بهذه الطريقة، ولم ينكرها عليهم الصحابة.

[38] الفصول في الأصول، 4 /249.

[39] الموافقات، 5 /195.

[40] الموافقات 5 /194.

[41] الموافقات 5/ 12.

[42] الموافقات 5 /13.

[43] الموافقات، 5 /25.

[44] الموافقات، 5 /25.

[45] الموافقات، 5/ 23.

[46] الموافقات، 5/ 23.

[47] صحيح البخاري، باب: من قال إن الإيمان هو العمل عن أبي هريرة رضي الله عنه.

[48] صحيح البخاري، باب: فضل الصلاة لوقتها، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، ثم باب: فضل الجهاد والسير، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

[49] الموافقات، 5 /26.

[50] صحيح البخاري، باب: الدعاء بكثرة المال مع البركة، عن أم سليم رضي الله عنها.

[51] المعجم الكبير؛ للطبراني، 8 /218، رقمه 7873.

[52] الموافقات، 5 /31.

[53] سنن النسائي، باب: فضل الحاكم العادل في حكمه.

[54] صحيح البخاري، باب: فضل من يعول يتيمًا عن سهل بن سعد رضي الله عنه.

[55] الموافقات، 1 /281.

[56] صحيح مسلم، باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة عن أبي ذر رضي الله عنه.

[57] الموافقات، 5 /32.

(المصدر: شبكة الألوكة)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى