كتب وبحوث

أحكام السّجود في الفقه الإسلامي

اسم الكتاب: أحكامُ السُّجودِ في الفِقهِ الإسلاميِّ.

اسم المؤلف: صالح بن عبد العزيز الغليقة.

عدد الصفحات: 747 صفحة.

الناشر: دار كنوز إشبيليا – الرياض.

 

نبذة عن الكتاب:

لا شَكَّ أنَّ السُّجودَ من الأمورِ التي لها مساسٌ بحياةِ كُلِّ مُسلمٍ أيًّا كانت طبقَتُه، مِن الأغنياءِ أو الفُقراءِ، الذُّكورِ أو الإناثِ؛ فكلُّ مُسلمٍ مُحتاجٌ إلى مَعرفةِ أحكامِ السُّجودِ في صلاتِه، سواءٌ كان إمامًا أو مأمومًا أو مُنفردًا، وعند تلاوتِه آياتِ السُّجودِ، ومتى يُشرَعُ السُّجودُ فيها، وأحكام ذلك، وإذا حصلت له نِعمةٌ أو اندفعَت عنه نِقمةٌ، هل يُشرَعُ لذلك سجودُ شُكرٍ أم لا؟ ونحو ذلك من الأمورِ المُرتَبطةِ بالسُّجودِ وأحكامِه.

وهذا الكتابُ (أحكامُ السُّجودِ في الفِقهِ الإسلاميِّ) يَعرِضُ لأحكامِ السُّجود ومسائِله الشَّرعيَّةِ بشَكلٍ مُفَصَّلٍ

وقد قسَّمَ المؤلِّفُ الكتابَ إلى مقَدِّمةٍ وتمهيدٍ وأربعةِ أبوابٍ وخاتمةٍ.

وممَّا ذكره في المقَدِّمة أسبابَ اختيارِ الموضوع، ومنهجَ البَحثِ فيه، وقد تلخَّص فيما يلي:

ذِكرُ خلافِ العُلماءِ في مسائلِ البَحثِ التي وقع فيها خلافٌ، والتركيزُ على أقوالِ أصحابِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ.

توثيقُ قَولِ كُلِّ مَذهبٍ مِن مَصادرِه الأصليَّة.

عند عَرضِ المسألةِ يَذكرُ الأقوالَ فيها ثمَّ الأدلَّة، ويُتبِعُ كُلَّ دليلٍ بما توجَّه إليه من اعتراضٍ، ثمَّ يُرَجِّحُ ما ظهر له من الأقوالِ.

ثم كان التمهيدُ وفيه تحدَّثَ عن معنى السُّجودِ في اللُّغة والاصطلاحِ، وذكرَ فيه تعريفًا لكُلِّ مذهبٍ مِن المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ، ورأى أنَّ تَعريفَ الحنابلةِ للسُّجودِ هو أقرَبُ التَّعاريفِ إلى الصَّوابِ، واختار أنْ يعَرِّفَ السجودَ بأنه: التعبُّدُ لله بوَضعِ الجَبهةِ والأنفِ والكَفَّين والرُّكبَتينِ وأطرافِ القَدَمينِ على الأرضِ بصِفةٍ مَخصوصةٍ.

ثم تكلَّمَ عن فضلِ السُّجودِ، وأشار إلى أنَّ هيئةَ السُّجودِ في الصلاةِ أفضَلُ مِن هيئةِ القيامِ، وذكر في ذلك عِدَّةَ أوجُهٍ، منها:

أنَّ السُّجودَ بنَفسِه عبادةٌ.

أنَّ القيامَ إنَّما صار عبادةً بالقراءةِ، بخلاف السُّجودِ.

ما ورد مِن قَولِه تعالى: {كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19]، وما ثبت في الصَّحيحِ: ((أقرَبُ ما يكونُ العَبدُ مِن رَبِّه وهو ساجِدٌ)) وأشار إلى أنَّه نصٌّ صريحٌ في أنَّه في حالِ السُّجودِ أقرَبُ منه في غيره، وغير ذلك من الأوجُهِ والأدلَّةِ.

ثمَّ ذكر حُكمَ السُّجودِ مِن غيرِ سَببٍ، ورجَّحَ أنه لا يُتقرَّبُ إلى الله تعالى بسَجدةٍ ابتداءً مِن غيرِ سَببٍ.

ثم بدأ بالباب الأول وعَنْوَن له المؤلِّفُ بمشروعيَّةِ السُّجودِ في الصَّلاةِ وكيفيَّتِه، وذكَرَ فيه فصلَينِ.

ففي الفصل الأول تكلَّم عن مشروعيَّةِ السُّجودِ في الصَّلاةِ، وأنَّه رُكنٌ مِن أركان الصَّلاةِ لا تصِحُّ إلَّا به.

ثم ذكَرَ صفة الهُوِيِّ للسُّجودِ، وأنَّ العُلَماءَ اختلفوا فيها على قَولَينِ:

القول الأول: أن يُقدِّمَ المصلِّي ركبَتَيه ثمَّ يديه.

والقولُ الثاني: أن يضعَ المصلِّي يَدَيه ثمَّ رُكبَتَيه

وبعد ذِكرِ أدلَّةِ الفَريقينِ ومُناقَشتِها رجَّحَ المؤلِّفُ القَولَ بتقديمِ الرُّكبَتَينِ قبل اليَدينِ.

ومن المسائِلِ التي تناولها بالبَحثِ أيضًا في هذا البابِ مسألةُ السُّجودِ على الأعضاءِ السَّبعة، وتناوَلَها والمسائِلَ المُختصَّةَ بها بالبَحثِ تَفصيلًا.

وفي الفصل الثاني تناولَ الأقوالَ التي تُشرَعُ في السُّجودِ، فتكلَّم عن حُكمِ التَّسبيحِ في السُّجودِ، وذكَرَ خِلافَ العُلماءِ في كونِه سنَّةً أو واجبًا، ورجَّحَ القَولَ بوُجوبِ التسبيحِ في السُّجودِ، وأنَّ لَفظَ التَّسبيحِ هو (سبحان ربِّي الأعلى).

وذكرَ حُكمَ زيادةِ قَولِ و(بحمده) على قولِ (سبحان ربي الأعلى)، ورجَّحَ عدمَ استحبابِها، لكِن لا يُنكَرُ على مَن قالها، وأشار إلى أنَّ هذا هو قولُ الإمام أحمد.

ومِن المسائل التي تناولَها في هذا الفصلِ أيضًا مسألةُ حُكم قراءةِ القرآن في السُّجود، ورجَّحَ القَولَ بتحريمِ قراءة القرآن في الرُّكوعِ والسجود، أمَّا إذا قصد المصلِّي مِن قراءة القرآنِ في السُّجودِ الدُّعاءَ، فلا بأسَ.

ثم تكلَّم عن حُكم الدُّعاء في السُّجودِ، ورجَّح فيه القَولَ باستحبابِ الدُّعاءِ في السُّجودِ مُطلقًا في الفَرضِ والنَّفلِ.

أمَّا الباب الثاني فكان تحت عنوان (سجودُ السَّهوِ وأحكامُه) وكان البحثُ فيه من خلالِ ثلاثة فصولٍ.

في الفصل الأول تناول مشروعيةَ سُجودِ السَّهوِ ومَحلَّه وكيفيَّته، وفيه تكلَّم عن:

الصلاة التي يُشرَعُ لها سجودُ السَّهوِ، وذكَرَ خِلافَ العُلَماءِ: هل يُشرعُ السجودُ في الفرضِ فقط أم الفرضِ والنَّفل، ورجَّح القولَ بمشروعيَّةِ سُجودِ السَّهوِ في الفَرضِ والنَّفل، ثمَّ ذكرَ حُكم سُجودِ السَّهوِ، ورجَّح أنه واجبٌ

ثمَّ شرع في شَرحِ صِفةِ سُجودِ السَّهوِ، وأنَّه سَجدتان كالسَّجدَتينِ في الصَّلاةِ، بينهما جِلسةٌ فاصلةٌ كما هي في الصلاةِ، وذكرَ أنَّ الجُمهورَ ذهب إلى أنَّ المصلِّيَ يقولُ في سجودِ السَّهوِ ما يقولُ في سجودِ صُلب الصلاةِ. وغير ذلك من المسائلِ

وفي الفصل الثاني تكلَّم عن أسباب سُجود السَّهوِ، وذكَرَ منها:

النَّقص من الصَّلاة، الزِّيادة في الصَّلاة، الشَّك في الصلاةِ، وتناولَ الأحكامَ في ذلك تفصيلًا

وفي الفصل الثالث تناولَ مسألةَ سَهوِ الإمامِ والمأمومِ، وما يتعلَّقُ به من الأحكام، وذكر فيه مسائِلَ، منها:

سهوُ الإمامِ وأثَرُه في صلاةِ المأمومِ، وأشار إلى اتِّفاق أهلِ العِلمِ على أنَّ الإمامَ إذا سها وسجد للسَّهوِ، لَزِمَ المأمومَ السُّجودُ معه، سواءٌ سها المأمومُ مع الإمامِ، أو انفرد الإمامُ بالسَّهو، وسواءٌ كان السُّجودُ قبل السَّلامِ أو بَعدَه.

سهوُ المأمومِ خَلفَ الإمامِ، وذكَرَ أنَّ أكثرَ أهل العلم ذهب إلى أنَّ المأمومَ إذا سها في صلاتِه خَلفَ الإمامِ، فلا سُجودَ للسَّهوِ عليه، وهو اتِّفاقُ المذاهبِ الأربعةِ.

أنَّ المسبوقَ إذا سها فيما يَقضي بعد أن انفصلَ عن الإمامِ، فعليه أن يسجُدَ للسَّهوِ. وغير ذلك من المسائلِ.

أما الباب الثالث فقد تناولَ فيه المؤلِّفُ مسائلَ سُجودِ التلاوةِ، وأحكامَه، وتناول ذلك من خلال ثلاثةِ فُصولٍ

الفصل الأول تناولَ فيه حُكمَ مَشروعيَّةِ سُجود التلاوةِ، وذكر فيه إجماعَ أهل العلم على أنَّ المسلمَ إذا قرأ القرآنَ في غير الصَّلاةِ، فمرَّ بآية سَجدةِ شُرِعَ له سُجودُ التلاوةِ، ورجَّح المؤلِّفُ أن هذا السُّجودَ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ.

ثم تناوَل مسائِلَ سجود التلاوةِ داخل الصَّلاةِ للإمام والمأموم والمنفَردِ، وفصَّلَ القول فيها.

وفي الفصل الثاني تناول صِفةَ سُجودِ التِّلاوةِ وما يقالُ فيه، وما يتعلَّقُ به من أحكامٍ داخِلَ الصلاةِ وخارِجَها.

فذكرَ أنَّ صِفةَ سُجودِ التلاوةِ، هي كصفةِ سُجودِ الصَّلاةِ، وأنَّه يجب السُّجودُ على الأعضاءِ السَّبعة.

ثمَّ ذَكر حكمَ التشهُّد لسجودِ التلاوةِ، ورجَّحَ عدمَ مَشروعيَّتِه، وكذلك ذكَرَ خِلافَ أهلِ العِلمِ في التسليمِ في سجودِ التلاوةِ، وبعدَ ذِكرِ الأدلَّةِ ومناقَشتِها، رجَّحَ أنَّه لا يُشرَعُ لسجودِ التلاوة سلامٌ.

وناقش مسألةَ سُجودِ التلاوة في أوقاتِ النَّهيِ، وبعد ذِكرِ أدلَّتِها رجَّحَ أنَّ سُجودَ التلاوةِ يجوزُ فِعلُه في أوقاتِ النَّهيِ عن صلاةِ التطوُّعِ، وذلك لأنَّه لا يُعدُّ صلاةً، فلا يتناولُه النهيُ.

ثم ختم الباب بالفصل الثالث وذكر فيه عددَ سَجَداتِ التلاوةِ في القرآن ومواضِعَها، وذكرَ أنَّ العُلَماءَ مُتَّفِقونَ على تِسعِ سجَداتٍ، هي: سجدة الأعراف، والرَّعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والفُرقان، والنمل، والسجدة، وفُصِّلَت.

ومختَلِفونَ في إثبات ستِّ سَجَداتٍ، هي: سجدتا الحجِّ، ورجَّحَ ثبوتَهما، وسجدة ص، ورجَّح الاستحبابَ للسُّجودِ عند تلاوتِها، سواءٌ داخِلَ الصلاة أو خارجَها، والنجم، والانشقاق، والعَلَق، وكذلك رجَّح ثُبوتها.

ثم كان الباب الرابع والأخير، وخصَّصه المؤلِّفُ لِبَحثِ السُّجودِ للشُّكرِ، والسجود عند الآيات (كريحٍ شَديدةٍ، أو ظُلمةٍ، أو زلزلةٍ، ونحوِها)، ورجَّح فيه أنَّ سُجودَ الشُّكرِ سُنَّةٌ نبويَّة، وذكر الأسبابَ التي تجعلُ سُجودَ الشُّكرِ مشروعًا، ومنها:

تجدُّدُ النِّعمِ واندفاع النِّقَم.

رؤيةُ المبتلى في البَدَن

رُؤيةُ المُبتلى في الدِّين

ثم رجَّح المؤلِّفُ أنَّ سُجودَ الشُّكرِ في الصلاةِ مُحرَّمٌ تَبطُل الصلاةُ بفِعله.

وختم البابَ بحُكمِ السُّجودِ عند الآياتِ، ورجَّحَ أنَّه لا يُشرَعُ، وإنَّما المَشروعُ عند حدوثِ الآياتِ الفَزَعُ إلى الصَّلاةِ.

ثمَّ الخاتمة.

المصدر: الدرر السنية.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى