كتب وبحوث

أحكام تمويل الفضائيات الإسلامية من عوائد برامجها وخدماتها

إعداد: د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري

المقدمة:

الحمد لله الذي جعل في المال قياماً لمصالح الناس الدنيوية والأخروية، فقال عز من قائل: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء:5]، وجعل قيام مصالح الناس مرتبطاً بقيامهم بتعظيم شعائر دينه، فقال سبحانه: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [المائدة:97]، وجعل من وسائل تعظيم شعائر دينه تعريف العالم بها، وبمقاصدها الحكيمة، فقال تعالى: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} [الفرقان:1]، فكان تسخير المال في تعريف العالَم بشعائر الله مما حثنا الله عليه؛ قياماً لمصالحنا، وتعظيماً لشريعته سبحانه.

إلى إبراز منهج الإسلام الوسطي؛ عقيدةً، وشريعةً، وأخلاقاً، وبيان حفظه لحقوق الإنسان، وسعيه لإسعاد الشعوب والأمم(1).

ولأجل هذا الهدف انطلقت باكورة الإعلام الفضائي الإسلامي بظهور قناة اقرأ في غُرّة شهر رجب عام 1419هـ(2)، ثم تقاطر سيل الفضائيات الإسلامية التي تُعزز هذه الغاية، وتُنوع في مخرجاتها، وتَتخصص في أدواتها، وتتوزع في مساحات تغطيتها؛ ليصل صوت الإسلام وصورته الحقيقية من خلال أثير الفضاء لعقل كل مستبصر، ولقلب كل لاهث وراء الحقيقة.

الأمر الذي أحوجنا لتوجيه هذا السيل الهادر إلى تتبع ضوابط الشرع ومقاصده؛ لتنضبط ميزانياتها المالية على وفق الأحكام الشرعية، فنغنم جودة المنتج، وننعم بسلامة المنهج.

وقد تحدد مسار هذا البحث في الفقه المالي لتمويل الفضائيات الإسلامية، من خلال رافدين اثنين:

الأول: تمويل الفضائيات الإسلامية من عوائد برامجها.

والثاني: تمويل الفضائيات الإسلامية من عوائد خدماتها.

والله أسأل أن ينفعني والمسلمين بما جمعتُ في هذا البحث، وأن يستعملني في نشر دينه، ونصرة شريعته، وأن يغفر لي ما كان من زلة قلمٍ، أو مضلة فهمٍ، أو قصور علم.

التمهيد:

ومما أمهد به – قبل الخوض فيما ذكرته آنفاً – أن أعرف بمصطلح الفضائيات الإسلامية:

فالفضائيات في اللغة: جمع فضائيَّة، وهو اسم مؤنث منسوب إلى كلمة (فضاء)(3)، والفضاء في كلام أهل اللغة يطلق على: المكان الخالي المتسع(4).

والفضائية في المعنى الاصطلاحي: أجود ما عُرفت به أنها: قناة تلفزيونية تبث إرسالها لجميع دول العالم، عبر شبكات اتِّصال غير أرضية”(5).

فحدد هذا التعريف شكل القنوات الفضائيات، وبيّن ما يميزها عن غيرها من القنوات؛ من كونها دولية، وشبكات بثها فضائية، وليست أرضية(6).

وأما الفضائيات الإسلامية، فيتحدد أصدق وصف تعريفي لها من خلال توصيف أهدافها، وأدواتها، ومخرجاتها، وقد تباينت تعريفات الباحثين لها، فمن ذلك:

عرّفها الباحث باسل النيرب بأنها: “القنوات التي تحمل في مضامين تأسيسها وبرامجها جوانب عقدية وشرعية”(7).

ويعيب هذا التعريف:

الإبهام في تحديد هذه الجوانب.

وأنه إذا لم تحتكم مضامين التأسيس، وتنضبط البرامج بأحكام الشريعة فلن يصدق وصف هذه القنوات بأنها إسلامية، لمجرد حملها لبعض الجوانب الشرعية.

وعرفها الدكتور سعد الدين الكبي بأنها: “وسائل إعلامية عالمية، لنشر المعلومات، والتعليم، والترفيه المنضبط بأحكام الإسلام، لتحقيق أهداف محددة”(8).

ويؤخذ على هذا التعريف:

الإطلاق في كلمة (وسائل إعلامية) الأمر الذي يُدخل في ذلك وسائل كثيرة غير مقصودة؛ كمواقع الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي.

وإبهامه كذلك للأهداف التي يعني بها الإعلام الإسلامي.

وأقرب تعريف أراه للفضائيات الإسلامية أن يقال: (هي قنوات تليفزيونية غير أرضية، منضبطة بأحكام الشريعة، وتهدف لتحقيق العبودية لله تعالى).

فيتحدد بذلك شكلها بما يميزها عن غيرها، وهدفها، ومحددات الحكم على أدواتها ومخرجاتها.

وقد صدر عن المؤتمر العالمي الثاني للإعلام الإسلامي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي، بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الإندونيسية (ميثاق الشرف الإعلامي للمؤسسات الإعلامية ووسائل الاتصال)، والذي يقرر المبادئ العامة وأخلاقيات العمل الإعلامي، ويؤكد على القيام بالواجبات والمسؤوليات للتعريف بالإسلام، وبقضايا الأمة الإسلامية(9)، مما يجعل هذا الميثاق خريطة طريق للمعالم الرئيسية لتوصيف فضائيةٍ ما بأنها إسلامية.

المبحث الأول: حكم تمويل الفضائيات الإسلامية من عوائد برامجها:

تعتمد الفضائيات في بثها على خريطتها البرامجية، ومن خلال تلك البرامج – وبوسائل مختلفة – تستطيع أن تموّل نفسها، وأشهر الوسائل التي اتخذتها الفضائيات الإسلامية لتمويل ميزانياتها المالية من خلال برامجها ما سنناقشه في المطالب التالية:

المطلب الأول: حكم تشفير الفضائيات الإسلامية:

لجأت بعض الفضائيات الإسلامية إلى تقنية التشفير؛ لتضمن عدم وصول المشاهدين إلى برامجها إلا بعد حصولها على مخصصات مالية محددة؛ شهرية، أو سنوية.

ويقصد تقنياً بمصطلح التشفير: “عملية تحويل المعلومات إلى شفرات غير مفهومة؛ لمنع الأشخاص الغير المرخص لهم من الاطلاع على المعلومات، أو فهمها”(10).

ويتم التشفير عموماً عن طريق برمجة وصلة إلكترونية أو شريط ممغنط بكود(11) مخصص للاتصال، يتم من خلاله ربط البرمجيات والأنظمة ببعضها.

وإضافة لذلك، فإن تشفير القنوات الفضائية يتم من خلال إضافة خوارزميات(12) إلى حزم البث للتشويش على محاولة إعادة تجميع هذه الحزم عند مستقبل الإشارة، لمن لا يمتلكون وصلة التشفير؛ فتصلهم الصورة سوداء.

وقد يتم تشفير الصوت على حدة، والصورة على حدة، وقد تعيد بعض أنظمة التشفير تغيير الخوارزميات كل 3 أو 4 ثواني، كل ذلك لتمنع تقنيات فك التشفير من الاختراق، والوصول للبث.

وعملية فك التشفير تتم من خلال قراءة البيانات المخزنة في وصلة التشفير، والتعرف على خوارزميات البث، ببرامج خاصة، يمكن من خلالها فهم إشارات البث، واستخدام البيانات المفتاحية في كل مرة للوصول للبرمجيات المشفرة، دون الحاجة لوصلة التشفير.

وأقرب ما تخرّج عليه مسألة تشفير القنوات الفضائية: حكم امتلاك وبيع الحقوق المعنوية؛ الشرعية منها وغير الشرعية؛ كالثقافية والترفيهية ونحوها.

ووجه التخريج: أن هذه الفضائيات صنعت مواداً برامجية؛ تعليمية وتثقيفية وترفيهية، ثم احتفظت بحقوق ملكيتها لها؛ من خلال القوانين التي تمكنها من ذلك، ثم قامت ببيعها على الجمهور.

وقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة ملكية الحقوق الفكرية، وحكم بيعها على قولين:

القول الأول: لا تعتبر الحقوق الفكرية حقوقاً مملوكة لأصحابه، ولا يحق لهم بيعها(13).

ومما استدلوا به:

الدليل الأول: قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة:174].

ووجه الدلالة: أن امتلاك الحقوق الفكرية، واشتراط دفع مقابل مالي للحصول عليها يدخل في كتمان العلم المنهي عنه شرعاً(14).

ونوقش هذا الاستدلال: أن وجود الحافز المالي على المنتجات الفكرية مما يحفز على الابتكار والإبداع وجودة التحقيق، ويسهل نشرها ووصولها لمن يحتاج إليها(15).

الدليل الثاني: ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – أنه علّم رجلاً من أهل الصفة(16) شيئاً من القرآن، فأهدى له قوساً، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: يا رسول الله، رجلٌ أهدى إليّ قوساً ممن كنتُ أعلمه الكتاب والقرآن، وليست بمالٍ، وأرمي عنها في سبيل الله، فقال: “إن كنت تحب أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها”(17).

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن أخذ الأجر على فعل القربات؛ كتعليم القرآن، وبرامج الفضائيات الإسلامية تهدف بدرجة أساسية إلى تعليم الناس، فلا يحل أخذ الأجرة عليها.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لخاطب المرأة: “ملكتكها بما معك من القرآن”(18)؛ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم القرآن – وهو من أجلّ القرب – مهراً في الزواج، وأقرّ صلى الله عليه وسلم أخذ الجُعل على الرقية، وقال للراقي: “إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله”، رواه البخاري(19).

ويجاب: أن جعل تعليم القرآن مهراً في قصة الواهبة إنما كان عند الحاجة، وأخذ الراقي مقابلاً مالياً على الرقية إنما هو من قبيل الجُعل، لا الأجر، وباب الجعالة أوسع من باب الإجارة(20).

القول الثاني: تعتبر الحقوق الفكرية حقوقاً مملوكة لأصحابه، ويحق لهم بيعها(21).

ومما استدلوا به:

الدليل الأول: ما أخرجه الإمام أحمد عن رافع بن خديج – رضي الله عنه – قال: قيل: يا رسول الله، أيّ الكسب أطيب؟ قال: “عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور”(22).

ووجه الدلالة: أن المنتجات الفكرية هي ثمرة فكر الشخص وجهده، بذل لأجلها وقتاً وعملاً ومالاً، وهجر لأجلها راحته؛ فاستحق ملكيتها ومكاسبها(23).

ونوقش هذا الاستدلال: أن هذه المنتجات جاءت من أثر التراكم العلمي الذي انقدح في ذهن هذا الباحث، فما هو إلا حلقة في سلسلة جهد الإنسانية من قبله للوصول لهذا النتاج، فصار بذلك ملكاً عاماً، لا يحق لشخصٍ الاستئثار به(24).

الدليل الثاني: أن العرف المعاصر اعتبر هذه الحقوق ملكاً لأصحابها، وأن لها قيمة مالية معتبرة، وأنها محلٌ للمعاوضة والكسب، وإنما يُرجع في تحديد مالية الأشياء إلى العرف العام، قال الإمام الشافعي فيما نقله عنه السيوطي(25): “لا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها، ويلزم متلفه، وإن قلت، وما لا يطرحه الناس؛ مثل الفلس، وما أشبه ذلك”(26).

ونوقش هذا الاستدلال: أن هذه الحقوق من قبيل المنافع، والمنافع ليست أموالاً، فلا تقبل الملكية(27).

ويجاب: بأن جمهور العلماء اعتبروا المنافع من قبيل الأموال(28)؛ لأن لها قيمة مالية معتبرة عرفاً، ويدل عليه ما سبق من جعل النبي صل الله عليه وسلم تعليم القرآن مهراً، والرقية به جعلاً.

القول المختار:

المنتجات الفكرية ملكٌ لأصحابها الذين بذلوا جهداً ووقتاً ومالاً في إعدادها، ولهم الحق في المعاوضة عليها، فإن كانت هذه المنتجات شرعية كانت من قبيل تعليم العلم الشرعي، وهو من القربات العظيمة التي تبذل لوجه الله تعالى، ويجوز أخذ الأجر على بذله عند الحاجة قياساً على أخذ الأجر عند الحاجة مقابل القيام على مال اليتيم، قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء:6]، ولا يقدح ذلك في الإخلاص لوجه الله تعالى في بذل العلم، لمن صحت نيته، بل مثل ذلك مثل المجاهد، يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ويستعين على ذلك بأخذ المغنم.

وفي شأن برامج الفضائيات الإسلامية تتجلى حيثيات خاصة للحكم الشرعي:

مع ضعف الدعم المالي الخيري الموجه للإعلام الإسلامي، وقلة الموارد المالية المكتسبة من ريع خدماته جاز تشفير الفضائيات الإسلامية؛ ليكون ذلك رافداً لها للاستمرار في تقديم نفعها للناس، وتطوير أدائها(29).

أن البرامج الترفيهية والتثقيفية غير الشرعية لا تدخل تحت الحرج السابق، فلا حرج من التكسب من خلالها.

أن التكاليف المالية التي تدفع لتسيير عمل القناة لا حرج من تحميلها على المتلقي، فمعلم الخير لا يلزم بدفع تكلفة تعلم المستفيدين.

أن التحايل على فك تشفير الفضائيات المشفرة لا يجوز؛ لأن هذه البرامج ملكٌ للقنوات التي أعدتها، فلا تحل الاستفادة منها دون رضا منهم.

في حالات انقطاع البثّ – وإن كانت لأسباب خارجة عن إرادة القناة – فإن المتعين خصم مقابل فترات الانقطاع من مدفوعات المشتركين، أو تعويضهم بفترات أخرى.

وهل يحل لمن اشترك في فضائية إسلامية أن يعيد بثّها لمن حوله مجاناً؟

يخضع هذا لشروط العقد بين المشترك والقناة؛ حيث تشترط القنوات – في العادة – على المشتركين عدم إعادة البثّ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: “المسلمون على شروطهم”(30).

ومنه يظهر كذلك جواز أن تبيع القناة الفضائية برامجها لفضائيات أخرى، مع التأكيد على خلق السماحة والتيسير في البيع؛ خاصةً عند بيع البرامج المعادة.

وفي هذا الشأن تحرص بعض الفضائيات الإسلامية في عقد البيع على تحديد(31):

المنطقة الجغرافية المطلوب شراء حقوق بث البرنامج فيها.

لغة البث.

عدد سنوات البث.

عدد مرات النشر.

وما سبق يتخرج على حكم تقييد البائع تصرفات المشتري في السلعة، فيطلق له حق التصرف في البرنامج في غير البث، ويُقيد منفعة البث من عدة جهات؛ من جهة مكانه، ولغته، وزمانه، وعدده.

وقد يعترض على هذا التخريج: أن شرط تقييد انتفاع المشتري من السلعة بزمن يجعل العقد من عقود الإجارة.

ويجاب: أن ملكية المشتري للبرنامج لا تنتهي بانتهاء الفترة المحددة، بل تبقى ملكيته لما اشتراه، وإنما يمنع من بثه، ويعود كسائر المشترين للبرامج غير المأذون لهم ببثها.

وهذا الشرط – ونحوه من الشروط المقيّدة لتصرفات المشتري – مما اختلف فيه أهل العلم على قولين:

القول الأول: عدم صحة هذا الشرط.

وهو مذهب الجمهور؛ من الحنفية(32)، والمالكية(33)، والشافعية(34)، والحنابلة(35).

واستدلوا من السنة، والمعقول:

استدلوا من السنة: بما أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع وشرط(36).

وجه الدلالة: أن الحديث أطلق النهي عن كل شرط في عقد البيع، فدخل في ذلك أي اشتراط يُقيد تصرفات المشتري(37).

ونوقش: بأن الحديث ضعيف، وقد أنكره الإمام أحمد وغيره(38).

واستدلوا من المعقول: أن هذا الشرط من جملة الشروط التي لا يقتضيها العقد، ولا تلائمه، ولا ثبت بها نص، ولا جرى بها عرف، ثم هو مع ذلك يتنافى مع ما يوجبه العقد من أحكام وآثار، ويوجب على أحد العاقدين ما ليس بواجب؛ إذ مقتضى العقد الإطلاق في التصرف والانتفاع، لا الإلزام بتصرفٍ معين، ثم إن فيه تحجيراً على المشتري(39).

ونوقش: أن كل شرط يخالف إطلاق التصرف بموجب العقد، ويقيّده، ولو صحّ هذا الاستدلال لبطل كل شرط في أيّ عقد(40).

القول الثاني: صحة هذا الشرط.

وهو قول ابن سيرين(41)، ورواية لأحمد(42)، اختارها ابن تيمية(43).

واستدلوا من الكتاب، والسنة، والأثر، والمعقول:

استدلوا من الكتاب: بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29].

ووجه الدلالة: أن الله تعالى اشترط في التجارات التراضي، فما تراضى عليه العاقدان من العقود والشروط كان معتبراً(44).

ونوقش: بأن الإطلاق في الآية مقيدٌ بما لم ينه عنه الشرع، واشتراط شروط في العقود تخالف مقتضياتها تغييرٌ للمشروع(45).

واستدلوا من السنة: بما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة، فقالت: كاتبتُ أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت: إن أحبوا أن أعدّها لهم، ويكون ولاؤكِ لي فعلتُ، الحديث(46).

ووجه الدلالة: أن عائشة اشترت بريرة رضي الله عنهما على شرط أن يكون ولاؤها لها، وهذا الشرط متضمن لاشتراط العتق(47)، واشتراط العتق في البيع تقييد لتصرفات المشتري، بل هو من أبلغ التقييدات، ومع ذلك جاز اشتراطه بالنص.

ونوقش من وجهين:

الأول: أن شرط الإعتاق في البيع لا يلائم العقد؛ لأن العقد يقتضي الملك، والملك يقتضي إطلاق التصرف في المملوك، وشرط الإعتاق يقتضي الاستحقاق واللزوم، فلا يلائم عقد البيع، بل يخالفه، فهو شرطٌ فاسد(48).

ويجاب: بأن هذا توجيهٌ مخالفُ للنص، فهو مطروح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة أن تشتري بريرة رضي الله عنهما على شرط العتق، وإنما منع أهلها أن يشترطوا لهم ولاءها.

والثاني: أن نستثني من منع اشتراط ما يُقيد تصرفات المشتري في البيع ما دلّ عليه الدليل وما يشبهه، ولأهل العلم في ذلك مسالك:

أن العتق شرط يلائم العقد؛ لأنه إنهاء الملك، وإنهاء الملك تقرير له، فكان ملائماً له، ويقاس عليه كل شرط يلائم العقد، وهو مسلكٌ للحنفية(49).

أن العتق قربة، يتشوف لها الشارع، فيقاس عليه كل تقييد لتصرفات المشتري مما سبيله البر والقربة، وهو مسلك المالكية(50).

أن يقتصر على ما ورد النصّ باستثنائه – وهو العتق – دون غيره، وهو مسلك الشافعية(51).

أن العتق مبني على التغليب والسراية(52)، فيستثنى من منع هذه الشروط ما يشابهه، دون ما سواه، وهو مسلكٌ للحنابلة(53).

ويجاب: أن الأصل في الشروط الحل، وإجازة الشارع لشرط العتق تأكيدٌ لهذا الأصل، وليس استثناء منه.

واستدلوا من الأثر: بما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره أن ابن مسعود – رضي الله عنه – اشترى من زوجته زينب رضي الله عنها جارية، فاشترطت عليه: إن باعها فهي أحق بها بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر – رضي الله عنه -، فكره أن يطأها(54).

ووجه الدلالة: أن عمر أجاز شرط امرأة ابن مسعود، مع كونها حجرت عليه في تصرفه؛ أن لا يبيع الجارية لغيرها، وأنه إذا باعها فلا يبيعها إلا لها، وبنفس الثمن الذي اشتراها به، ولم يكره له عمر – رضي الله عنه- إلا الوطء، ولو كان البيع باطلاً لكره له الوطء وغيره؛ لعدم الملك، ولو كان الشرط فاسداً لبيّنه له(55).

واستدلوا من المعقول: بأنه كما جاز بالإجماع استثناء بعض المبيع – بل وأجاز الحنابلة كذلك استثناء بعض منافع المبيع – جاز استثناء بعض التصرفات(56).

ونوقش: أن ما يستثنى من ذلك إنما هو اليسير، دون ما يخالف مقتضى العقد مخالفة تامّة(57).

سبب الخلاف:

اتفق أهل العلم على منع الشرط المنافي لمقتضى العقد منافاة مطلقة(58)؛ لما في تصحيحه من مناقضة قصد إنشاء العقد، واختلفوا في حقيقة هذه المنافاة، هل هي متحققه في كل شرطٍ يقيّد تصرفات المشتري، ويمنع غطلاق تصرفه في محل العقد، أو في كل شرطٍ ينافي ذلك منافاة كبيرة، أو في كل شرطٍ يمنع مقصود العقد، الذي يراد في جميع صوره؟(59).

القول المختار:

لم يصح حديث في المنع من الشروط في البيع، فبقيت على أصل الإباحة استصحاباً للحكم، الذي أيّدته النصوص العامة من الكتاب والسنة، وجرى على تأكيده حديث بريرة رضي الله عنها، حيث بيعت بشرط العتق، فكان في هذا دليل على جواز الشرط ما لم يخالف مقتضى العقد من كل وجه، خصوصاً إذا كان شرطاً يُقصد مثله، وفيه منفعة للعاقدين أو أحدهما.

وعليه فلا حرج على القنوات الفضائية إذا باعت بثّ برامجها مع تقييد الزمان، والمكان، ومرات البثّ.

المطلب الثاني: حكم رعاية الجهات الداعمة لبعض البرامج:

وصورة هذه المسألة أن ترتبط القناة الفضائية بعقد مع بعض الجهات الراعية؛ سواءً كانت حكومية، أو تجارية، أو خيرية، تتكفل بموجبه الجهة الراعية بدفع مبلغٍ معينٍ من المال رعايةً لأحد البرامج، وتلتزم القناة الفضائية بتقديم مجموعة من الخدمات الإعلانية للجهة الراعية، ومنها:

– وضع شعار أو اسم الراعي على شارة البرنامج، أو على خلفية المتحدثين.

– الإشارة للراعي في فاصل أو أكثر في كل حلقة من حلقات البرنامج.

– عرض مقطع تعريفي عن الجهة الراعية، وأنشطتها.

– الإعلان عن اختيار الراعي من خلال مؤتمر صحفي قبل تدشين البرنامج، أو استضافته وشكره في آخر حلقات البرنامج.

وأحياناً يرتبط مستوى الخدمات الإعلانية المقدمة، ومساحتها بحسب درجة الرعاية؛ فيميز بين الراعي الماسي، والبلاتيني، والذاهب، والفضي.

ويحتمل لهذه المسألة تخريجان:

التخريج الأول: أنها عقد إجارة.

ووجه هذا التخريج: أن القناة الفضائية تعاقدت مع الجهة الراعية على أن تقدم لها عملاً دعائياً، بمواصفات محددة النوع، والقدر، والمساحة، مقابل مبلغ معين، وهذه صورة عقد الإجارة.

ويعترض على هذا التخريج: بأن الجهات الراعية لو قصدت برعايتها للبرامج الفضائية الدعاية والإعلان لاتجهت إلى المؤسسات والشركات الإعلانية.

ويجاب: بأنه قد يحصل من رعاية البرامج ذات الجمهور الكبير من الدعاية ما لا يحصل بغير ذلك من الأساليب الدعائية، وقد تصاحبها مزايا ترويجية، وإعفاءات حكومية لا تتحصل عليها الجهات الراعية إذا تعاقدت مع شركات الإعلان المتخصصة.

التخريج الثاني: أنها عقد هبة.

ووجه التخريج: أن طالب الرعاية قصد بدعمه لبرامج القنوات الفضائية – خاصة الإسلامية منها – التبرع؛ دعماً لها على أعمالها في توجيه الناس وتوعيتهم.

ويمكن أن يعترض على هذا التخريج: بأن صورة بذل المال بشرط القيام بعمل للباذل؛ هي صورة الإجارة، كما سبق.

ويجاب: أن الجهات الراعية تقدم مبالغ من المال تفوق المبالغ التي تستحقها هذه الخدمات، مقارنةً بما لو قدمت من قبل شركات إعلانية متخصصة.

القول المختار:

إذا نظرنا إلى العقود الموقعة بين الفضائيات الإسلامية وبين الجهات الراعية وجدنا أنه يغلب عليها جانب قصد التبرع، ودعم العمل الإعلامي الإسلامي؛ خصوصاً مع قلة شهرة البرنامج المدعوم، وعدم حرص الراعي على الدخول في التفصيلات الإعلانية.

وليحرص الداعم المتبرع على أن يجعل إرادة وجه الله تعالى برعايته هي الأصل، وما جاء بعد ذلك من شكرٍ أو مصالح دنيوية كانت تبعاً، من غير استشراف ولا سؤال(60).

وفي الحال الذي يظهر فيها حرص طالب الرعاية على توضيح الاتفاق حول التفاصيل الدقيقة؛ من جهة أسلوب الإعلان عن رعايته، ومساحته، وزمنه، وحجمه، ونحو ذلك غُلّب عندها قصد المماكسة والمعاوضة، وكان العقد إجارة، ولا بد من استيفاء شروطه، وعلى الفضائية الإسلامية أن تراعي الشروط الواجب توفرها لمشروعية الإعلان؛ كالصدق، والنصح في البيان، وعدم التدليس أو الغش، وكون المعلن عنه مباحاً فقياً ونظاماً، وألا يترتب على الإعلان إلحاق ضرر بالآخرين(61).

ومما يدخل كذلك في عقود الإجارة الممولة للقناة المقابلات الترويجية، والتي يطلب فيها أحد الأشخاص أو إحدى الجهات الحديث في أمرٍ يعنيهم على شاشة القناة، مقابل دفع مبلغ معين، يُقدّر بحسب زمن الاستضافة.

المطلب الثالث: حكم تحميل خدمات البرامج بمقابل:

تنال بعض البرامج التي تعدها الفضائيات الإسلامية شهرة كبيرة؛ ناتجة من جودة عرضها، أو شهرة منفذها، أو الحاجة الملحة لموضوعها، وتعزيزاً لحضورٍ أكبر لهذه البرامج في حياة المتابعين لها، وحرصاً – كذلك – على الاستفادة منها مالياً تعمد إدارة البرامج بالقناة إلى صناعة قوالب عرض مختلفة، تقدم بها هذه البرامج، ومنها:

خدمة جوال البرنامج: ومن خلالها يتمّن المشاهدون من الاشتراك الشهري بمقابل مالي، في جوال برنامج ما – محبوبٍ لهم -؛ لتصلهم رسائل نصية عن أخبار البرنامج، أو مقدمه، أو أهم فتاواه ونصائحه.

خدمة تحميل مقاطع متميزة من البرنامج: وهي مجموعة من المقاطع المرئية أو المسموعة التي يرغب المتابعون في تحميلها في أجهزتهم؛ لمتابعتها متى شاؤوا، في مقابل أن يقوموا بدفع مبلغ مالي محدد عن كل مقطع.

وكلا الطريقتين تقوم على أساس الاتفاق مع شركات الاتصالات على تقديم هذه الخدمات لمشتركيها، في مقابل اشتراك مالي، ينقسم ريعه على القناة وشركة الاتصالات.

وحكم هذا التمويل الجواز؛ لأن هذه الخدمات مملوكة للقنوات التي أعدتها، ولها حق قصر بيعها، والمتاجرة بها على نفسها، أو لمن تأذن له؛ لما سبق من أن المنتجات الفكرية لصاحبها أن يحتفظ بحقوقها الأدبية والمالية.

وهذه الحقوق ملكٌ للفضائيات، سواءً كانت قنواتها مشفرة أو غير مشفرة؛ لأنها في الحالين إنما أذنت بالاستفادة من متابعة برامجها، ولم تأذن في بيعها للآخرين، والاتجار من خلال ذلك.

وإذا كانت هذه الخدمات تتعلق ببرامج الإفتاء – أو ما يشابهها – فهل ينسحب إليها خلاف العلماء في حكم أخذ المفتي أجرة على فتواه؟

والجواب أن يقال: إن كان المفتي لا يأخذ أجراً على إفتائه في القناة لم تدخل في محل الخلاف، ومقاطع الفتوى هذه من الحقوق الفكرية للقناة، ولتحرص على وصولها إلى عموم المسلمين – لأهميتها – بأقل التكاليف.

وإن كان المفتي يأخذ أجراً من القناة الفضائية، أو كان بينه وبينها عقد حصري على أن يكون مفتياً للقناة وجمهورها، انجرّ إليها الخلاف في المسألة؛ لأن بيع هذه الخدمات على المتابعين من توابع عقد الاستئجار مع مفتي القناة.

وقد اختلف أهل العلم في حكم أخذ المفتي أجرة؛ بسبب الإفتاء على خمسة أقوال:

القول الأول: يجوز للمفتي أن يأخذ أجرةً(62).

واستدلوا: بأنه إن لم يأخذ أجرةً أفضى ذلك إلى ضررٍ، وحرجٍ يلحقه في نفسه وأهله، وإن لم يفتِ حصل الضرر للمستفتين، وكلاهما منتفٍ شرعاً، فتعيّن الجواز(63).

ويمكن أن يناقش: بأن هذا الاستدلال إنما يصح في حالة كون الامتناع عن الأخذ يضره، لا مطلقاً.

القول الثاني: يجوز للمفتي أن يأخذ أجرةً إن شغلته الفتيا عن كسبه(64).

واستدلوا: بأن الفتيا إن قطعت عليه اكتسابه أضرّت بحاله؛ فجاز له الأخذ في هذه الحالة(65).

القول الثالث: يجوز للمفتي أن يأخذ أجرةً من مجموع الناس، لا من أعيان من يفتيهم(66).

واستدلوا: بأنه كالحاكم؛ فلا يأخذ من أعيان من يعمل له، فإن كان الأجر من مجموعهم فيسوغ؛ كالرزق؛ ليتفرغ لبحث فتاواهم، وكتابة نوازلهم(67)، وباب الأرزاق أقرب إلى باب الإحسان منه إلى المعاوضة؛ بخلاف الإجارة(68).

القول الرابع: يجوز أخذ الأجرة على كتابة الخط، لا على الفتوى(69).

واستدلوا: بأن المفتي تلزمه الفتوى، لا الكتابة، وخطّه قدرٌ زائدٌ على جوابه، فله أخذ الأجرة عليه(70).

ويمكن أن يناقش: بأنه قد لا يلزم من الجواب الخط، ثم إن هو كتبه قُيد أجره بقدر أجرة مثله، دون تقدير مدّة اشتغاله بالكشف عن الجواب وتحريره، وهذا ضررٌ عليه.

القول الخامس: لا يجوز للمفتي أن يأخذ أجرةً، ويلزمه الجواب مجاناً بلفظه وخطّه، ولا يلزمه الورق، ولا الحبر(71).

واستدلوا: بأن الفتيا منصب تبليغ عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجوز المعاوضة عليه، كما لو قال له: لا أعلمك الإسلام، أو الصلاة إلا بأجرة(72).

ويمكن أن يناقش: أنه قد يُعطى ما يكفيه – لا على جهة المعاوضة – بل على نحو الجعل أو الرزق من بيت المال، فلماذا نمتعه مطلقاً؟

وسبب الخلاف:

أن صورة هذه المسألة تشملها صورة الخلاف في مسألة أخذ الأجر على القربات المتعدية غير المتعيّنة، ووجه ذلك ظاهرٌ؛ إذ الفتوى قربة متعدية إلى الغير، ومحل النزاع هنا في الفتوى غير المتعيّنة، فمن أجاز الأجرة راعى حصول النفع المتعدي، ومن منعها غلّب جانب القربة، ويضاف لذلك – في خصوص هذه المسألة – خوف التهمة من التساهيل في الإفتاء؛ لأجل الأجر.

القول المختار:

لا يخلو حكم أخذ المفتي للأجرة من الكراهة؛ لكن متى تأكدت الحاجة الشديدة إلى تفريغه للإفتاء، جاز إعطاؤه مالاً من أموال المصالح العامة، أو من تبرعات المقتدرين، لا من أعيان من يفتيهم، مع اشتراط البروز في العدالة والورع، وحثّه على الأولى بأن يتبرع بذلك، ويحتسبه لوجه الله عز وجل، وبهذا تجتمع المصالح، وتضعف التّهمة(73).

وهذا الحكم يشمل مفتيي الفضائيات الإسلامية؛ كما يشمل غيرهم.

ومما يلتحق أيضاً بتمويل الفضائيات الإسلامية من عوائد برامجها: الاستفادة من الشهرة الإعلامية التي اكتسبتها بعض البرامج؛ لترويج سلع تجارية؛ من خلال طباعة شعار البرنامج، أو صور مقدميه، أو أشخاصه الكرتونية عليها؛ كسلع القرطاسية المكتبية، أو الألعاب، أو الساعات، ونحوها.

وهذا التمويل يدر دخلاً جيداً للفضائيات، ولا شك أن شعار البرنامج، أو شخصيته الكرتونية ملكٌ للقناة، وكذا الحقوق المتعلقة بمنفذي البرامج، الذين تعاقدوا بشكل حصري مع القناة، بعقدٍ وُضحت فيه أحقية القناة بالمعاوضة على هذه الحقوق.

لكن هل يجوز التربح من هذه الحقوق؟

الذي يظهر – والله أعلم – أن مثلها مثل العلامة التجارية والاسم التجاري، وهما ملحقان بالمنتجات الفكرية؛ كما في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة(74)، وسبق جواز أن ينتفع أصحاب المنتجات الفكرية بها، ويتربحوا منها.

المطلب الرابع: حكم عوائد الاتصال بالبرامج:

تهتم الفضائيات الإسلامية المتميزة بالبرامج المباشرة؛ خصوصاً البرامج التفاعلية مع الجمهور؛ كالبرامج التي تسمح بطرح تساؤلاتهم ومشكلاتهم؛ ومنها برامج الإفتاء، والاستشارات، وتعبير الرؤى، أو البرامج التي تسمح بطرح مداخلاتهم ومشاركاتهم؛ ومنها البرامج الحوارية، وبرامج الأطفال، ونحوها.

وسواءً أكان التفاعل عن طريق التساؤل أو المشاركة، فإن كلاً منهما يتم عبر وسائل الاتصال المتنوعة؛ وأكثرها استخداماً وسيلة الاتصال الهاتفي(ivr).

وقد تلجأ بعض الفضائيات للتعاقد مع شركات الاتصالات لرفع أجرة دقيقة الاتصال على أرقام برامج معينة، زيادةً على الأجرة المتعارف عليها، على أن تتقاسم القناة وشركة الاتصالات – وأحياناً ضيف البرنامج – هذه الزيادة بنسب متفق عليها، أو على أن تنفرد الفضائيات الإسلامية باستحقاقها(75).

فهل يجوز شرعاً مثل هذا الإجراء كرافد لتمويل الفضائيات الإسلامية؟

الذي يظهر – والله أعلم – أن هذه الخدمات إذا قُدمت مع علم الجمهور المتصِل بفارق تكلفة الزيادة، أو بسعر دقيقة الاتصال المرتفعة فلا حرج فيها؛ لأنها منفعة مباحة مبذولة بأجر، فهي نوع من أنواع عقود الإجارة، وتستثنى من ذلك برامج الإفتاء الشرعي ونحوها، فإن حكمها يدخل ضمن ما سبق الحديث عنه من حكم أخذ المفتي أجرة على إفتائه، وحكم أخذ الأجرة على القربات متعدية النفع.

وعلى الفضائيات التي تسلك هذا المسلك أن تراعي ما يلي:

أن تسعى لتغطية مواردها المالية بطرق أخرى غير هذا المسلك؛ تعاوناً مع جمهورها من المتابعين لها، وحرصاً على بلوغ النفع العام لكل مسلم، مقتدر وغير مقتدر؛ كإيجاد وقف يخصص لصالح نفقات المؤسسات الإعلامية، أو جمع تبرعات خاصة لهذا الغرض.

الاقتصار عند تحديد قدر أجرة الاتصال على ما يغطي الضروري من المصاريف والاحتياجات.

توضيح الأجرة الزائدة للجمهور المتابع والمشارك، ولذلك صور، منها:

– أن تكتب أجرة دقيقة الاتصال على شاشة القناة، بجوار أرقام التواصل.

– أو أن يعلنها مقدم البرنامج للجمهور، ويذكّر بها مع التذكير بأرقام الاتصال.

– أو أن يخبره بذلك مستقبل الاتصال، قبل نقله على الهواء، أو شركة الاتصال قبل فتح الخط له.

– أن تحرص على ألا تطول دقائق الانتظار على المتصلين، بعد استقبال مكالماتهم؛ لئلا يتكلفوا بذل أجرة دون مقابل.

– أن تسعى – من باب التعاون على بذل المعروف – على تخفيف أجرة الاتصال من الدول الإسلامية الفقيرة؛ خصوصاً مع البرامج التي تشتد الحاجة لها.

وهل يختلف الحكم الشرعي إذا كانت أجرة الاتصال الزائدة تتعلق ببرامج المسابقات ذات الجوائز – أو الفوازير -؟

لهذه المسألة صورتان:

الصورة الأولى: أن تكون قيمة جوائز المسابقة مجموعة من أجرة اتصالات المتسابقين:

وصورة ذلك: أن تقسم الفضائية ما يخصها من أجرة الاتصالات على هذه البرامج إلى قسمين: قسم تجعله تمويلاً لها، وقسم يُجعل في توفير جوائز المسابقة، وقد تستغني عن القسم الذي يخصها لصالح القسم الآخر؛ تشجيعاً لجمهورها.

وتتخرج هذه الصورة على حكم عقد المسابقة على عوض من المتسابقين.

ووجه هذا التخريج: أن كل متسابق يتنافس مع غيره للوصول إلى الإجابة الصحيحة، وأخذ الجائزة، ويدفع لأجل ذلك عوضاً، يتمثل في الزيادة المبذولة على الأجرة المعهودة للاتصال، وقد عرفت المسابقة بأنها: عقد بين طرفين أو أكثر على المغالبة بينهما؛ لمعرفة الفائز منهما(76).

وقد اتفق أهل العلم على جواز السبق في الجملة إذا كان بدون عوضٍ من المتسابقين(77)، وكذا إذا كان العوض من ولي الأمر(78)، واختلفوا في حكم السبق العلمي إذا كان على عوضٍ من المتسابقين على قولين:

القول الأول: جواز بذل العوض من المتسابقين في سبق الخيل، والإبل، والسهام، وحرمته فيما عداها.

وهو مذهب الجمهور، من المالكية(79)، والشافعية(80)، والحنابلة(81)، وقول ابن حزم(82) من الظاهرية(83).

واستدلوا: بما أخرجه الخمسة عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا سبق(84) إلا في خف أو حافر أو نصل(85)”(86).

ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأصل في جميع المغالبات والمسابقات تحريم دفع العوض من قبل المتسابقين، وخَصَّ من المنع مسابقات الخيل والإبل والسهام، فبقي ما عداها في عموم المنع(87).

ونوقش هذا الاستدلال: أن المراد بالحديث نفي الكمال لا نفي الصحة، فلا سبق أكمل ولا أنفع مما كان في هذه الثلاثة، فليس ثمة دلالة على المنع في الحديث(88).

وأجيب أن الأصل أن النفي محمولٌ على نفي الصحة، إلا إذا دل الدليل على أن المراد نفي الكمال(89)، ولا دليل في هذه المسألة يصرف النفي عن أصله، خصوصاً أن الأصل تحريم كل معاملة تردد العاقدان فيها بين الغرم والغنم، فيعم المنع كل صور المغالبات بعوض إلا ما استثناه الدليل.

القول الثاني: جواز المسابقة مع بذل العوض في هذه الثلاثة، ويلحق بها ما في معناها، من كل سبقٍ من شأنه أن يقوي الدين ويحفظ الشريعة؛ كالسبق العلمي.

وهو مذهب الحنفية(90)، ووجه عند الحنابلة(91)، واختاره ابن تيمية(92)(93)، وابن القيم(94)(95).

واستدلوا من السنة: بما أخرجه الترمذي عن نيار الأسلمي – رضي الله عنه – أن قريشاً قالت لأبي بكر الصديق – رضي الله عنه – لما نزلت سورة الروم: زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارساً في بضع سنين؛ أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان، فارتهن أبو بكر – رضي الله عنه – والمشركون، وتواضعوا الرهان، وقالوا لأبي بكر – رضي الله عنه -: كم تجعل؟ البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين، فسمِّ بيننا وبينك وسطاً ننتهي إليه، قال: فسموا بينهم ست سنين، قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر – رضي الله عنه -، فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر – رضي الله عنه – تسمية ست سنين؛ لأن الله تعالى قال: {فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ} [الروم:4]، قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير(96).

ووجه الدلالة: أن أبا بكر – رضي الله عنه – والمشركين قد جعل كلٌ منهم للآخر جُعلاً إن صدق قوله، وهذا دليلٌ على جواز السبق العلمي بعوض.

ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الأول: أن هذه القصة في بيان مشروعية الرهان بعوض، لا المسابقة؛ حيث لا عمل من كلا الطرفين لتحقيق السبق.

ويمكن أن يجاب: أن العوض إن جاز في الرهان؛ حيث لا عمل، فمن باب أولى أن يجوز في المسابقة.

والثاني: أن هذا الدليل منسوخ، بدليل ما ذكره الصحابي – رضي الله عنه – من قوله: “وذلك قبل تحريم الرهان”.

وأجيب: أن ظهور الروم على الفرس إنما كان بعد صلح الحديبية(97)، ولا دليل على النسخ، والصحابي – رضي الله عنه – إنما نقل رأيه، ولم يذكر دليل النسخ ولا تاريخه(98).

القول المختار:

سبب الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في العلة التي لأجلها استثنيت المسابقة بالخيل والإبل والسهام من المنع؟ واختلافهم هل يُحقق المناط مرة بتوسيعه إلا آلات الحرب فقط؟ أم يحقق مرتين؛ بتوسيعه أكثر ليشمل كل وسيلة لها أثر في نصرة الإسلام وتقويته؟

والذي يظهر صحة قياس جواز المسابقات العلمية بعوض على جواز المسابقات بالخيل والإبل والسهام إذا كانت بعوض؛ بجامع أن التمرس في العلم والتدرب على القتال كلاهما مما يُنصر به الإسلام، شريطة أن يتبين أن في هذه المسابقات منفعة ظاهرة في تقوية المسلمين، وحفظ دينهم، قال ابن القيم – رحمه الله -: “فالفروسية فروسيتان: فروسية العلم والبيان، وفروسية الرمي والطعان… وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بجدال الكفار والمنافقين، وجلاد أعدائه المشاقين والمحاربين، فعُلم أن الجدال والجلاد من أهم العلوم وأنفعها للعباد، في المعاض والمعاد”(99).

أما إذا كانت هذه المسابقة – كما هو الغالب على برامج المسابقات في الفضائيات الإسلامية – لا تحقق معنى تقوية الإسلام ونصرته، بل هءي في الجملة تمتاز بالسهولة في إجاباتها؛ فكثير من تلك الأسئلة يجاب عليها دون بحث(100)، بل وتقتصر الإجابة على الكلمة والكلمتين، ويسمح للمتسابقين بالتعاون مع قريب أو صديق للحصول على الإجابة، مما يدل بجلاء أن المقصد من وضعها ترغيب الأعداد الكثيرة في الاشتراك في المسابقة، وزيادة حصيلة الثقافة العامة لدى الجمهور، ومثل هذه المسابقات لا يحل فيها أخذ العوض، بل تبقى على أصل المنع.

ومثلها أو أشد إذا صارت المسابقة لا تعتمد على الحذق والمهارة – كما هو الأصل في مشروعية المسابقة – بل تعتمد على الصدفة والحظ الذي تحكمه القرعة بين المتسابقين، وهي في هذه الحال صورة عصرية من صور الميسر، يصح أن نطلق عليها مسمى القمار الهاتفي، وقد عرف الماوردي(101) الميسر بأنه: “هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانماً إن أخذ، أو غارماً إن أعطى”(102).

الصورة الثانية: أن تكون قيمة الجوائز مقدمة من طرف غير داخل في المسابقة:

وصورة ذلك: أن تأخذ القناة الفضائية أجرة اتصالات المتسابقين لصالحها، على أن يحصل الفائزون على جوائز تقدم من جهات أخرى؛ إما تبرعاً منهم للمسابقة، أو مقابل أن تعلن القناة عن منتجاتهم على شاشاتها.

ولهذه الصورة علاقتان:

العلاقة الأولى: تربط مقدمي الجوائز مع القناة، فإن كان ذلك تبرعاً فحكمه الجواز، وإن كان بشرط الإعلان، فحكمه قد سبق عند الحديث عن حكم رعاية البرامج الفضائية، وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجواز “استفادة مقدمي الجوائز من ترويج سلعهم فقط – دون الاستفادة المالية – عن طريق المسابقات المشروعة، شريطة أن لا تكون قيمة الجوائز أو جزء منها من المتسابقين، وأن لا يكون في الترويج غشٌّ أو خداعٌ أو خيانةٌ للمستهلكين”(103).

والعلاقة الثانية: تربط المتسابقين مع القناة، وقد تُخرّج على عدة تخريجات:

التخريج الأول: أنها مسابقة على عوض من المتسابقين(104).

ووجه هذا التخريج: أن المتسابقين لم يُسمح لهم بدخول المسابقة إلا ببذل عوض، فكلٌّ منهم إما غارم محقق، أو غانم مظنون، وهذه صورة المغالبات.

ويعترض على هذا التخريج: بأن جوائز المسابقة لم تجمع من اشتراكات المشاركين، بل ذهبت هذه الاشتراكات خارج إطار المسابقة، وقدمت الجوائز من طرف أجنبي عن المتسابقين.

ويجاب: أن المال كله قد دخل إلى حساب القناة الفضائية، وهي التي صرفت الجوائز وأخذت الاشتراكات، فكأنها أدخلت اشتراكات المتسابقين في أحد رفوف خزانتها، وصرفت الجوائز من رف آخر؛ فكان ذلك حيلة(105).

التخريج الثاني: أنها مسابقة على عوض من غير المتسابقين.

ووجه هذا التخريج: أن تكلفة أجرة الاتصالات التي بذلها المشتركون لم تكن مقابل جوائز المسابقة، بل جمعت قيمة تلك الجوائز من متبرعين غير مشاركين في المسابقة.

ويعترض على هذا التخريج: أن المتسابقين لم يسمح لهم بدخول المسابقة إلا بدفع عوض، ولم يدفعوا العوض إلا بقصد الفوز بالجائزة غالباً.

التخريج الثالث: أنها هبة بذلت للمشتركين على وجه التشجيع.

ووجه هذا التخريج: أن المتبرعين بالجوائز أرادوا تشجيع المشتركين على بذل أموالهم لدعم الفضائيات الإسلامية؛ فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه”(106).

واعترض على هذا التخريج: أن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم: “من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه” تكثير فعل المشروط لا المغالبة فيه، بدليل أن كل من أتى بالشرط حصل على المشروط، بخلاف الحال في صورة المسألة؛ حيث لا يفوز إلا من سبق الآخرين(107).

القول المختار:

أنها مسابقة بعوض من المتسابقين بدليل ما يلي:

أن المتسابقين اُشترط لدخولهم المسابقة دفع العوض؛ فكان ذلك مؤثراً تأثيراً ظاهراً في أخذ السبق.

أن غالب المشتركين اندفعوا لدفع تكلفة الاتصال لأجل المسابقة، وبريق جوائزها.

وعليه، فإن حكم هذه الصورة هو التفصيل الذي سبق اختياره في المسألة السابقة، والله أعلى وأعلم.

وإذا اعتمد تحديد الفائز بالجائزة على تصويت الجمهور لترشيح من يفوز بها، فيما يُعرف بخدمة التصويت (Voting)(108)، وكان ذاك في مقابل دفع تكلفة زائدة لصالح القناة الفضائية، دار الأمر على فوز من يدفع أكثر، وخسارة من يدفع أقل، وهو عين القمار المحرم.

المبحث الثاني: حكم تمويل الفضائيات الإسلامية من عوائد خدماتها:

إضافة للبرامج التي تقدمها الفضائيات الإسلامية، فإنها تقدم كذلك عدداً من الخدمات لمتابعيها في جوانب مختلفة، ويهمنا في بحثنا هذا أن نتوقف عند الخدمات التي تعد مصدراً من مصادر تمويل الفضائيات الإسلامية، ونستعرضها في مطلبين:

المطلب الأول: حكم عوائد خدمة الإعلانات:

الإعلان في اللغة يدور معناه حول:

إظهار الشيء، والجهر به(109)، ومنه قوله تعالى: {رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ} [إبراهيم:38].

إشاعته ونشره(110)، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: “أعلنوا النكاح”، أخرجه أحمد(111).

والمعنى اللغوي يحكي المقصود من المعنى الاقتصادي للإعلان، ومن أجود ما وقفتُ عليه في تعريفه من منظور إسلامي أنه “وصفٌ بأسلوب مباح سلعةً أو منفعةً مباحة، بغرض ترويجها بوسائل نشر عامة، وذلك نظير مبلغ معين يدفعه المعلن”(112).

والأصل في الإعلان التجاري الإباحة، خصوصاً مع الحاجة إليه ووقوع الحرج في منعه، والاسترزاق منه مشروع؛ للقاعدة العامة في المعاملات المالية أن الأصل فيها الإباحة ما لم يرد دليل يدل على منعها(113)، كيف وقد أشارت الأدلة الشرعية إلى مشروعيته، ومن ذلك:

تخريجه على صورة عرض السلع، والمناداة عليها في الأسواق، وهي صورة تكررت من التجار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكرها؛ كما في حديث قيس بن أبي غَرزة – رضي الله عنه -، قال: كنا نبيع الرقيق في السوق، وكنا نسمى السماسرة، فسمّانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحسن مما سمينا به أنفسنا، فقال: “يا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والأيمان، فشوبوه(114) بالصدقة”، أخرجه الخمسة(115).

تخريجه على النص في النهي عن ترويج السلعة بالحلف الكاذب، فعن عبد الله بن أبي أوفى – رضي الله عنه – أن رجلاً أقام سلعة، وهو في السوق، فحلف بالله لقد أُعطي بها ما لم يعط؛ ليوقع فيها رجلاً من المسلمين، فنزلت: {رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ} [إبراهيم:38]، أخرجه البخاري(116).

ووجه التخريج: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ترويج السلعة، والتعريف بها، وإنما اقتصر نهيه على ترويجها بالأيمان الكاذبة، وفي ذلك إشارة إلى إقراره صلى الله عليه وسلم لمشروعية الإعلان عن السلعة، ما لم يقع المعلن في محذور.

تخريجه على ما ذكره الفقهاء – رحمهم الله تعالى – في أحكام المنادي والدلال(117)، وأحكام شركة الدلالين(118)، ومشروعية ذلك(119).

ووجه التخريج: أن عمل الدلال – وهو من يقوم بتعريف السلعة للمشترين، ودلالتهم عليها –(120) أشبه بعمل شركات الإعلان.

والدلال أجير مشترك كما نصّ الفقهاء(121)، وكذا أحكام الفضائيات الإسلامية التي تقدم خدماتها الإعلانية والترويجية للتجار تندرج تحت أحكام وشروط عقد الإجارة، ومنها:

أن تكون المنفعة معلومة، فتتفق القناة مع المعلَن له عن وقت وقدر وتاريخ بث المادة الإعلانية، والبرنامج الذي ستبث فيه، أو قبله أو بعده، وعدد مرات تكرار الإعلان.

أن تكون الأجرة كذلك معلومة؛ لأنها تختلف – عادةً – باختلاف شهرة البرنامج أو القناة، ومساحة تغطيتها، وزمن الإعلان فيها.

أن تكون السلعة أو الخدمة المعلن عنها مباحة، فلا يُعلن عن محرم، مخالف لعقيدة الإسلام، أو أخلاقه، أو أحكامه؛ لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة:3].

أن تكون عملية الإعلان مباحة، وبعيدة عن(122):

الكذب في وصف السلعة أو الخدمة المعلن عنها؛ لقوله تعالى: {وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ} [البقرة:88].

الغش والتدليس؛ حتى تبتعد عملية الإعلان عن باب التصرية(123)، والنجش(124) المنهي عنهما شرعاً.

الطعن في منتجات المنافسين، وإلحاق الضرر بهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه”(125)، وقوله: “لا ضرر ولا ضرار”(126).

دعوة الناس إلى التبذير والإسراف، أو فشو أنماط استهلاكية غير مرغوب فيها.

المطلب الثاني: حكم عوائد خدمة أشرطة الرسائل:

أشرطة الرسائل هي مجموعة من المسارات في أعلى الشاشة وأسفلها، تحمل عدداً من رسائل المشاهدين، والتي تظهر تباعاً في عرض متحرك من اليسار إلى اليمين.

وتتنوع هذه الرسائل ما بين رسائل تحمل التهاني، أو الفوائد العلمية، أو شكر القناة وطاقمها، أو الأخبار، أو طلب فتوى أو تفسير رؤيا من لجنة متخصصة بالقناة، تتولى الرد على استفسارات المشاهدين.

وقد يقصد المرسِل دعم القناة مالياً من خلال إرسال رسائله إليها، أو الصدقة بتكلفة الرسالة عنه أو عن غيره، أو إهداء ثوابها إلى ميت(127).

وكلما كانت القناة الفضائية أكثر شهرةً وجمهوراً كلما كان حظ القناة في تلقي دعم مشاهديها لها من خلال رسائلهم أوفر؛ حيث تقتسم الإدارة المالية مع شركات الاتصالات ريع هذه الرسائل، ويصبح هذا الريع بالنسبة للقناة مصدراً لا يستهان به من مصادر التمويل(128).

ويبرز هذا المصدر أكثر في تمويل نوعين من القنوات الفضائية(129):

قناة الشات (txt): وهي قناة تقدم محتوى أشبه بتبادل الأحاديث بين المشاهدين (الدردشة)، وتعتد في دخلها الأساسي على خدمة الرسائل، وخدمات التحميل المختلفة، ويمكن استثمار تقنية عمل هذه القناة لتقديم مادة علمية، وخدمية بعيداً عن مجرد الدردشة.

القناة التفاعلية، وتعني: الإعلام الفضائي الجديد القائم على التواصل المباشر بين المشاهد والقناة الفضائية، بحيث تستوعب القناة التفاعلية تقديم كافة المحتويات الإعلامية؛ مثل الترفيه، والأخبار، والمواد التعليمية، والاستشارات، والدردشة، وغيرها، وتتيح الفرصة للمشاهد للمشاركة في محتوى القناة سواء عبر إرسال مواد الفيديو، أو المشاركة في النقاش حول المواد المعروضة، وتقديم المقترحات، وهي في ذلك تحول المستفيدين منها من مجرد مشاهدين إلى مشاركين، وتنعش مصادر الدخل من الرسائل القصيرة النصية (sms)، والرسائل المصورة (mms)، والاتصالات (ivr)، وخدمات التحميل للملفات المختلفة (download)، وهي تشكل في نفس الوقت عنصر جذب للمعلنين بحسب كثافة عدد المتفاعلين مع القناة.

وتنقسم إلى فئتين:

الفئة الأولى: قناة تفاعلية تقدم محتواها من خلال نصوص وشرائح، مصحوبة بمؤثرات وتعليقات.

والفئة الثانية: قناة تفاعلية تقدم محتواها من خلال النصوص والشرائح، إضافة إلى الفيديو؛ بحيث يحتل الفيديو ربع أو نصف الشاشة إلى جانب الشرائح والنصوص.

ويتم التحكم في جميع المواد المعروضة في هذه القناة من خلال الإنترنت، وهي بذلك أقل القنوات تكلفة، وتشترك معها في هذه الميزة قناة الشات.

ويظهر مما سبق عرضه أن خدمة أشرطة الرسائل خدمة تقدم بطريقة مباحة، وفيها منفعة للناس، وهي منفعة متقومة مقصودة، مقدورٌ على استيفائها، فبذل الأجر عليها مما يدخل في حكم استئجار المنافع، وهو جائزٌ متى ما انطبقت عليه الشروط التالية:

أن تستخدم هذه الرسائل في أمور مشروعة، فلا تدعو إلى محرم؛ كالسحر والرذيلة، ولا تشتمل على محرم؛ كالكذب والسبّ، ويتأكد على الفضائية الإسلامية – خصوصاً – دقة مراقبة غرفة التحكم (الكنترول) للرسائل المرسلة إليها قبل عرضها.

أن يكون الحد الأدنى لتكرار عرض الرسائل معلوماً للمستخدمين؛ لتكون المنفعة المقدمة معلومة.

أن تكون أجرتها معلومة للمشاهدين، فيلزم القناة أن تُعلم من يستخدم هذه الخدمة بتكلفتها، وبأيّ زيادة على التكلفة تقررها إدارة القناة لاحقاً، ويمكن ذلك – والذي قبله – بأن تعرض القناة التكلفة بجوار أرقام شركات الاتصالات التي تستقبل عليها الرسائل، والتي عادة ما تظهر وتختفي عن يمين أو يسار شريط الرسائل.

أن تمنع القناة من يثير المراء والجدال بالباطل من إرسال الرسائل، ولا تعد أمثال هؤلاء مكسباً لها، فضلاً أن تسعى إدارة القناة من خلال بعض برامجها إلى إثارة الجدل بين الجمهور على أشرطة رسائلها!

وهل يصح أن تتعاقد الفضائيات الإسلامية – خصوصاً المتخصصة منها في برامج الأطفال – مع الصبي المميز في استيفاء هذه الخدمة بأجر؟

تتعلق هذه المسألة بحكم انعقاد تصرفات الصبي المميز؛ من بيع وشراء واستئجار ونحوها، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ينعقد بيع الصبي المميز وشراؤه إذا أذن له وليه، أو أجاز تصرفه بعد إنشائه.

وهو مذهب الحنفية(130)، والمالكية(131)، ورواية هي المذهب عند الحنابلة(132).

واستدلوا: بقوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا} [النساء:6].

ووجه الدلالة: أن ابتلاء اليتامى واختبارهم لا يتحقق إلا بتفويض التصرف إليهم بالبيع والشراء؛ ليُعلم هل يغبنون أو لا؟ وفي ذلك دلالة على صحة تصرف الصبي المميز إذا أُذن له(133).

القول الثاني: لا ينعقد بيع الصبي المميز ولا شراؤه مطلقاً.

وهو مذهب الشافعية(134).

واستدلوا: بحديث علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل”، أخرجه الخمسة إلا النسائي(135).

ووجه الدلالة: أن رفع القلم عن الصبي يمنع من إجازة عقده؛ لما في إجازته من إجراء القلم عليه، ولأنه غير مكلف، فوجب أن لا يصح عقده؛ كالمجنون(136).

ونوقش: أن رفع القلم عنه إنما يتعلق برفع كتابة الإثم عليه، وبأنه قد يُعلم حسن عقل الصبي من خلال جريان تصرفاته على وفق المصلحة؛ كما يعلم في حق البالغ، ففارق المجنون(137).

القول الثالث: يجوز بيع الصبي المميز وشراؤه للشيء اليسير، ولو بغير إذن وليه، ما لم ينهه.

وهي رواية أخرى لأحمد(138).

القول المختار:

أن الأصل في العقود أن تنعقد بكل ما دلّ على التراضي ممن له حق التصرف، فمتى أذن الولي الموكل إليه التصرف في مال الصبي بتصرفه، إذناً قولياً، أو عرفياً صح ذلك؛ لدلالة الإذن عليه.

ومما يشهد على صحة تعاقد الفضائيات الإسلامية مع الصبي المميز في استيفاء خدمة إرسال الرسائل بأجر أن وليه مكّنه من استعمال جهاز الجوال فيما يعود عليه بالفائدة، وأن تكلفة إرسال الرسالة الواحدة تُقدر بالشيء اليسير عادةً، والله أعلم.

الخاتمة:

يمكننا أن نُلخِّص أبرز ما توصل إليه هذا البحث في النتائج التالية:

أن أقرب تعريف للفضائيات الإسلامية أن يقال: (هي قنوات تلفزيونية غير أرضية، منضبطة بأحكام الشريعة، وتهدف لتحقيق العبودية لله تعالى)، فيتحدد بذلك شكلها بما يميزها عن غيرها، وهدفها، ومحددات الحكم على أدواتها ومخرجاتها.

مع ضعف الدعم المالي الخيري الموجه للإعلام الإسلامي، وقلة الموارد المالية المكتسبة من ريع خدماته جاز تشفير الفضائيات الإسلامية؛ ليكون ذلك رافداً لها للاستمرار في تقديم نفعها للناس، وتطوير أدائها، واحتفاظها ببث برامجها من حقوقها المعنوية المحفوظة لها شرعاً، ولا يجوز – في المقابل – التحايل على فك تشفير الفضائيات المشفرة.

ومنه يتقرر أيضاً جواز بيع القناة الفضائية مواد برامجها على فضائيات أخرى، مع التأكيد على خلق السماحة والتيسير في البيع؛ خاصة عند بيع البرامج المعادة.

تمويل الفضائيات الإسلامية من اشتراكات المتابعين الشهرية في (خدمة جوال البرنامج)، أو في (خدمة تحميل المقاطع المتميزة) جائز؛ لأن هذه الخدمات مملوكة للقنوات التي أعدتها، ولها حق قصر بيعها، والمتاجرة بها على نفسها، أو لمن تأذن له، فإن كانت هذه الخدمات تتعلق ببرامج الإفتاء، وكان المفتي يأخذ أجراً على إفتائه في القناة، أو كان بينه وبينها عقد حصري على أن يكون مفتياً للقناة وجمهورها، انجرّ إليها الخلاف في مسألة أخذ المفتي أجراً من مجموع المستفتين، والأقرب جوازه عند الحاجة.

لا حرج في الاستفادة من الشهرة الإعلامية التي اكتسبتها بعض البرامج؛ لترويج سلع تجارية؛ من خلال طباعة شعار البرنامج، أو صور مقدميه، أو أشخاصه الكرتونية على هذه السلع؛ لأنها من الحقوق المملوكة للقناة، والتي يجوز المعاوضة عليها.

تمويل الفضائيات الإسلامية من رفع أجرة الاتصالات على برامجها جائز، متى ما علم المتصلون بسعر دقيقة الاتصال، وتستثنى من ذلك برامج الإفتاء الشرعي ونحوها ففيها ما سبق ذكره، وعلى إدارات الفضائيات الإسلامية أن تسعى إلى تغطية مواردها المالية بطرق أخرى غير هذا المسلك تعاوناً مع جمهورها المتابِع لها.

أما إذا كانت أجرة الاتصال الزائدة تتعلق ببرامج المسابقات ذات الجوائز، والتي لا يظهر في غالبها مقصد تقوية الإسلام ونصرته فلا تحل هذه الأجرة الزائدة، سواءً أكانت قيمة جوائز المسابقة مجموعة من أجرة اتصالات المتسابقين، أو من طرف غير داخل في المسابقة.

عوائد (خدمة الإعلانات) مشروعة، وقد دلت على ذلك الأصول العامة والشواهد الخاصة في الشرع، ويخرّج الإعلان على عقود الإجارة، ويخضع لشروطها وأحكامها، ويؤكد على الفضائيات الإسلامية في هذا الباب ضرورة تحري الصدق، والبعد عن التدليس، والإضرار بالآخرين.

(خدمة أشرطة الرسائل) خدمة تقدم بطريقة مباحة، وفيها منفعة للناس، وهي منفعة متقومة مقصودة، مقدورٌ على استفيائها، فبذل الأجر عليها مما يدخل في حكم استئجار المنافع، وهو جائزٌ إذا استخدمت هذه الرسائل في أمور مشروعة، وعلِم المستخدمون الحد الأدنى لتكرار عرض الرسائل، والتكلفة، ولا حرج من استيفاء تكلفتها من الصبي المميز؛ لأنه مأذون له في ذلك عادة، ولأنها من الشيء اليسير الذي جرى العرف بالتسامح فيه، والله أعلم.

والله تعالى أسأل أن يجزي خير الجزاء كل من ساهم في نصرة هذا الدين، ودعم مسيرة العمل الإسلامي، وأن يجعلني منهم، وأن يتقبل مني جهدي هذا على قلة بضاعتي، وضعف علمي؛ إنه أكرم مسؤول، وأرجى مأمول، اللهم أنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والله تعالى أعلى وأعلم.

_____________________

1- ينظر: البرامج الدينية في قنوات التلفزيون الفضائية العربية، محمد هندية، ص(62-65).

2- ينظر: مقال نظرة على الفضائيات الإسلامية، ” http://www.albayan.co.uk/Mobile/MGZarticle2.aspx?id=355″ باسل النيرب، مجلة البيان، العدد 276، ومقال الفضائيات الإسلامية رؤية نقدية، د. سعد فياض، على شبكة الإنترنت.

3- ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، لأحمد مختار وآخرون (3/1720).

4- ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس (4/508)، وتاج العروس، للزبيدي (39/239)، والقاموس المحيط، للفيروزآبادي، ص(1321)، ولسان العرب، لابن منظور (15/157).

5- معجم اللغة العربية المعاصرة (3/1720).

6- تنظر تعريفات أخرى: أثر القنوات الفضائية العربية، لسالم القحطاني، ص(5)، والأبعاد الاجتماعية والثقافية للمعلوماتية، مازن رسول، ص(48).

7- مقال نظرة على الفضائيات الإسلامية، مجلة البيان، العدد 276.

8- مقال الفضائيات الإسلامية، الأهداف والضوابط، ص(84).

9- ينظر: صحيفة الرياض، العدد 15880، الجمعة 21 محرم 1433هـ – الموافق 16 ديسمبر 2011م.

10- ينظر: منتديات ستار تايمز على شبكة الإنترنت.

11- الكود: بيانات مخزنة تحدد المسموح لهم بالدخول في نظام برمجي ما، وقد تكون كلمة سر، وقد تكون ملفاً برمجياً، وتسمى المفاتيح.

12- وهي صيغ رياضية معقدة.

13- وهو قول أحمد الحجي الكردي، ينظر: حكم الإسلام في حقوق التأليف والنشر، في مجلة هدي الإسلام، العدد 7 و8، ص(58)، وعبد الله بن بيه، ومحمد الفرفور، ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة (3/2534، 2544).

14- ينظر: حكم الإسلام في حقوق التأليف والنشر، للكردي، ص(59).

15- ينظر: حقوق الاختراع والتأليف في الفقه الإسلامي، لحسين الشهراني، ص(266).

16- أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه، ينظر: النهاية، لابن الأثير (3/37).

17- أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة، باب في كسب المعلم (3/264) برقم 3416، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب الأجر على تعليم القرآن (2/370) برقم 2157، وأحمد (37/363) برقم 22689، قال ابن عبد الهادي في تنقيح تحقيق أحاديث التعليق (3/65): إسناده ضعيف. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/655) برقم 3915.

18- أخرجه البخاري في كتاب الوكالة، باب وكالة المرأة الإمام في النكاح (3/132) برقم 2310، ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به (2/1040) برقم 1425.

19- أخرجه في كتاب الطب، باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب (7/170) برقم 5737).

20- ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/433)، وروضة الطالبين للنووي (5/269)، والمغني، لابن قدامة (6/157).

21- وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة، في دورته الخامسة، 1409هـ، ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ص(94)، وقرار الهيئة الشرعية العالمية للزكاة، في ندوتها السابعة، ص(118).

22- (28/205) برقم 17265.

23- ينظر: فقه النوازل، لبكر أبو زيد (2/171-172).

24- ينظر: الوسيط، للسنهوري (8/281).

25- هو جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر المصري الشافعي، مكثر من التصانيف، ومن مصنفاته: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، توفي سنة 911هـ، ينظر: شذرات الذهب، لابن العماد (8/51-55).

26- الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(409).

27- ينظر: المبسوط، للسرخسي (3/44)، وبدائع الصنائع، للكاساني (5/12).

28- ينظر: الذخيرة، للقرافي (8/315)، والحاوي الكبير، للماوردي (7/379)، وكشاف القناع، للبهوتي (4/80).

29- خصوصاً مع تعثر عدد كبير منها مالياً، مما تسبب في إغلاق بعضها، وارتفاع المديونية على البعض الآخر.

30- أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب الصلح (3/304) برقم 3594، والترمذي في أبواب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلح بين الناس (3/28) برقم 1352.

31- ينظر: عقد بيع برامج قناة اقرأ الفضائية، على الموقع الرسمي للقناة على شبكة الإنترنت http://iqraa.com/ar/ProgsSales.

32- ينظر: المبسوط، للسرخسي (13/13)، وبدائع الصنائع، للكاساني (5/170).

33- ينظر: التاج والإكليل، للمواق (6/242)، ومواهب الجليل، للحطاب (4/373).

34- ينظر: الأم، للشافعي (7/107)، والمجموع، للنووي (9/368).

35- ينظر: المغني، لابن قدامة (4/171)، والإنصاف للمرداوي (4/351).

36- (4/235) برقم 4261، وفي سنده عبد الله بن أيوب القربي، قال الدارقطني: متروك، ينظر: ميزان الاعتدال، للذهبي (2/394)، ومحمد بن سليمان الذهلي ذكره الخطيب، ولم يترجم له، ينظر: تاريخ بغداد (9/413)، ولم أقف له على ترجمة، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/100): رواه الطبراني في الأوسط، وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال. وينظر: نصب الراية، للزيلعي (4/18).

37- ينظر: حاشية ابن عابدين (5/88)، المغني، لابن قدامة (4/171).

38- ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (29/132).

39- ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني (5/170)، والمنتقى، للباجي (4/213)، والأم، للشافعي (7/107).

40- ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (29/138).

41- ينظر: المبسوط، للسرخسي (13/23).

42- ينظر: الإنصاف، للمرداوي (4/354).

43- ينظر: مجموع الفتاوى (29/136).

44- ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (29/155).

45- ينظر: المصدر السابق (29/131).

46- أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء (3/251) برقم 2729، ومسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (2/1142) برقم 1504.

47- ينظر: المغني، لابن قدامة (4/171)، وقد بوّب البخاري على الحديث (3/247): باب الشروط في البيع.

48- ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني (5/170).

49- ينظر: المصدر السابق.

50- ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد (3/179).

51- ينظر: الأم، للشافعي (7/107).

52- السراية هي أن يعتق الشريك جزءاً مشاعاً له في عبد، فيسري العتق إلى باقيه بقيمته، إن كان موسراً، ينظر: المغني، لابن قدامة (9/551).

53- ينظر: المغني، لابن قدامة (3/491).

54- أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/425) برقم 21757، وفي سنده جعفر بن برقان عن الزهري، وروايته عن الزهري فيها ضعف، ينظر: ميزان الاعتدال، للذهبي (1/403)، تهذيب التهذيب، لابن حجر (2/85)، لكن تابعه سفيان بن عيينة، كما عند سعيد بن منصور في سننه (2/133)، ومالك، كما عند البيقي في السنن الكبرى (5/548) برقم 10829)، بلفظ: “لا تقربها، ولأحد فيها شرط”، فصحّ الأثر بالمتابعات.

55- ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (29/137).

56- ينظر: المصدر السابق (29/137).

57- ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد (3/178)، مواهب الجليل، للحطاب (4/373).

58- ينظر: قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلام (2/143).

59- ينظر: الهداية للمرغيناني (3/49)، بداية المجتهد، لابن رشد (3/178)، الأم، للشافعي (7/107)، مجموع فتاوى ابن تيمية (29/138).

60- ينظر: مجموع الفتاوى (26/20)، والفروق (3/9-12)، الفرق (122) بين قاعدة الرياء في العبادات، وبين قاعدة التشريك في العبادات.

61- ينظر: أحكام الإعلانات التجارية والجوائز الترويجية، لمحمد الكاملي، ص(184-192).

62- ينظر: حاشية الدسوقي (1/20)، وشرح الكوكب المنير، للفتوحي (4/87).

63- ينظر: شرح الكوكب المنير، للفتوحي (4/87).

64- ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح (10/25)، ومنار أصول الفتوى، للقاني، ص(290).

65- ينظر: صفة الفتوى، لابن حمدان، ص(35).

66- ينظر: الفقيه والمتفقه، للخطيب (2/347)، وآداب الفتوى، للنووي، ص(39)، والمبدع، لبرهان الدين ابن مفلح (10/25)، وكشاف القناع للبهوتي (6/301)، وشرح الكوكب المنير، للفتوحي (4/87).

67- ينظر: الفقيه والمتفقه، للخطيب (2/347).

68- ينظر: شرح الكوكب المنير، للفتوحي (4/87).

69- وقد جعله النووي كالحيلة، وعزاه لأبي حاتم القزويني، ينظر: آداب الفتوى، ص(39)، والمبدع، لبرهان الدين بن مفلح (10/25)، وحاشية ابن عابدين (5/374)، وصفة الفتوى، لابن حمدان، ص(35)، وشرح الكوكب المنير، للفتوحي (4/87).

70- ينظر: حاشية ابن عابدين (5/374)، وصفة الفتوى، لابن حمدان، ص(35).

71- ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم (4/231).

72- ينظر: المصدر السابق.

73- ينظر: روضة الطالبين، للنووي (11/110)، صفة الفتوى لابن حمدان، ص(35).

74- في دورته الخامسة، 1409هـ، برقم 43 (5/5)، ينظر: قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ص(94).

75- وعادة ما تأخذ شركات الاتصالات 30-35%، ينظر: أحكام المسابقات التلفزيونية ومقاصدها، لعمر صالح بن عمر، ص(233-241)، ويصل سعر الدقيقة الواحدة في برامج المسابقات التلفزيونية 4 ريالات سعودية، وقد ذكرت جريدة الرياض في عددها 12637، السنة 38، 23/11/1423هـ أن سعر الدقيقة الواحدة قد يصل إلى 14 ريالاً سعودياً.

76- ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني (6/206)، وكشاف القناع، للبهوتي (4/47)، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، ضمن مجلة المجمع، العدد 14، الجزء الأول، ص(301)، 1425هـ-2004م.

77- ينظر: مراتب الإجماع، لابن حزم، ص(254)، والبيان، للعمراني (7/418)، والمغني، لابن قدامة (11/128)، وفتح الباري، لابن حجر (6/164).

78- ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (28/22)، وفتح الباري، لابن حجر (6/165).

79- ينظر: الكافي، لابن عبد البر (1/489)، ومواهب الجليل، للحطاب (4/610).

80- ينظر: الأم، للشافعي (4/326)، روضة الطالبين، للنووي (10/350-351).

81- ينظر: المغني، لابن قدامة (11/129)، والفروع (4/346)، والإنصاف للمرداوي (6/90).

82- هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، الأندلسي، فقيه أصولي محدِّث متكلم شاعر، له عدة مصنفات من أشهرها: المحلّى بالآثار، توفي سنة 456هـ، مترجم في سير أعلام النبلاء، للذهبي (13/540-554).

83- ينظر: المحلى (5/425).

84- في هذا اللفظ روايتان: الأولى: بفتح الباء، لا سبَق، وهو المال أو النوال الذي يجعل للسابق على سبقه وتقدمه، والثانية: بسكون الباء، لا سبْق، وهو مصدر؛ بمعنى لا مسابقة، وقد رجح الخطابي الرواية الأولى، ينظر: معالم السنن، للخطابي (3/398)، وشرح السنة، للبغوي (10/394).

85- المقصود بالخف: الإبل، والحافر: الخيل، والنصل: السهام، ينظر: الأم، للشافعي (4/326)، والتمهيد، لابن عبد البر (14/88).

86- أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب في السبق (3/29) برقم 2574، والترمذي في كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق (3/257) برقم 1700، وقال: حديث حسن، والنسائي في كتاب الخيل، باب السبق (6/535) برقم 3587، وابن ماجه في كتاب الجهاد، باب السبق والرهان (2/960) برقم 2787، دون قوله: “أو نصل”، وأحمد (16/129) برقم 10138، وقد حكم عليه ابن تيمية في مجموع فتاويه (30/215) بأنه حديث مشهور.

87- ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني (6/206)، والحاوي، للماوردي (15/183).

88- ينظر: نهاية المطلب، للجويني (18/230)، وحاشية الروض المربع، لابن قاسم (5/350).

89- ينظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (3/17-18)، والمسوّدة، لآل تيمية، ص(107).

90- ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم (8/555)، وحاشية ابن عابدين (6/403).

91- ينظر: الفروع، لابن مفلح (4/347)، وهو اختيار اللجنة الدائمة بالمملكة، فتاوى اللجنة (15/179).

92- هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ثم الدمشقي، شيخ الإسلام، من مؤلفاته درء تعارض النقل والعقل، توفي في سجنه في قلعة دمشق سنة 728هـ، له ترجمة في تذكرة الحفاظ، للذهبي (4/1496).

93- ينظر: فتاويه (32/227)، والاختيارات، له، ص(233)، والمبدع، لابن مفلح (4/457).

94- هو محمد بن أيوب بن سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقي، الفقيه الأصولي المفسر النحوي، من مؤلفاته: مدارج السالكين، وإعلام الموقعين، توفي سنة 751هـ، ترجمته في ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب (5/170-181).

95- ينظر: الفروسية المحمدية، لابن القيم، ص(119).

96- في كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الروم (5/197) برقم 3194، وقال: صحيح حسن غريب.

97- ينظر: الفروسية، لابن القيم، ص(146).

98- ينظر: اللمع، للشيرازي، ص(67)، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار (3/567).

99- الفروسية، ص(84).

100- ينظر: أحكام المسابقات التلفزيونية ومقاصدها، لعمر صالح عمر، ص(243-244).

101- هو علي بن محمد بن حبيب البصري، أبو الحسن الشافعي، فقيه، أصولي، مفسر، أديب، ولي القضاء، من تصانيفه: الحاوي الكبير في فروع الفقه الشافعي، توفي سنة 450هـ، له ترجمة في تاريخ بغداد، للخطيب (12/101-102).

102- الحاوي (15/192).

103- قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في دورته الرابعة عشرة، بشأن بطاقات المسابقات، فقرة 6، ضمن مجلة المجمع، العدد 14، الجزء الأول، ص(302).

104- ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (15/183-187) برقم 14915، و19546، و19965، وفتاوى قطاع الإفتاء بالكويت (7/156-157)، وقارن بـ(7/154)، و(11/188).

105- ينظر: المسابقات والجوائز، للطحان، ص(172).

106- أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس، باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلاً فله سلبه من غير أن يخمس، وحكم الإمام فيه (4/112) برقم 3142، ومسلم في كتاب الجهاد والسير، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (3/1370) برقم 1751، عن أبي قتادة – رضي الله عنه-.

107- ينظر: الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي، لخالد المصلح، ص(150).

108- بلغ عدد الذين صوتوا لبرنامج (سوبر ستار) في جزئه الأول، وقد عُرض على قناة غير إسلامية قرابة 79 مليوناً و550 ألف اتصال، ينظر: مجلة تحت العشرين، العدد 97، ربيع الأول 1425هـ، وهو ما يؤكد أن هذه الخدمة قد تستخدم في تمويل القنوات الفضائية بطريقة غير شرعية.

109- ينظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي، ص(1216).

110- ينظر: لسان العرب، لابن منظور (4/3086).

111- (26/53) برقم 16130، عن عبد الله بن الزبير – رضي الله عنه – وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 1952.

112- دراسة اقتصادية للإعلان في الاقتصاد الإسلامي، بيان طحان، ص(30).

113- ينظر: إعلام الموقعين، لابن القيم (1/449).

114- أي اخلطوه، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير (2/507).

115- أخرجه أحمد (26/58) برقم 16135، وأبو داود في كتاب البيوع، باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو (3/242) برقم 3326، والنسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب في الحلف والكذب لمن لم يعتقد اليمين بقلبه (7/19) برقم 3706، والترمذي في كتاب أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم (2/505) برقم (1208، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب التوقي في التجارة (2/726) برقم 2145، قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد: “إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين”.

116- في كتاب البيوع، باب ما يكره من الحلف في البيع (3/78) برقم 2088.

117- ينظر: حاشية ابن عابدين (5/136)، ومواهب الجليل، للحطاب (4/378)، وروضة الطالبين، للنووي (9/69)، وكشاف القناع، للبهوتي (5/153)، قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (5/404): “فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الديون فلا خلاف في جوازه”.

118- ينظر: الإنصاف للمرداوي (5/462)، ومجموع الفتاوى، لابن تيمية (30/98).

119- ينظر: دراسة اقتصادية للإعلان، للطحان، ص(73)، والإعلانات التجارية أحكامها، وضوابطها في الفقه الإسلامي، لعبد الجيد الصلاحين، ص(39-40).

120- ينظر: المحيط البرهاني، لابن مازة الحنفي (5/386).

121- ينظر: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر (1/453).

122- ينظر: الضوابط الموضوعية للإعلانات التجارية، لعبد الله العضيب، ص(45-65).

123- التصرية: هو أن لا تحلب الشاة أياماً؛ ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع، ينظر: مختار الصحاح، للرازي، ص(76).

124- النجش: هو أن يمدح السلعة؛ لينفقها ويروجها، ينظر: النهاية، لابن الأثير (5/21).

125- أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (1/10) برقم 13، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (1/67) برقم 71، عن أنس – رضي الله عنه -.

126- أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2/784) برقم 2341، وأحمد (5/55) برقم 2865، عن ابن عباس – رضي الله عنه -، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/39) برقم 1896، والسلسلة الصحيحة برقم 250.

127- ينظر: فتوى رقم 150470 في موقع الإسلام سؤال وجواب.

128- يبلغ أقل عدد للرسائل قد تحققه إحدى القنوات الفضائية المبتدئة 3000 رسالة يومياً، ويصل عدد رسائل القنوات الناجحة 15 ألف رسالة يومياً، بحسب جريدة الشرق الأوسط، العدد 9685، السبت 26 ربيع الثاني 1426هـ.

129- ينظر: موقع سات تشانل (sat channel) لإنشاء وتطوير الفضائيات الإسلامية.

130- ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني (5/135)، وحاشية ابن عابدين (4/504).

131- ينظر: الذخيرة، للقرافي (5/372)، ومواهب الجليل، للحطاب (4/245).

132- ينظر: المغني، لابن قدامة (4/321)، كشاف القناع، للبهوتي (3/442).

133- ينظر: المغني، لابن قدامة (4/321).

134- ينظر: الحاوي، للماوردي (5/368)، والمجموع شرح المهذب، للنووي (9/158).

135- أخرجه أحمد (2/266) برقم 956، وأبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً (4/141) برقم 4403، والترمذي في أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد (3/84) برقم 1423، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم (1/659) برقم 2042.

136- ينظر: الحاوي، للماوردي (5/369).

137- ينظر: المغني، لابن قدامة (4/321).

138- ينظر: المصدر السابق، والإنصاف، للمرداوي (4/267).

المصدر: موقع المسلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى